Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari
Bab dan daftar isi:
٧٢ - كتاب الذباح والصيد
- ١ - باب التسمية على الصيد، وقول الله: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾،
- ٢ - باب صيد المعراض
- ٣ - باب ما أصاب المعراض بعرضه
- ٤ - باب صيد القوس
- ٥ - باب الخذف والبندقة.
- ٦ - باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية
- ٧ - باب إذا أكل الكلب، وقوله تعالى: ﴿يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين﴾
- ٨ - باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة
- ٩ - باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر
- ١٠ - باب ما جاء في التصيد
- ١١ - باب التصيد على الجبال
- ١٢ - باب قول الله تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر﴾
- ١٣ - باب أكل الجراد
- ١٤ - باب آنية المجوس والميتة
- ١٥ - باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا
- ١٦ - باب ما ذبح على النصب والأصنام
- ١٧ - باب قول النبي ﷺ: فليذبح على اسم الله
- ١٨ - باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
- ١٩ - باب ذبيحة المرأة والأمة
- ٢٠ - باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر
- ٢١ - باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
- ٢٢ - باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم، وقوله تعالى: ﴿اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم﴾
- ٢٣ - باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
- ٢٤ - باب النحر والذبح
- ٢٥ - باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
- ٢٦ - باب الدجاج
- ٢٧ - باب لحوم الخيل
- ٢٨ - باب لحوم الحمر الأنسية
- ٢٩ - باب أكل كل ذي ناب من السباع
- ٣٠ - باب جلود الميتة
- ٣١ - باب المسك
- ٣٢ - باب الأرنب
- ٣٣ - باب الضب
- ٣٤ - باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
- ٣٥ - باب الوسم والعلم فى الصورة
- ٣٦ - باب إذا أصاب قوم غنيمة، فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابهم؛ لم تؤكل
- ٣٧ - باب إذا ند بعير لقوم، فرماه بعضهم بسهم فقتله، فأراد إصلاحهم؛ فهو جائز.