Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 389

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ١١٢ - باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة

(وفي روايةٍ: بَلَى) وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ غَضْبَى (وفي روايةٍ: ساخِطَةً)؛ قُلْتِ: لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ. قَالَتْ: قُلْتُ: أَجَلْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا أَهْجُرُ إِلَاّ اسْمَكَ.

١١٠ - بابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عَنِ ابْنَتِهِ في الْغَيْرَةِ وَالإِنْصَافِ

(قلتُ: أسند فيه طرفاً مِن حديث المسور بن مخرمة المتقدم برقم ١٣٥١).

١١١ - بابٌ يَقِلُّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ

٦٦٢ - وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "وَتَرَى الرَّجُلَ الْوَاحِدَ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً؛ يَلُذْنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ".

٢٠٩٨ - عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: لأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ أَحَدٌ غَيْرِى (وفي روايةٍ: بَعْدِي ١/ ٢٨)، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ [: لا تَقوُلُ الساعَةُ، وإمَّا قالَ ٨/ ٢٠]: إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ (وفي روايةٍ: يَقِلَّ) الْعِلْمُ، وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ، وَيَكْثُرَ (وفي روايةٍ: وَيَظْهَرَ الجهل وَيَظْهَر) الزِّنَى، وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ.

١١٢ - بابٌ لا يَخْلُوَنَّ رجُلٌ بامْرَأةٍ إِلَّا ذُو مَحْرَم، والدُّخولُ عَلَى المُغِيبَةِ (٥٥)

٢٠٩٩ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

"إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَفَرَأَيْتَ

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح الإمام البخاري، ج 3، ص 389 (SanadKitab #121381, hlm. urut 1549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.