٥٧٣ - ٥٧٧ - وأجاز شهادَتَهُ قاسمَ، والحسنُ، وابنُ سيرينَ، والزهري، وعطاء.
٥٧٨ - وقالَ الشعبي: تجوزُ شهادته إذا كانَ عاقلاً.
٥٧٩ - وقالَ الحَكَمُ: ربْ شيء تجوزُ فيه (٥).
٥٨٠ - وقالَ الزهري: أرأيتَ ابنَ عباس لو شهِدَ على شهادَة أكُنْتَ تَردهُ؟!
٥٨١ - وكانَ ابنُ عباس يَبْعَثُ رجلاً إذا غابَتِ الشمْسُ أفْطَرَ، ويسألُ عن الفجرِ؟ فإذا قيل: طَلَعَ؛ صلى رَكْعَتَينِ.
٥٨٢ - وقالَ سُليمان بنُ يسار: استأذنتُ على عائشةَ ﵂، فعَرَفَتْ صوتي، قالت: سُليمانُ! ادخُلْ؛ فإنك مملوك؛ ما بَقِيَ عليك شيء (٦).
٥٨٣ - وأجازَ سَمُرَةُ بنُ جُندُب شهادَةَ امرأة مُنْتَقِبَةٍ.
١٢٠٣ - عن عاثشةَ ﵂ قالت: سَمعَ النبي ﷺ رجلًا يقرا [من