Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 68

  1. ٣٤ - كتاب البيوع
  2. ٩٧ - باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم

فرَكِبَهُ، ثمَّ جاءَ مرَّةً أُخرى؛ فقال: الحِمارَ الحِمارَ، فركِبَهُ، ولم يُشارِطْهُ، فبعث إليهِ بنصفِ دِرْهَمٍ.

١٠٤٢ - عن عائشة ﵂: قالت هِنْدٌ [بنتُ عتبة ٦/ ١٩٢] أمُّ معاويَةَ لرسولِ الله ﷺ: إنَّ أبا سفيانَ رَجُلٌ شَحيحٌ (وفي روايةٍ: مِسِّيكٌ ٦/ ١٩٢)، [وليس يعطيني ما يكفيني وَوَلدي إلا ما أخذتُ منه وهو لا يَعْلَم ٦/ ١٩٣]، فهل عليَّ جُناحٌ (وفي روايةٍ: حَرَجٌ) أن آخُذَ (وفي روايةٍ: وأحتاجُ أن آخُذَ ٨/ ١١٦) من مالِهِ سراً [ما يكفيني وبَنيَّ؟]؛ قال:

"خذى أنتِ وبنوكِ ما يكفيكِ بالمعروفِ".

١٠٤٣ - عن عائشةَ ﵂ تقولُ: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾؛ أُنْزِلَت في والي اليتيم الذي يقيم عليه، ويُصْلِحُ في مالِهِ، إنْ كان فقيراً أكلَ منهُ بالمَعْروفِ [مكان قيامه عليه ٥/ ١٧٧] (وفي روايةٍ: أن يصيبَ من مالِه إذا كان محتاجاً بقدرِ مالِه بالمعروف ٣/ ١٩٥).

٩٦ - بابُ بيعِ الشَّريكِ مِن شريكِهِ

١٠٤٤ - عن جابِرٍ ﵁ قال: " [إنما ٨/ ٦٥] جَعَلَ رسولُ اللهِ ﷺ الشُّفَعَةَ (وفي روايةٍ: قضى بالشُّفعة) في كلِّ مالٍ لم (وفي روايةٍ: في كل ما لَمْ) يُقسَمْ، فإذا وَقَعَتِ الحُدودُ، وصُرِّفَتِ (١١٧) الطُّرُقُ؛ فلا شُفْعَةَ".

٩٧ - بابُ بيعِ الأرضِ والدُّورِ والعُروضِ مُشاعاً غيرَ مَقسومٍ

(قلت: أسند فيه حديث جابر الذي قبله).

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح الإمام البخاري، ج 2، ص 68 (SanadKitab #121381, hlm. urut 661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.