Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 113

  1. ٤١ - [كتاب] الحرث والمزارعة
  2. ١٠ - باب

٥٠٦ - وقال الحسنُ: لا بأسَ أن يُجْتَنَى القُطْنُ على النِّصْفِ.

٥٠٧ - ٥١٢ - وقالَ إبراهيمُ وابنُ سيرينَ وعطاءٌ والحكمُ والزُّهْريُّ وقتادةُ: لا بأسَ أن يعْطِيَ الثوبَ (٣) بالثُّلُثِ أو الرُّبُعِ ونَحْوِهِ.

٥١٣ - وقال مَعْمَرٌ: لا بأسَ أن تكونَ الماشيةُ على الثُّلُثِ أو الرُّبُعِ إلى أجلٍ مسمًّى.

(قلت: وأسند فيه حديث ابن عمر الآتي قريباً "١٧ - باب").

٩ - بابٌ إذا لم يَشْتَرِطِ السنينَ في المزارعَةِ

(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث ابن عمر المشار إليه آنفاً).

١٠ - بابٌ

١٠٨٧ - عن عَمرٍو: قلتُ لطاووسٍ: لو تركْتَ المُخابَرَةَ (٤)؛ فإنَّهم يزعمون أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عنه، قال: أَيْ عَمْرُو! إني أُعطيهم وأُغنيهم، وإنَّ أعلمَهُم أخبرني- يعني: ابن عباسٍ رضىِ الله عنهما- أنَّ النبيَّ ﷺ[خرج إلى أرضٍ تهتَزُّ

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح الإمام البخاري، ج 2، ص 113 (SanadKitab #121381, hlm. urut 706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.