Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 2, halaman 694

  1. كتاب الجنائز
  2. باب في أحكام الكفن والحنوط وما يتعلق به
  3. فصل (صفة حفر القبر)
  4. (حكم دفن السقط)

ذلك المالك إخراجه فله ذلك؛ لأنه لا يستحق الدفن إلا بإذنه. وعليه أشد ضررا في بقاء (١) ذلك المدفون في ذلك الموضع. وإن كان فيها (٢) ملك للدفن؛ فللمتأخرين في ذلك ثلاثة أقوال بعد اتفاقهم على أنه لا يخرج: أحدها: أنه على من يستحق القيام على المدفون حفر قبر ثان. والثاني: أن عليه قيمة الحفر. والثالث: أن عليه الأقل (٣) منها؛ والقيمة هي أصل المذهب، والحفر كأنه قضاء بالمثل، ولكن لما كان القصد تحصيل موضع الدفن وتقاربت القيمة والحفر قضي فيها بالمثل كما قضي في المذهب بالمثل في الجلد (٤) المستثنى (٥) في البوادي وحيث لأكثره ثمن له (٦). والحكم بالأقل (٧) نظراً إلى المقصود لمن أتلف عليه (٨) حفر قبر ثان، ويحصل ذلك بغرامة الأقل (٩). ورأى أبو الحسن اللخمي أن يكون عليه الأكثر لتعديه، والظالم أحق أن يحمل عليه.

(حكم دفن السقط)

واختلف المذهب في جواز دفن السقط (١٠) في الدور؛ وفي الكتاب المنع، وأجيز (١١) في غيره.

فالمنع لأنه ليس بميت يحترم، ولا يساقط الحرمة جملة. وقد

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 2، ص 694 (SanadKitab #121378, hlm. urut 686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.