Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 2, halaman 695

  1. كتاب الجنائز
  2. باب في أحكام الكفن والحنوط وما يتعلق به
  3. فصل (صفة حفر القبر)
  4. (حكم دفن السقط)

يؤدي (١) دفنه إلى انتهاك حرمته (٢)،وبيع الدار، وتصرف الأملاك فيتمادى به المالك بعد، وليس ممن تجب مراعاته (٣) حتى يكون موضعه حبسا كسائر الموتى.

والجواز، قياساً على الميت؛ فإن دفن الميت في دار ثم بيعت ولم يعلم المشتري بموضع القبر، فالذي نص عليه في الرواية أن المشتري بالخيار في القبول والرد، كالعيوب الكثيرة. واعترضه أبو محمد عبد الحق، ورأى أن العيب يسير، ومقتضاه في الدور الرجوع بقيمته. والذي في الرواية صحيح لأنه (٤) عيب لازم لا يمكن إزالته، فهو لهذا المعنى كثير. فإن كان المدفون سقط فهل يكون عيباً فيه؟ قولان. وهما منزولان على الخلاف في جواز دفنه في الدور.

وقد أتينا على الغرض من [هذا] (٥) الكتاب، ولا يشذ عما حصرنا (٦) إلا مسائل أتينا على أصولها ونبهنا على محصولها.

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 2، ص 695 (SanadKitab #121378, hlm. urut 687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.