Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 48

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٥٨ - باب لا يبيع على بيع أخيه، ولايسوم على سوم أخيه؛ حتى يأذن له أو يترك

مُرجأ (٧٦).

٥٥ - بابُ بَيْعِ الطعامِ قبلَ أنْ يُقْبَضَ، وبَيْع ما ليسَ عندَكَ

٥٦ - بابُ مَن رأى إذا اشترى طعاماً جِزافاً (٧٧) أن لا يبيعَه حتى

يُؤويَهُ إلى رَحْلِهِ، والأدب في ذلك

(قلت: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم آنفاً برقم ١٠٠٩).

٥٧ - بابٌ إذا اشترى متاعاً أو دابَّةً، فوضعه عند البائِعِ أو ماتَ قبل أنْ يُقْبَضَ

٤٣٠ - وقال ابن عمر ﵄: ما أدركتِ الصَّفْقَةُ حياً مجموعاً فهو من المبتاعِ.

(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث عائشة الآتي "٦٣ - المناقب/ ٤٣ - باب").

٥٨ - بابٌ لا يَبيعُ على بَيْعِ أخيهِ، ولايَسومُ على سَوْمِ أخيهِ؛ حتى يأذَنَ لهُ أو يَتْرُكَ

١٠١٠ - عن أبي هريرة ﵁ قال:

"نهى رسول اللهِ ﷺ أن يبيعَ (وفي روايةٍ: لا يَبيعُ ٣/ ١٧٥) حاضِرٌ لبادٍ، (وفي طريق ثانٍ: نهى عن التَّلَقِّي، وأن يَبْتاعَ المهاجرُ للأعرابي ٣/ ١٧٦)، ولا

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح الإمام البخاري، ج 2، ص 48 (SanadKitab #121381, hlm. urut 641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.