Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 130

  1. ٤٣ - كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
  2. ١٤ - باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة؛ فهو أحق به

(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أبي هريرة المتقدم "٣٨ - الحوالات/ ١ - باب/ رقم الحديث١٠٧٠").

١٣ - بابٌ لصاحِبِ الحقِّ مقالٌ

٣٧٥ - ويُذكَرُ عن النبيِّ ﷺ:

"لَيُّ الواجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وعُقوبَتَهُ".

٥١٧ - قال سفيانُ: "عِرْضُهُ"؛ يقولُ: مَطَلْتَني. وعقوبتُه: الحَبْسُ.

(قلت: أسندَ فيه حديث أبي هريرة المتقدم "٤٠ - الوكالة/ ٥ - باب/ رقم الحديث ١٠٧٨").

١٤ - بابٌ إذا وَجَدَ مالَهُ عند مُفْلِسٍ في البيعِ والقَرْضِ والوَديعَةِ؛ فهو أحقُّ به

٥١٨ - وقالَ الحسنُ: إذا أفْلَسَ وتَبَيَّنَ؛ لم يَجُزْ عِتْقُهُ، ولا بَيْعُهُ، ولا شراؤهُ.

٥١٩ - وقالَ سعيدُ بن المسيَّب: قضى عثمانُ: مَن اقتضى من حقِّه قبلَ أن يُفْلِسَ؛ فهو له، ومَن عَرَفَ متاعَهُ بعينيهِ؛ فهو أحقُّ به.

١١٠٥ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ، أو قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ:

"مَن أدْرَكَ مالَهُ بعينِهِ عندَ رَجُلٍ أوإنسانٍ قد أفلَسَ؛ فهو أحقُّ بهِ مِن غيرهِ".

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح الإمام البخاري، ج 2، ص 130 (SanadKitab #121381, hlm. urut 723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.