Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 114

  1. ٤١ - [كتاب] الحرث والمزارعة
  2. ١٣ - باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم، وكان في ذلك صلاح لهم

زرعاً، فقال: "لمن هذه؟ ". فقالوا: اكتراها فلان، فـ ٣/ ١٤٥] لم يَنْهَ عنه، ولكن قال:

"أنْ يَمْنَحَ أحدُكُم أخاهُ خيرٌ (وفي روايةٍ: أما إنَّه لو منحها إياه كان خيراً) لهُ مِن أن يأخُذَ عليه خراجاً (وفي روايةٍ: شيئاً ٣/ ٧٢، وفي أخرى: أجراً) معلوماً".

١١ - بابُ المزارعةِ مع اليَهودِ

(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث ابن عمر المشار إليه آنفاً).

١٢ - بابُ ما يُكْرَهُ مِن الشُّروطِ في المزارَعَةِ

١٠٨٨ - عن رافعٍ ﵁ قالَ: كُنَّا أكثَرَ أهلِ المدينةِ حقلاً (وفي روايةٍ: مُزدَرَعاً ٣/ ٦٨)، وكان أحدُنا يُكري أرضَهُ، فيقولُ: هذه القِطْعَةُ لي، وهذه لك، فربما أخرَجَتْ ذِهِ، ولم تُخْرِج ذِهِ، فنهاهُم النبيُّ ﷺ[عن ذلك (٥)، ولم نُنْهَ عن الوَرِقِ ٣/ ١٧٥، وفي روايةٍ: وأما الذهبُ والوَرِقُ (٦)، فلم يكنْ يومئذٍ].

١٣ - بابٌ إذا زرع بمالِ قومٍ بغيرِ إذنِهِم، وكان في ذلك صلاحٌ لهُم

(قلت: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم في "٣٧ - الإجارة/ ١٢ - باب/ رقم الحديث ١٠٦٥").

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح الإمام البخاري، ج 2، ص 114 (SanadKitab #121381, hlm. urut 707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.