Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 104

  1. ٤٠ - كتاب الوكالة
  2. ٧ - باب إذا وهب شيئا لوكيل أوشفيع قوم؛ جاز

["اشْتَروهُ فـ] أعطوهُ [إياه] "، فقالَ: أوْفَيْتَني، أوفى الله بك، (وفي روايةٍ: أوفاك الله)، قال النبي ﷺ:

" [أعطوهُ، فـ] إنَّ خيارَكُم أحْسَنُكُم قضاءً".

٦ - بابُ الوكالةِ في قضاءِ الدُّيونِ

(قلت: أسندَ فيه حديث أبي هريرة الذي قبله).

٧ - بابٌ إذا وَهَبَ شيئاً لِوَكيلٍ أوشفيعِ قومٍ؛ جاز

٣٦٢ - لقولِ النبيِّ ﷺ لوَفْدِ هَوازِنَ حين سألوهُ المغانِمَ، فقال النبيُّ ﷺ:

" نصيبي لكُم".

١٠٧٩ - عن عُرْوَةَ أنَّ مروانَ بن الحَكَمِ والمِسْوَرَ بن مَخْرَمَة أخبراهُ أنَّ رسولَ الله ﷺ قامَ حينَ جاءَهُ وفدُ هوازِنَ مُسلمينَ، فسألوهُ أنْ يَرُدَّ إليهِم أموالَهُم وسَبْيَهُم، فقالَ لهُم رسولُ الله ﷺ:

" [إنَّ معيَ مَن تَرَوْنَ، و ٣/ ١٢١] أَحبُّ الحديث إليَّ أصدقُهُ، فاختاروا إحدى الطائِفتينِ؛ إما السبيَ، وإمَّا المالَ، وقد كنتُ استأنيتُ (١٠) بكُم"- وقد كان رسولُ الله ﷺ انتظرهُم بضعَ عشرة ليلةً حين قفَلَ مِن الطائف- فلمَّا تبيَّنَ لهُم أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ غيرُ رادٍّ إليهِم إلا إحدى الطائفتينِ؛ قالوا: فإنَّا نختارُ سبْيَنا، فقامَ رسولُ الله ﷺ في المسلمين، فأثنى على الله بما هو أهلُهُ، ثم قالَ:

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح الإمام البخاري، ج 2، ص 104 (SanadKitab #121381, hlm. urut 697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.