Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 122

  1. ٦ - كتاب الحيض
  2. ٣٠ - باب الصلاة على النفساء وسنتها

١٧٧ - عن أُم عطيَّة قالت: كنَّا لا نَعُدُّ الكُدْرةَ والصُّفْرةَ شيئاً.

٢٧ - باب عِرْقِ الاستِحاضةِ

١٧٨ - عن عائشةَ زوجِ النبيِّ ﷺ أنَّ أُمَّ حَبيبةَ اسْتُحِيضَتْ سبعَ سنين، فسألتْ رسولَ الله ﷺ عن ذلكَ؟ فأمرَها أنْ تَغتسلَ، فقالَ:

"هذا عِرقٌ". فكانَت تَغتسِلُ لكل صلاة.

٢٨ - باب المرأةِ تَحيض بعد الإفاضةِ

١٧٩ - عن طاوُس عن ابن عباس قال: رُخِّص للحائضِ أن تَنفِرَ إذا حاضَت (وفي روايةٍ: أفاضت ٢/ ١٩٥). [قال:] (٩) وكان ابنُ عُمرَ يقولُ في أوَّل أمرهِ: إنها لا تَنفِرُ، ثم سمعتُه يقولُ [بعد]: تَنفِرُ، إنَّ رسولَ الله ﷺ رخَّصَ لَهنَّ.

٢٩ - باب إذا رأت المُستحاضةُ الطُّهرَ

٨٩ - قال ابن عباس: تَغتسلُ وتصَلي، ولو ساعةً، وياتيها زوجُها إذا صَلَّت، الصلاةُ أعظمُ.

(قلت: أسند فيه حديث فاطمة المشار إليه قريباً).

٣٠ - باب الصلاةِ على النُّفساء وسُنَّتِها

١٨٠ - عن سَمُرةَ بنِ جُندُبٍ أنَّ امرأةً (وفي روايةٍ: صليتُ وراءَ النبيِّ ﷺ على امرأةٍ ٢/ ٩١) ماتَت في بطنٍ (وفي روايةٍ: نِفاسِها)، فصلَّى عليها النبيُّ ﷺ، فقامَ [عليها] وَسَطَها.

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح الإمام البخاري، ج 1، ص 122 (SanadKitab #121381, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.