٣٣ - باب مَن لم يَكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر
١١١ - ١١٤ - رواه عُمرُ وابنُ عُمَرَ وأبو سعيدٍ وأبو هريرةَ.
(قلت: أسند فيه حديث ابن عمر الآتي "٢٠ - الصلاة في مسجد مكة والمدينة/٢ - باب").
٣٤ - باب ما يصلَّى بعد العصر من الفوائت ونحوها
١١٥ - وقالَ كُرَيبٌ عن أمِّ سلَمةَ: صلَّى النبيُّ ﷺ بعدَ العصرِ ركعتَين، وقال:
" شغلَني ناسٌ من عبدِ القيْس عن الركعتَينِ بعدَ الظهر".
٣١٧ - عن أيمنَ أنه سمعَ عائشةَ قالتْ: والذي ذَهبَ به ما ترَكَهما حتى لقيَ اللهَ، وما لقيَ اللهَ تعالى حتى ثقُلَ عنِ الصلاةِ، وكانَ يصَلي كثيراً من صلاتِه قاعداً- تعني الركعتينِ بعدَ العصرِ- وكانَ النبيُّ ﷺ يصَليهما، ولا يصليهما في المسجدِ مخافةَ أن يثقِّلَ على أُمتهِ، وكانَ يُحبُّ ما يخفِّفُ عنْهم (١٥).
وفي طريقٍ ثانيةٍ عنها قالتْ: ركعتانِ لم يكنْ رسولُ اللهِ ﷺ يدَعُهما سرّاً ولا علانيَةً: ركعتانِ قبلَ الصبحِ، وركعتانِ بعدَ العصرِ.