١٢ - باب ما يُنهى من الطِّيبِ للمُحرِمِ والمُحرِمَةِ
٣٤٢ - وقالت عائشةُ ﵂: لا تَلبَسُ المُحرمَةُ ثَوباً بِوَرْسٍ أَو زعفرانٍ.
(قلت: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم برقم ٨٨).
١٣ - باب الاغتسالِ للمحرمِ
٣٤٣ - وقالَ ابنُ عباسٍ ﵄: يَدخُلُ المحرِمُ الحمَّامَ.
٣٤٤ و ٣٤٥ - ولم يَرَ ابنُ عُمرَ وعائشة بالحكِّ بَأساً.
٨٥٥ - عن عبدِ الله بنِ حُنينٍ أَن عبدَ الله بنَ العباسِ والمِسوَرَ بنَ مَخرَمَةَ اختَلَفا بـ (الأَبواءِ)، فقالَ عبدُ الله بن عباسٍ: يَغسِلُ المحرِمُ رأْسَهُ. وقالَ المِسوَرُ: لا يَغسِلُ المحرِمُ رَأْسَهُ. فأرسلني عبدُ الله بن العباسِ إلى أبي أَيُّوبَ الأنصاريِّ، فَوجدتهُ يغتسلُ بينَ القَرنَينِ (١٦)، وهوَ يُسترُ بثوبٍ، فَسلَّمتُ عَلَيْهِ، فَقالَ: مَن هذا؟ فَقلْتُ: أَنا عبدُ الله بنُ حنينٍ، أَرسلني إليكَ عبد الله بنُ العباسِ أَسألُكَ: كيفَ كان رسولُ الله ﷺ يغسل رأسَهُ وهوَ مُحرِمٌ؟ فوَضَعَ "أَبو أَيُّوب يدهُ على الثوبِ فَطأطَأهُ؛ حتى بَدا لي رَأْسُهُ، ثمَّ قالَ لإنسانٍ يَصُبُّ عَلَيهِ: اصبُبْ. فَصَبَّ على رأْسِهِ، ثم حَرَّكَ رأْسَهُ بيدَيهِ، فَأقبَلَ بهما وأَدْبَرَ، وقالَ: هكذا رأيتهُ ﷺ يَفعلُ.