١٥ - بابُ من أخَّرَ الغريمَ إلى الغدِ أو نحوِهِ ولم يَرَ ذلك مَطْلاً
٣٧٦ - وقال جابرٌ: اشتدَّ الغُرَماءُ في حقوقهِم في دَينِ أبي، فسألهُم النبيُّ ﷺ أن يَقْبَلوا ثمَر حائِطي، فأبَوْا، فلم يُعْطِهِمُ الحائطَ، ولم يَكْسِرْهُ لهُم، وقال:
"سأغدو عليكَ غداً"، فغدا علينا حين أصبحَ، فدعا في ثمرِها بالبركةِ، فقضيتُهم.
١٦ - بابُ من باعَ مالَ المُفْلِسِ أو المُعْدِمِ فقَسَمَهُ بين الغرماءِ، أو أعطاهُ حتى يُنْفِقَ على نفسه
١١٠٦ - عن جابرِ بن عبد اللهِ ﵄ قالَ: أعتَقَ رَجُلٌ [من أصحابه ﷺ ٧/ ١١٨] [من الأنصار ٧/ ٢٣٨] غُلاماً لهُ عن دُبُرٍ [لم يكنْ لهُ مال غيرُه]، [فردَّهُ ٣/ ٩٠]، [فبلَغَ النبيَّ ﷺ -٧/ ٢٣٨]، [فدعا به ٣/ ١٢٠]، فقالَ:
"مَن يشتَريهِ مني؟ ". فاشتراهُ نُعَيْمُ بنُ عبدِ الله [بنُ النَّحَّام] [بثمانِ مائةِ درهم]، فأخذ ثمَنَهُ، فدَفَعَهُ إليهِ. [قال: فسمعتُ جابراً يقولُ: عبداً قبطياً مات عام أول ٨/ ٥٧].
١٧ - بابٌ إذا أقرضَهُ إلى أجلٍ مُسَمًّى أو أجَّلَهُ في البيعِ
٥٢٠ - قالَ ابنُ عُمر في القرضِ إلى أجلٍ: لا بأسَ بهِ، وإنْ أُعْطِيَ أفْضَلَ من دراهِمِهِ؛ ما لم يشترطْ.
٥٢١ و ٥٢٢ - وقال عطاءٌ، وعمرو بن دينار: هو إلى أجَلِهِ في القَرْضِ.