١٥٢ - باب يسلِّمُ حينَ يسلِّم الإمامُ
١٦٨ - وكانَ ابنُ عُمَرَ ﵄ يَستحبُّ إذا سلَّم الإمامُ أن يسلِّمَ مَن خلْفَه.
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث عتبان بن مالك وقد مضى برقم ٢٢٥).
١٥٣ - باب من لم يرد السلام على الإمام، واكتفى بتسليم الصلاة
(قلت: أسند فيه طرفاً كبيراً من حديث عتبان المشار إليه آنفاً).
١٥٤ - باب الذِّكرِ بعدَ الصلاةِ
٤٣٥ - عن عَمْروٍ أنَّ أبا مَعْبَدٍ موْلى ابنِ عباسٍ أخبرَه أنَّ ابنَ عباسٍ ﵄ أَخبَرَهُ أنَّ رفْعَ الصوْتِ بالذِّكرِ حينَ ينصرفُ الناسُ منَ المكتوبةِ كانَ على عهدِ النبيِّ ﷺ.
وقالَ ابنُ عباس: كنتُ أَعلَمُ إذا انصرَفوا بذلك إذا سمِعتُه.
(وفي روايةٍ عنه) قالَ: كنت أعرف انقضاءَ صلاةِ النبيِّ ﷺ بالتكبيرِ.
وقالَ عمروٌ: كانَ أبو مَعْبَدٍ أَصدَقَ مَوَالي ابنِ عباسٍ. قالَ عليٌّ (٥٨): واسمه نافذٌ.