Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 2, halaman 634

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الصلاة الثاني
  3. باب في صلاة الجمعة وأحكامها
  4. فصل (الركن الثالث: صفة الأداء، والأعذار المبيحة للتخلف عنها)
  5. (الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة)

أن ذلك [من فقه الإمام] (١).

(الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة)

وقد قدمنا حكم شروط الوجوب والأداء ولا شك أنها متى تعذرت (٢) أو أحدها: سقطت الجمعة. وقد تسقط لغير ذلك من الأعذار. ويجمعها الخوف (٣) على النفس أو على المال أو الاشتغال بما يتوجه (٤) الاشتغال به. ومثال الخوف على النفس أن يخاف في سعيه أو حضوره من غاصب ولصوص وما في معناهم. ومتى تحقق الخوف على نفسه بذلك سقطت الجمعة عنه بإجماع. وكذلك إن خاف منهم على ماله أو مال غيره. وإما الاشتغال بما يتوجه عليه كاشتغاله بالقيام على مريض يقرب منه ويحاذر أن يموت في غيبته.

وقد اختلف في مسائل هل [تنتهض] (٥) عذرا أم لا؟ منها مسألة العروس، تأتي الجمعةُ وهو في أسبوعه؛ فالمشهور من المذهب أنه يخرج إليها، والشاذ إسقاطها عنه. وأراد أبو الحسمن اللخمي أن يجعل القول بالسقوط على القول بأن الجمعة فرض على الكفاية لا على الأعيان (٦). وهذا لا يقوله أحد من أهل المذهب، وإنما يقوله أهل الظاهر وبعض

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 2، ص 634 (SanadKitab #121378, hlm. urut 626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.