Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 19

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ١٠ - باب التجارة في البحر

(وفي أخرى: نهى رسولُ اللهِ ﷺ عن بيعِ الذهبِ بالوَرِقِ دَيْناً).

(وفي رواية أخرى عن أبي المِنْهَالِ عبدِ الرحمنِ بن مُطعِمٍ قال:

باعَ شريكٌ لي دراهمَ في السوق نسيئةً [إلى الموسم، أو الحجِّ]، فقلتُ:

سبحانَ اللهِ! أيَصلُحُ هذا؛! فقالَ: سبحانَ اللهِ! واللهِ لقدْ بعتُها في السوقِ، فما عابَهُ أحدٌ، فسألتُ البراءَ بنَ عازبٍ؟ فقال: قَدِمَ [علينا] النبيُّ ﷺ[المدينَةَ]، ونحن نَتَبايَعُ هذا البَيْعَ، فقال:

"ما كان يداً بيدٍ؛ فليس به بأسٌ، وما كان نسيئةً؛ فلا يَصْلُحُ".

والْقَ زيدَ بنَ أرقمَ فاسألْهُ؛ فإنَّه كان أعظَمَنا تجارَةً، فسألتُ زيدَ بن أرقم؟ فقال: مِثْلَهُ ٤/ ٢٦٨ - ٢٦٩).

٩ - بابُ الخروجِ في التجارةِ وقولِ اللهِ تعالى: ﴿فاَنْتَشِروا في الأرضِ وابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللهِ﴾

(قلت: أسند في حديث أبي سعيد الآتي في "٧٩ - الاستئذان/ ١٣ - باب").

١٠ - بابُ التجارة في البحرِ

٤١١ - وقال مَطَرٌ: لا بأْسَ به (٢٠)، وما ذَكَره الله في القرآنِ إلا بِحَقٍّ، ثم تلا: ﴿وتَرَى الفلْكَ مَواخِرَ فيهِ ولِتَبْتَغوا مِن فَضْلِهِ﴾.

و ﴿الفُلْكُ﴾: السفن، الواحدُ والجمعُ سَواءٌ.

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح الإمام البخاري، ج 2، ص 19 (SanadKitab #121381, hlm. urut 612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.