Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari
Bab dan daftar isi:
٥٢ - كتاب الشهادات
- ١ - باب ما جاء في البينة على المدعي
- ٢ - باب إذا عدل رجل أحدا فقال: لا نعلم إلا خيرا، أو قال: ما علمت إلا خيرا
- ٣ - باب شهادة المختبي
- ٤ - باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء، فقال آخرون: ما علمنا ذلك؛ يحكم بقول من شهد
- ٥ - باب الشهداء العدول
- ٦ - باب تعديل كم يجوز؟
- ٧ - باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
- ٨ - باب شهادة القاذف والسارق والزاني
- ٩ - باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
- ١٠ - باب ما قيل في شهادة الزور
- ١١ - باب شهادة الأعمى، وأمره، ونكاحه، وإنكاحه، ومبايعته، وقبوله في التأذين وغيره، وما يعرف بالأصوات
- ١٢ - باب شهادة النساء وقوله تعالى: ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان﴾
- ١٣ - باب شهادة الإماء والعبيد
- ١٤ - باب شهادة المرضعة
- حديث الإفك
- ١٥ - باب تعديل النساء بعضهن بعضا
- ١٦ - باب إذا زكى رجل رجلا كفاه
- ١٧ - باب ما يكره من الإطناب في المدح، وليقل مايعلم
- ١٨ - باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
- ١٩ - باب سؤال الحاكم المدعي: هل لك بينة قبل اليمين؟
- ٢٠ - باب اليمين على المدعي عليه في الأموال والحدود
- ٢١ - باب إذا ادعى أوقذف؛ فله أن يلتمس البينة، وينطلق لطلب البينة
- ٢٢ - باب اليمين بعد العصر
- ٢٣ - باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين، ولا يصرف من موضع إلى غيره
- ٢٤ - باب إذا تسارع قوم في اليمين
- ٢٥ - باب قول الله تعالى: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا
- ٢٦ - باب كيف يستحلف؟
- ٢٧ - باب من أقام البينة بعد اليمين
- ٢٨ - باب من أمر بإنجاز الوعد
- ٢٩ - باب
- ٣٠ - باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
- ٣١ - باب القرعة في المشكلات، وقوله: ﴿إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم﴾