٤٣٤ - ورخص فيه عطاء (٩٠).
١٠٢٠ - عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللهِ ﷺ:
"لا تَلَقَّوُا الرُّكبانَ، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ".
قال: قلتُ لابن عباس: ما قَوْلُهُ: "لا يبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ"؟ قال: لا يكون له سِمْساراً (٩١).
٦٩ - بابُ مَن كَرِهَ أن يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ بأجْرٍ
١٠٢١ - عن عبد اللهِ بن عُمَرَ ﵄ قالَ:
"نهى رسولُ اللهِ ﷺ أن يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ".
٤٣٥ - وبه قال ابن عباس.
٧٠ - بابٌ لا يبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ بالسَّمْسَرَةِ
٤٣٦ و ٤٣٧ - وكَرِهَهُ ابن سيرينَ، وإبراهيمُ للبائعِ والمُشْتَري. قال إبراهيمُ: إنَّ العربَ تقولُ: بِعْ لي ثَوْباً. وهي تعني: الشراء.
١٠٢٢ - عن أنس بن مالك ﵁ قال: