نَهى النبيُّ- ﷺ عن بيعِ (وفي روايةٍ: قال: "لا تَبيعوا ٣/ ٣١) الثمرةَ حتى يبدوَ صلاحُها"، [نهى البائع والمبتاعَ ٣/ ٣٤]، [ولا تَبيعوا الثمرَ بالتَّمْرِ]، وكانَ إِذا سُئِلَ عن صلاحِها؟ قال:
"حتى تذهبَ عاهتُه (٥٢) ".
٦١ - باب هل يشتري صدقتَه؟ ولا بأس أن يشتريَ صدقتَه غيرُهُ
٢٤٨ - لأَنَّ النبيَّ ﷺ إِنما نَهى المتصدِّقَ خاصةً عن الشرَاءِ، ولم يَنْهَ غيرَه.
٧١١ - عن عبدِ الله بن عُمَر ﵄ أنَّ عمرَ بن الخطاب تصدَّقَ بفرسٍ (وفي طريقٍ: حمل عليها رجلاً ٣/ ١٩٧) في سبيل الله، [أعطاها لهُ رسولُ الله ﷺ]، فوجدَه يباعُ، فأرادَ أنْ يشتَريَهُ، ثم أتى النبيَّ ﷺ فاستأمرَه [أن يبتاعها]؟ فقال:
" [لا تَبتعْها، و] لا تعُدْ في صَدَقَتِكَ". فبذلكَ كانَ ابنُ عُمَرَ ﵄ لا يترُكُ أن يَبتاعَ شيئاً تصدَّقَ به إِلا جعلَهُ صدقةً.
٧١٢ - عن عُمَرَ بن الخطابِ ﵁ قال: حَملتُ (٣) على فرَسٍ في سبيل الله؛ [فابتاعَه أو ٤/ ١٨] فأضاعهُ الذي كانَ عندَه (٥٤) فأردتُ أن أشتريَهُ [منه ٣/ ١٤٣]، فظننتُ أنه يبيعُهُ برُخصٍ، فسألتُ [عن ذلك] النبيَّ- ﷺ؟ فقال: