Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 260

  1. ١٠ - كتاب الأذان
  2. ١٥١ - باب التسليم

١٤٩ - باب ما يُتَخَيَّرُ من الدعاءِ بعدَ التشهُّدِ وليسَ بواجبٍ

(قلت: أسند فيه حديث ابن مسعود المتقدم قبل حديثين).

١٥٠ - باب مَن لم يمسَح جَبهتَه وأنفه حتى صلَّى

قالَ أبو عبدِ الله: رأيتُ الحُمَيْديَّ يحتجُّ بهذا الحديثِ (٥٧) أنْ لا يَمسَحَ الجبهةَ في الصلاةِ.

(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أبي سعيد المتقدم برقم ٤٢٣).

١٥١ - باب التسليمِ

٤٣٤ - عن هندٍ بنت الحَارِثِ [الفراسية (وفي روايةٍ: القرشية)، وكانت تحت معبد بن المقداد - وهو حليف بني زُهرة - وكانت تدخلُ عَلى أزواج النبيِّ ﷺ ١/ ٢٠٦] أنَّ أُمَّ سلَمَةَ ﵂ [وكانتْ من صواحباتِها] قالت:

كان رسولُ الله ﷺ إذا سلَّمَ قامَ النساءُ حينَ يَقضي تسليمَهُ، ومكَثَ [في مكانه]، يسيراً، [ومن صلَّى من الرجال ما شاءَ الله، فإذا قامَ رسول الله ﷺ قامَ الرجال ١/ ٢١٠] قبْلَ أنْ يقُومَ.

(١٣٨ - وفي روايةٍ معلقةٍ: كانَ يُسَلِّم فينصرفُ النساءُ فيَدْخُلْنَ بيوتَهن من قبْلِ أنْ

ينصرفَ رسولُ الله ﷺ).

قال ابن شهابٍ: فأرى والله أَعلمُ أن مُكْثَهُ لكَيْ ينفُذَ النساءُ قبْلَ أنْ يُدْركَهنَّ

مَن انصرَفَ منَ القوْمِ.

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح الإمام البخاري، ج 1، ص 260 (SanadKitab #121381, hlm. urut 260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.