Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 390

  1. ٦٧ - كتاب النكاح
  2. ١١٩ - باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها

الْحَمْوَ؟ قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ".

١١٣ - بابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ

(قلتُ: أسند فيه حديث أنس المتقدم برقم ١٦٠٩).

١١٤ - بابُ مَا يُنْهَى مِنْ دُخُولِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْمَرْأَةِ

(قلتُ: أسند فيه حديث أم سلمة المتقدم برقم ١٨٠٢).

١١٥ - بابُ نَظَرِ المَرأةِ إِلى الحَبَش ونَحْوِهِمْ مِنْ غَيْرِ رِيبةٍ

(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم في "ج ١/ ١٣ - كتاب/ ٢ - باب").

١١٦ - بابُ خُروجِ النِّساءِ لحَوائِجِهِنَّ

(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم ١٩٥٣).

١١٧ - بابُ اسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِى الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

(قلتُ: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم في "ج ١/ ١٠ - كتاب/ ١٦١ - باب").

١١٨ - بابُ مَا يَحِلُّ مِنَ الدُّخُولِ وَالنَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ فِى الرَّضَاعِ (٥٦)

(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم ١٩٥٤).

١١٩ - بابٌ لا تُباشِرِ المَرأةُ المَرْأَةَ فَتَنْعَتَها لِزَوْجِها

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح الإمام البخاري، ج 3، ص 390 (SanadKitab #121381, hlm. urut 1550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.