Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 420

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق
  2. ٥٢ - باب المتعة للتى لم يفرض لها؛ لقوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة﴾

٤٦ - بابُ الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ

٤٧ - بابُ الْقُسْطِ (٤٥) لِلْحَادَّةِ عِنْدَ الطُّهْرِ

(قلتُ: أسند فيه حديث أم عطية المتقدم في "٦ - كتاب/ ١٣ - باب").

٤٨ - بابٌ تَلْبَسُ الْحَادَّةُ ثِيَابَ الْعَصْبِ

(قلتُ: أسند فيه حديث أم عطية المشار اليهِ آنفاً).

٤٩ - بابٌ ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

٥٠ - بابُ مَهْرِ الْبَغِىِّ وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ

١٢٠٨ - وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً وَهْوَ لَا يَشْعُرُ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا مَا أَخَذَتْ، وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ. ثُمَّ قَالَ: بَعْدُ: لَهَا صَدَاقُهَا.

٥١ - بابُ الْمَهْرِ لِلْمَدْخُولِ عَلَيْهَا، وَكَيْفَ الدُّخُولُ، أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْمَسِيسِ

(قلتُ: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم برقم ١٩٤١).

٥٢ - بابُ الْمُتْعَةِ لِلَّتِى لَمْ يُفْرَضْ لَهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿إِنَّ

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح الإمام البخاري، ج 3، ص 420 (SanadKitab #121381, hlm. urut 1580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.