"نَهَى رسولُ الله ﷺ عن المُحاقَلَةِ، والمُخاضَرَةِ، والملامَسَةِ، والمنابَذَةِ، والمزابَنَةِ".
٩٤ - بابُ بيعِ الجُمَّارِ (١١٤) وأَكْلِهِ
(قلت: أسند فيه حديث ابن عمر الآتي في "٦٥ - التفسير/ ١٤ - سورة/ ٢ - باب").
٩٥ - بابُ من أجرى أمرَ الأمصارِ على ما يتعارَفونَ بينَهُم في البُيوعِ، والِإجارَةِ، والمِكيالِ، والوَزْنِ، وسننِهِم، على نيَّاتِهم ومذاهِبِهِم المشهورة
٤٤٤ - وقال شُريحٌ للغَزَّالينَ: سُنَّتُكُمْ (١١٥) بينَكُم.
٤٤٥ - وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد: لا بأسَ العَشَرة بأحد عَشَرَ، ويأخُذُ للنَّفَقَةِ رِبحاً.
٣٤٨ - وقال النبيُّ ﷺ لِهِنْدٍ:
"خُذي ما يَكفيكِ وولَدَكِ بالمعروفِ".
وقال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾.
٤٤٦ - واكتَرَى الحَسَنُ من عبد الله بن مِرداسٍ حماراً؛ فقال: بِكَمْ؟ قال: بدانَقَيْنِ (١١٦)،