Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 457

  1. ٧٢ - كتاب الذباح والصيد
  2. ٣٦ - باب إذا أصاب قوم غنيمة، فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابهم؛ لم تؤكل

٣٢ - بابُ الأرْنَبِ

(قلتُ: أسند فيه حديث أنس المتقدم برقم ١١٦٩).

٣٣ - بابُ الضَّبِّ

٢١٧٧ - عنِ ابنِ عُمَرَ ﵄ قال: قال النبيُّ ﷺ:

"الضَّبُّ لستُ آكُلُهُ ولا أُحَرِّمُهُ".

٣٤ - بابٌ إِذا وَقَعَتِ الفَأْرَةُ في السَّمْنِ الجامِدِ أو الذَّائِبِ

٢١٧٨ - عَنِ الزُّهْرِىِّ: عَنِ الدَّابَّةِ (١٤) تَمُوتُ فِى الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَهْوَ جَامِدٌ أَوْ غَيْرُ جَامِدٍ الفَأْرَةِ أَوْ غيرِها قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِفَأْرَةٍ مَاتَتْ فِى سَمْنٍ، فَأَمَرَ بِمَا قَرُبَ مِنْهَا فَطُرِحَ، ثُمَّ أُكِلَ، عَنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (١٥).

٣٥ - بابُ الْوَسْمِ وَالْعَلَمِ فِى الصُّورَةِ

٢١٧٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُعْلَمَ الصُّورَةُ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُضْرَبَ [الصُّورةُ].

٣٦ - بابٌ إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ غَنِيمَةً، فَذَبَحَ بَعْضُهُمْ غَنَمًا أَوْ إِبِلاً بِغَيْرِ أَمْرِ أَصْحَابِهِمْ؛ لَمْ تُؤْكَلْ

٦٩٦ - لحديثِ رافعٍ عنِ النَّبِيِّ ﷺ.

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح الإمام البخاري، ج 3، ص 457 (SanadKitab #121381, hlm. urut 1617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.