Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 121

  1. ٦ - كتاب الحيض
  2. ٢٦ - باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض

روايةٍ عنها قالت: كنا نؤمر أن نخرُجَ يومَ العيدِ، حتى نُخرجَ البكرَ من خِدرِها، حتى

نُخرجً الحُيًضَ، فَيَكُن خلف الناسِ، فيكبرنَ بتكبيرِهم، ويَدْعون بدعائهم، يرجون

بركةَ ذَلِكَ اليومِ وطُهْرَتَه ٢/ ٧).

٢٥ - باب إذا حاضَت في شهرٍ ثلاثَ حِيَض، وما يُصدَّقُ النساءُ في الحيْض والحَمل، وفيما يمْكن من الحَيْض، لِقولِ الله تعالى: ﴿وَلا يَحِلُّ لَهُن أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ في أَرْحَامِهِنَّ﴾

٨٣ و ٨٤ - ويُذكَرُ عن عليٍّ وشُرَيح: إنْ جاءَت ببيِّنةٍ منْ بِطَانةِ أَهلها ممن يُرضى دِينُه أَنها حاضَت في شهرٍ ثلاثاً؛ صُدِّقت.

٨٥ - وقالَ عطاءٌ: أَقْراؤُها ما كانت.

٨٦ - وبه قالَ إبراهيمُ.

٨٧ - وقالَ عطاء: الحَيْض يوْم إلى خمسَ عشْرةَ.

٨٨ - وقال معتمِرٌ عن أبيه: سألت ابنَ سِيرين عن المرأةِ تَرى الدَّمَ بعْد قُرْئِها بخمسةِ أيام؟ قال: النساءُ أَعلمُ بذلكَ.

(قلت: أسند فيه حديث فاطمة بنت أبي حبيش المتقدم برقم ١٣٥).

٢٦ - باب الصُّفرة والكُدرةِ في غير أيامِ الحَيْض

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح الإمام البخاري، ج 1، ص 121 (SanadKitab #121381, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.