٢٠ - باب لا صدَقَةَ إِلا عن ظهرِ غِنًى، ومَن تصدَّقَ وهو محتاجٌ،
أو أهلُهُ محتاجٌ، أو عليهِ دَيْنٌ؛ فالدَّيْنُ أَحَقُّ أنْ يُقضى منَ الصدَقةِ والعِتقِ والهِبَةِ،
وهوَ ردٌّ عليهِ، ليسَ له أن يُتلِفَ أموالَ الناسِ
٢٢٥ - قالَ النبيُّ ﷺ: "مَن أَخَذَ أموالَ الناسِ يريدُ إتلافَها أَتلفَه الله"؛ إلا أنْ يكُونَ معروفاً بالصبرِ، فيؤْثِرَ على نفْسِه ولوْ كانَ بهِ خَصاصة.
٢٢٦ - كفِعلِ أبي بكرٍ حينَ تصدَّقَ بمالِهِ.
٢٢٧ - وكذلكَ آثرَ الأَنْصارُ المهاجرينَ.
٢٢٨ - ونَهى النبيُّ ﷺ عن إِضاعةِ المالِ. فليسَ له أن يضيِّعَ أموالَ الناسِ بعلِّةِ الصدَقة.
٢٢٩ - وقالَ كعبٌ ﵁: قلتُ: يا رسولَ الله! إنَّ مِن توْبتي أنْ أَنخلعَ مِنْ مالي صدَقَةً إِلى الله وإِلى رسولِهِ ﷺ، قالَ:
"أَمسِكْ عليكَ بعضَ مالِكَ، فَهُوَ خيْرٌ لكَ". قلتُ: فإني أُمسِكُ سَهمي الذي بخيْبَرَ.