Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 244

  1. ٥٥ - كتاب الوصايا
  2. ٦ - باب

٣ - بابُ الوَصِيةِ بالثلُثِ

٦١٤ - وقالَ الحَسَنُ: لا يَجوزُ للذمي وصية إلا الثلُثُ، وقال اللهُ تعالى: ﴿وأنِ احْكُمْ بينَهُم بما أنزَلَ اللهُ﴾.

١٢٢٤ - عن ابنِ عباس ﵄ قال: لو غَض (٥) الناسُ إلى الربعَ؛ لأن رسولَ الله ﷺ قالَ: "الثلُثُ، والثلُثُ كثير، أو كبير".

٤ - باب قولِ الموصي لوصِيِّهِ: تَعاهَدْ وَلَدِي، وما يجوزُ للوَصِى مِن الدعوى

(قلت: أسند في حديث سعد المتقدم" ٣٤ - البيوع/ ٣ - باب/ رقم الحديث ٩٦٧").

٥ - بابٌ إذا أومَأ المريضُ برأسِهِ إشارةً بينَةً؛ جازت

(قلت: أسند في حديث أنس الآتي "٨٧ - الديات/ ٤ - باب ")

٦ - بابٌ

٤٣٥ - " لا وَصِيةَ لوارِثٍ".

١٢٢٥ - عن ابنِ عباس ﵄ قالَ: كانَ المالُ للوَلَدِ، وكانَتِ

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح الإمام البخاري، ج 2، ص 244 (SanadKitab #121381, hlm. urut 837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.