Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 417

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ٤٣ - باب ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾. فى العدة، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين

٤١ - بابُ الْمُطَلَّقَةِ إِذَا خُشِىَ عَلَيْهَا فِى مَسْكَنِ زَوْجِهَا أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيْهَا (٣٨) أَوْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهَا بِفَاحِشَةٍ.

٤٢ - بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِى أَرْحَامِهِنَّ﴾ مِنَ الْحَيْضِ وَالْحَبَلِ

(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم في "٦ - كتاب/ ١٧ - باب").

٤٣ - بابٌ ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾. (٤٥) فِى الْعِدَّةِ، وَكَيْفَ يُرَاجِعُ (٣٩) الْمَرْأَةَ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ

(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث معقل بن يسار المتقدم برقم ٢٠٦٦).

٢١٢٣ - عن نافعٍ (ومن طريقِ يونُسَ بنِ جُبيرٍ قالَ: قلتُ لابنِ عُمَرَ: رجلٌ طلَّقَ امْرَاَتهُ وهِيَ حائضٌ؟ فقالَ: تعرف ابنَ عُمَرَ؟ ٦/ ١٦٤) إِنَّ [عبدَ اللهِ ٦/ ١٦٣] ابنَ عُمَرَ بنِ الخَطَابِ ﵄ طلَّقَ امْرَأَةً لهُ وهِيَ حائضٌ تَطْليقَةً واحِدَةً [على عَهْدِ رسولِ اللهِ ﷺ]، فـ[تغيَّظَ رسول اللهِ ﷺ، ثمَّ ٦/ ٦٧] أمَرَهُ رسولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُراجِعَها، ثمَّ يُمْسِكَها حتَّى تَطْهُرَ، ثمَّ تَحيضَ عندَهُ حَيْضةً أُخْرى، ثمَّ يُمْهِلَها حتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِها، فإِنْ أرادَ أَنْ يُطلِّقَها فلْيُطلِّقَها حينَ تَطْهُرُ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يجامِعَها، فتِلْكَ العِدَّةُ التي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلِّقَ لها النِّساءُ، [قلتُ: فهل عَدَّ ذلك طلاقاً (وفي روايةٍ: أَفَتَعْتَدُّ بتلكَ التَّطليقَةِ؟ وفي طريقٍ ثانيةٍ: تُحْتَسَبُ؟). قالَ (٤٠):

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح الإمام البخاري، ج 3، ص 417 (SanadKitab #121381, hlm. urut 1577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.