بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
٧٢ - باب فرضِ صدقةِ الفِطرِ
٢٩٥ - ٢٩٧ - ورأَى أبو العاليةِ وعطاءٌ وابنُ سِيرينَ صدقةَ الفِطرِ فريضةً.
٧١٩ - عن نافع عن ابن عُمرَ ﵄ قال: فرَضَ رسولُ الله ﷺ زكاةَ الفِطْر صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من شعيرٍ، على العبدِ والحُرِّ، والذَّكرِ والأنثى، والصغيرِ والكبيرِ، منَ المسلمينَ، وأَمرَ بها أن تؤدَّى قبلَ خروجِ الناسِ إِلى الصلاةِ.
[فعدَلَ الناسُ به نصفَ صاعٍ من بُرٍّ، فكان ابن عُمر يعطي التمرَ، فأعْوزَ (٦١) أَهلُ المدينة منَ التمرِ، فأعطى شعيراً. فكانَ ابنُ عُمرَ يُعطي عن الصغيرِ والكبيرِ، حتى إِنْ كانَ يُعطي عن بَنيَّ. وكانَ ابنُ عُمرَ ﵁ يُعطيها الذينَ يَقبلونها، وكانوا يُعطُونَ قبلَ الفِطرِ بيومٍ أو يومَين ٢/ ١٣٩].
٧٣ - باب صدقةِ الفطرِ على العبدِ وغيرهِ من المسلمينَ
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث ابن عمر الذي قبله).
٧٤ - باب صدقةِ الفطرِ صاعٌ من شعير
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أبي سعيد الآتي بعده).