Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 55

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٧٣ - باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل

"نُهينا أنْ يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ".

٧١ - بابُ النَّهيِ عن تَلَقِّي الرُّكبانِ، وأنَّ بَيْعَهُ مَردودٌ؛ لأنَّ صاحِبَهُ عاصٍ آثمٌ إذا كان بهِ عالِماً، وهو خِداعٌ في البيع، والخداعُ لا يجوزُ

١٠٢٣ - عن عبد اللهِ بن عُمر ﵄ أن رسولَ اللهِ ﷺ قال:

"لا يبيعُ بعضُكُم على بيعِ بعضٍ، ولا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حتى يُهْبَطَ بها إلى السُّوقِ".

(وفي رواية عنه قال: كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكبانَ [في أعلى السوقِ]، فنشترِي منهُم الطعامَ [في مكانهم]، فنَهانا النَّبيُّ ﷺ أنْ نَبيعَهُ حتى يُبْلَغَ بهِ سوقُ الطعامِ (وفي روايةٍ: فنهاهم رسول اللهِ ﷺ أنْ يَبيعوهُ في مكانِهِ حتى يَنْقُلوهُ).

قال أبو عبد اللهِ: هذا في أعلى السوقِ، ويُبَيِّنُه حديث عُبَيد اللهِ (*).

٧٢ - بابُ مُنْتَهى التَّلَقِّي

(قلت: أسند في حديث ابن عمر المتقدم في الباب السابق).

٧٣ - بابٌ إذا اشترط شُروطاً في البَيْعِ لا تَحِلُّ

١٠٢٤ - عن عائشة ﵂ قالت: جاءتني بَريرةُ فقالتْ: [إني ٣/ ١٢٧] كاتَبْتُ أهْلي على تِسْعِ أواقٍ، في كل عامٍ وَقِيَّةٌ (٣٤٤ - وفي رواية معلقةٍ:

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح الإمام البخاري، ج 2، ص 55 (SanadKitab #121381, hlm. urut 648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.