٥٠٦ - وقال الحسنُ: لا بأسَ أن يُجْتَنَى القُطْنُ على النِّصْفِ.
٥٠٧ - ٥١٢ - وقالَ إبراهيمُ وابنُ سيرينَ وعطاءٌ والحكمُ والزُّهْريُّ وقتادةُ: لا بأسَ أن يعْطِيَ الثوبَ (٣) بالثُّلُثِ أو الرُّبُعِ ونَحْوِهِ.
٥١٣ - وقال مَعْمَرٌ: لا بأسَ أن تكونَ الماشيةُ على الثُّلُثِ أو الرُّبُعِ إلى أجلٍ مسمًّى.
(قلت: وأسند فيه حديث ابن عمر الآتي قريباً "١٧ - باب").
٩ - بابٌ إذا لم يَشْتَرِطِ السنينَ في المزارعَةِ
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث ابن عمر المشار إليه آنفاً).
١٠ - بابٌ
١٠٨٧ - عن عَمرٍو: قلتُ لطاووسٍ: لو تركْتَ المُخابَرَةَ (٤)؛ فإنَّهم يزعمون أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عنه، قال: أَيْ عَمْرُو! إني أُعطيهم وأُغنيهم، وإنَّ أعلمَهُم أخبرني- يعني: ابن عباسٍ رضىِ الله عنهما- أنَّ النبيَّ ﷺ[خرج إلى أرضٍ تهتَزُّ