٧٢٠ - عن أبي سعيدٍ الخُدْريّ ﵁ قال: كنَّا نُخرِجُ [في عهدِ رسولِ الله ﷺ -٢/ ١٣٩] زكاةَ الفِطرِ، صاعاً من طعامٍ، أو صاعاً من شعيرٍ، أو صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من أَقِطٍ (٦٢)، أو صاعاً من زبيبٍ، (وفي روايةٍ: طعامٍ، وقال أبو سعيد: وكانَ طعامُنا الشعيرَ والزبيبَ والأَقِطَ والتمرَ). [فلما جاءَ معاويةُ، وجاءتِ السمراءُ (٦٣)، قال: أُرَى مُدّاً من هذا يَعدِلُ مُدَّين ٢/ ١٣٩].
٧٦ - باب صدقةِ الفطرِ صاعاً من تمرٍ
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث ابن عمر المتقدم قبل حديث).
٧٧ - باب صاعٍ من زبيبٍ
(قلت: أسند فيه حديث أبي سعيد الخدريمما المتقدم آنفاً).
٧٨ - باب الصدقةِ قبلَ العيدِ
٧٩ - باب صدقةِ الفطرِ على الحُرِّ والمملوكِ
٢٩٨ - وقال الزُّهريُّ في المملوكِينَ للتجارةِ: يُزكَّى في التجارةِ، ويزكَّى في الفطرِ.
(قلت: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم قريباً برقم ٧١٩).
٨٠ - باب صدقةِ الفطرِ على الصغيرِ والكبيرِ
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث ابن عمر المشار إليه آنفاً).