"نُهينا أنْ يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ".
٧١ - بابُ النَّهيِ عن تَلَقِّي الرُّكبانِ، وأنَّ بَيْعَهُ مَردودٌ؛ لأنَّ صاحِبَهُ عاصٍ آثمٌ إذا كان بهِ عالِماً، وهو خِداعٌ في البيع، والخداعُ لا يجوزُ
١٠٢٣ - عن عبد اللهِ بن عُمر ﵄ أن رسولَ اللهِ ﷺ قال:
"لا يبيعُ بعضُكُم على بيعِ بعضٍ، ولا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حتى يُهْبَطَ بها إلى السُّوقِ".
(وفي رواية عنه قال: كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكبانَ [في أعلى السوقِ]، فنشترِي منهُم الطعامَ [في مكانهم]، فنَهانا النَّبيُّ ﷺ أنْ نَبيعَهُ حتى يُبْلَغَ بهِ سوقُ الطعامِ (وفي روايةٍ: فنهاهم رسول اللهِ ﷺ أنْ يَبيعوهُ في مكانِهِ حتى يَنْقُلوهُ).
قال أبو عبد اللهِ: هذا في أعلى السوقِ، ويُبَيِّنُه حديث عُبَيد اللهِ (*).
٧٢ - بابُ مُنْتَهى التَّلَقِّي
(قلت: أسند في حديث ابن عمر المتقدم في الباب السابق).
٧٣ - بابٌ إذا اشترط شُروطاً في البَيْعِ لا تَحِلُّ
١٠٢٤ - عن عائشة ﵂ قالت: جاءتني بَريرةُ فقالتْ: [إني ٣/ ١٢٧] كاتَبْتُ أهْلي على تِسْعِ أواقٍ، في كل عامٍ وَقِيَّةٌ (٣٤٤ - وفي رواية معلقةٍ: