Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 66

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٩٣ - باب بيع المخاضرة

الثَّمَرُ، فالثَّمَرُ للذي أبَّرَها، وكذلك العبدُ والحَرْثُ. سمَّى له نافع هؤلاء الثلاثةَ.

١٠٣٩ - عن عبد الله بن عمر ﵄ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال:

"مَن باع نخلاً قد أُبِّرتْ؛ فثَمَرَتُها للبائِعِ، (وفي روايةٍ: أيُّما امرئ أبَّرَ نخلاً، ثم باع أصلَها؛ فللذي أبَّرَ ثمرُ النخلِ)؛ إلا أن يشترطَ المبتاع، [ومن ابتاع عبداً وله مالٌ؛ فماله للذي باعه؛ إلا أن يشترطَ المبتاع" ٣/ ٨١].

٩١ - بابُ بيعِ الزَّرْعِ بالطَّعامِ كَيْلاً

١٠٤٠ - عن ابن عمر ﵄ قال:

"نَهَى رسولُ الله ﷺ عن المزابنَةِ: أن يبيعَ ثمرَ حائِطِهِ، إنْ كانَ نَخلاً بتمرٍ (١١٢) كيلاً، (وفي روايةٍ: أن يبيعَ الثَّمَرَ بكيلٍ: إن زاد فلي، وإن نقص فعليَّ ٣/ ٣٠)، وإنْ كانَ كرماً أن يَبيعَهُ بزبيبٍ كيلاً، أوكان زَرْعاً أن يبيعَهُ بكيلِ طعامٍ، ونَهى عن ذلك كُلِّهِ".

٩٢ - بابُ بيعِ النَّخْلِ بأصلِهِ

(قلت: أسند فيه حديث ابن عمر الذي قبله).

٩٣ - بابُ بيعِ المُخاضَرَةِ (١١٣)

١٠٤١ - عن أنسِ بن مالك ﵁ قال:

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح الإمام البخاري، ج 2، ص 66 (SanadKitab #121381, hlm. urut 659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.