Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 54

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٧٠ - باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة

٤٣٤ - ورخص فيه عطاء (٩٠).

١٠٢٠ - عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللهِ ﷺ:

"لا تَلَقَّوُا الرُّكبانَ، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ".

قال: قلتُ لابن عباس: ما قَوْلُهُ: "لا يبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ"؟ قال: لا يكون له سِمْساراً (٩١).

٦٩ - بابُ مَن كَرِهَ أن يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ بأجْرٍ

١٠٢١ - عن عبد اللهِ بن عُمَرَ ﵄ قالَ:

"نهى رسولُ اللهِ ﷺ أن يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ".

٤٣٥ - وبه قال ابن عباس.

٧٠ - بابٌ لا يبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ بالسَّمْسَرَةِ

٤٣٦ و ٤٣٧ - وكَرِهَهُ ابن سيرينَ، وإبراهيمُ للبائعِ والمُشْتَري. قال إبراهيمُ: إنَّ العربَ تقولُ: بِعْ لي ثَوْباً. وهي تعني: الشراء.

١٠٢٢ - عن أنس بن مالك ﵁ قال:

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح الإمام البخاري، ج 2، ص 54 (SanadKitab #121381, hlm. urut 647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.