على سارقٍ؛ فلعلَّه أنْ يَستعِفَّ عن سَرِقَته، وأمَّا الزانيةُ؛ فلعلَّها أنْ تَستعِفَّ عن زِناها، وأمَّا الغنيُّ؛ فلعلَّه يَعتبرُ فيُنْفِقُ مما أعطاهُ الله".
١٧ - باب إذا تصدَّق على ابنِهِ وهوَ لا يشعُرُ
٦٨٣ - عن مَعن بن يَزيدَ ﵁ قال: بايعتُ رسولَ الله ﷺ أنا وأَبي وجَدِّي، وخطَبَ علَيَّ، فأنكَحَني، وخاصَمتُ إليهِ، وكانَ أَبي يَزيدُ أَخرجَ دنانيرَ يتصدَّقُ بها، فوضَعَها عندَ رجلٍ في المسجد، فجئتُ فأخذتُها، فأتيتُه بها، فقالَ: والله ما إياكَ أرَدتُ، فخاصمْتُهُ إِلى رسولِ الله ﷺ، فقال: " لكَ ما نوَيتَ يا يَزيدُ، ولكَ ما أَخذتَ يا مَعنُ".
١٨ - باب الصدَقةِ باليمينِ
١٩ - باب مَن أَمرَ خادمَه بالصدَقةِ ولم يناوِل بنفْسهِ
٢٢٤ - وقالَ أبو موسى عن النبيِّ ﷺ: "هوَ أَحدُ الْمُتَصَدِّقِينَ".
٦٨٤ - عن عائشةَ ﵂ قالت: قالَ رسولُ الله ﷺ:
"إِذا أنفقَتِ (وفي روايةٍ: تصدقَتِ، وفي أخرى: أَطعمَتِ ٢/ ١٢٠) المرأةُ من
طعامِ بيتِ [زوجـ]ـها، غيرَ مُفسدةٍ، كانَ لها أجرُها بما أَنفقتْ، ولزوجِها أَجرُه بما
كسَبَ، وللخازنِ مثلُ ذلكَ، لا ينقُصُ بعضُهم أَجرَ بعضٍ شيئاً".