Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 440

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ٦٠ - باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه

٥٩ - باب أَخذِ صدقةِ التمرِ عندَ صِرامِ النخلِ (٤٩)، وهلْ يُترَكُ

الصبيُّ فَيَمَسَّ تمرَ الصدقةِ؟

٧٠٩ - عن أبي هريرةَ ﵁ قال:

كان رسولُ الله ﷺ يُؤتى بالتمرِ عندَ صِرامِ النخلِ، فَيَجيءُ هذا بتمرهِ، وهذا من تمرِهِ، حتى يصيرَ عندَه كوْماً (٥٠) من تمرٍ، فجعلَ الحسَنُ والحسَيْنُ ﵄ يلعبانِ بذلكَ التمر، فأَخذَ أحدُهما تمرةً فجعلهُ (٥١) في فيهِ، فنظَر إِليه رسولُ الله ﷺ، [فقال [بالفارسية ٤/ ٣٦]: "كِخِّ كِخِّ"؟ لِيَطْرَحَها ٢/ ١٣٥]، فأَخرَجها مِن فيهِ، فقال:

"أمَا علِمتَ أنَّ آلَ محمدٍ لا يَأكلونَ الصدقة؟ ".

٦٠ - باب مَن باعَ ثمارَه أو نخلَه أو أرضَه أو زرْعَه وقد وجَبَ فيه

العُشرُ أو الصدقةُ فأدَّى الزكاةَ من غيرِه، أو باعَ ثمارَه ولم تَجبْ فيهِ الصدقةُ

٢٤٧ - وقولِ النبيِّ ﷺ:

"لا تَبيعوا الثمَرةَ حتى يبدوَ صلاحُها". فلم يَحظُرِ الْبيعَ بعدَ الصلاحِ على أَحدٍ، ولم يخُصَّ مَن وَجَبَ عليهِ الزكاةُ ممن لم تَجبْ.

٧١٠ - عن ابن عُمَرَ ﵄:

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح الإمام البخاري، ج 1، ص 440 (SanadKitab #121381, hlm. urut 440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.