رسولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عن الأمَةِ إذا زنَتْ ولم تُحْصِنْ (٨٨)؛ قال: "إنْ زَنَت فاجْلِدوها، ثم إنْ زَنَتْ فاجْلِدوها، ثم إن زَنَتْ فـ[اجلدوها، ثم ٨/ ٢٩] بيعوها، ولو بِضفير". قال ابن شِهاب: لا أدري بعدَ الثالثةِ أو الرابعة؟
٦٧ - بابُ البيعِ والشراءِ مع النساءِ
١٠١٩ - عن عبد اللهِ بن عُمرَ ﵄ أنَّ عائشةَ ﵂ ساوَمَت بَريرةَ [لتعتقَها، فقال أهلها: [نبيعُكِها ٣/ ٢٩] على أنَّ ولاءَها لنا ٣/ ١٢٧]، فخرج (٨٩) إلى الصلاةِ، فلما جاءَ قالتْ: إنَّهُم أبَوْا أن يَبيعوها إلَاّ أن يشتَرطوا الولاءَ، فقال النبيُّ ﷺ:
["لا يَمنعكِ ذلك، فـ] إنَّما الولاءُ لمَنْ أعتَقَ".
قلت لنافعٍ: حراً كان زوْجُها أو عَبْداً؟ فقال: ما يُدْريني (*)؟
٦٨ - بابٌ هل يَبيعُ حاضرٌ لِبادٍ بغيرِ أجرٍ؟ وهل يُعينُه أو يَنْصَحُه؟
٣٤٣ - وقال النبيُّ ﷺ:
"إذا استَنْصَحَ أحدُكم أخاهُ، فلْيَنْصَحْ لهُ".