Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 49

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٦٠ - باب النجش، ومن قال: لا يجوز ذلك البيع

تناجَشوا (٧٨)، ولا يبيع الرجلُ (وفي الرواية الأخرى: ولا يزيدَنَّ) على بيعِ (وفي الطريق الأخرى: وأن يستامَ الرجُلُ على سَوْمِ) أخيه، ولا يَخْطِبُ [ـنَّ] على خِطبةِ أخيهِ، ولا تسألِ (وفي الطريق الأخرى: ونهى أن تشترط) المرأةُ، (وفي طريق ثالثٍ: لا يَحِلُّ لامرأة أن تسألَ ٦/ ١٣٨) طلاقَ أختها؛ لتكْفَأ ما في إنائِها. (وفي طريق رابع: لتستفرغَ صَحْفَتَها، ولْتَنْكِحْ؛ فإنَّ [ما] لها ما قُدِّرَ لها ٧/ ٢١١) ".

٥٩ - بابُ بَيْعِ المزايَدَةِ

٤٣١ - وقال عطاءٌ: أدركتُ الناسَ لا يَرَوْنَ بأساً بِبَيْعِ المغانِم فيمَنْ يَزيدُ.

١٠١١ - عن جابر بنِ عبد اللهِ ﵄؛ أنَّ رجلاً أعتق غلاماً لهُ عن دُبُرٍ (٧٩)، فاحتاجَ، فأخَذَه النبيُّ ﷺ فقالَ:

"مَن يشتريهِ مِنِّي؟ "، فاشتراهُ نُعَيْمُ بنُ عبد اللهِ بكذا وكذا، فدَفَعَهُ إليه. (وفي روايةٍ: باعَ النبيُّ ﷺ المُدَبَّرَ ٣/ ٤٢).

٦٠ - بابُ النَّجْشِ، ومَن قالَ: لا يجوزُ ذلك البيع

٤٣٢ - وقالَ ابنُ أبي أوفى: "الناجِش آكلُ رباً خائِنٌ"، وهو خِداعٌ باطلٌ لا يَحِلُّ.

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح الإمام البخاري، ج 2، ص 49 (SanadKitab #121381, hlm. urut 642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.