Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari
Bab dan daftar isi:
٦٨ - كتاب الطلاق
- ١ - باب قول الله تعالى: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة﴾.
- ٢ - باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق.
- ٣ - باب من طلق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق
- ٤ - باب من أجاز طلاق الثلاث؛ لقول الله تعالى: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾.
- ٥ - باب من خير نساءه، وقول الله تعالى: ﴿قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا﴾.
- ٦ - باب إذا قال: فارقتك، أو سرحتك، أو الخلية، أو البرية، أو ما عنى به الطلاق؛ فهو على نيته، وقول الله ﷿: ﴿وسرحوهن سراحا جميلا﴾،
- ٧ - باب من قال لامرأته: أنت علي حرام
- ٨ - باب ﴿لم تحرم ما أحل الله لك﴾
- ٩ - باب لا طلاق قبل النكاح، وقول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات
- ١٠ - باب إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي؛ فلا شيء عليه
- ١١ - باب الطلاق في الإغلاق، والكره، والسكران، والمجنون، وأمرهما، والغلط، والنسيان فى الطلاق، والشرك
- ١٢ - باب الخلع وكيف الطلاق فيه وقول الله تعالى: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله﴾
- ١٣ - باب الشقاق، وهل يشير بالخلع عند الضرورة، وقوله تعالى: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها﴾
- ١٤ - باب لا يكون بيع الأمة طلاقا
- ١٥ - باب خيار الأمة تحت العبد
- ١٦ - باب شفاعة النبي ﷺ فى زوج بريرة
- ١٧ - باب قول الله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم﴾
- ١٨ - باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
- ١٩ - باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمى أو الحربى
- ٢٠ - باب قول الله تعالى: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا﴾ رجعوا ﴿فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم﴾
- ٢١ - باب حكم المفقود فى أهله وماله
- ٢٢ - باب الظهار وقول الله تعالى: ﴿قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها﴾ إلى قوله: ﴿فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا﴾.
- ٢٣ - باب الإشارة فى الطلاق والأمور
- ٢٤ - باب اللعان وقول الله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم﴾
- ٢٥ - باب إذا عرض بنفى الولد
- ٢٦ - باب إحلاف الملاعن
- ٢٧ - باب يبدأ الرجل بالتلاعن
- ٢٨ - باب اللعان ومن طلق بعد اللعان
- ٢٩ - باب التلاعن في المسجد
- ٣٠ - باب قول النبي ﷺ: لو كنت راجما بغير بينة
- ٣١ - باب صداق الملاعنة
- ٣٢ - باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب، فهل
- ٣٣ - باب التفريق بين المتلاعنين
- ٣٤ - باب يلحق الولد بالملاعنة
- ٣٥ - باب قول الإمام: اللهم بين
- ٣٦ - باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة: زوجا غيره فلم يمسها
- ٣٧ - باب ﴿واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم﴾
- ٣٨ - باب ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾
- ٣٩ - باب قول الله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾
- ٤٠ - باب قصة فاطمة بنت قيس، وقوله ﷿: ﴿واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن
- ٤١ - باب المطلقة إذا خشى عليها فى مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبذو على أهلها بفاحشة.
- ٤٢ - باب قول الله تعالى: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن﴾ من الحيض والحبل
- ٤٣ - باب ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾. فى العدة، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين
- ٤٤ - باب مراجعة الحائض
- ٤٥ - باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
- ٤٦ - باب الكحل للحادة
- ٤٧ - باب القسط للحادة عند الطهر
- ٤٨ - باب تلبس الحادة ثياب العصب
- ٤٩ - باب ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا﴾ إلى قوله: ﴿بما تعملون خبير﴾
- ٥٠ - باب مهر البغى والنكاح الفاسد
- ٥١ - باب المهر للمدخول عليها، وكيف الدخول، أو طلقها قبل الدخول والمسيس
- ٥٢ - باب المتعة للتى لم يفرض لها؛ لقوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة﴾