٣ - بابُ الوَصِيةِ بالثلُثِ
٦١٤ - وقالَ الحَسَنُ: لا يَجوزُ للذمي وصية إلا الثلُثُ، وقال اللهُ تعالى: ﴿وأنِ احْكُمْ بينَهُم بما أنزَلَ اللهُ﴾.
١٢٢٤ - عن ابنِ عباس ﵄ قال: لو غَض (٥) الناسُ إلى الربعَ؛ لأن رسولَ الله ﷺ قالَ: "الثلُثُ، والثلُثُ كثير، أو كبير".
٤ - باب قولِ الموصي لوصِيِّهِ: تَعاهَدْ وَلَدِي، وما يجوزُ للوَصِى مِن الدعوى
(قلت: أسند في حديث سعد المتقدم" ٣٤ - البيوع/ ٣ - باب/ رقم الحديث ٩٦٧").
٥ - بابٌ إذا أومَأ المريضُ برأسِهِ إشارةً بينَةً؛ جازت
(قلت: أسند في حديث أنس الآتي "٨٧ - الديات/ ٤ - باب ")
٦ - بابٌ
٤٣٥ - " لا وَصِيةَ لوارِثٍ".
١٢٢٥ - عن ابنِ عباس ﵄ قالَ: كانَ المالُ للوَلَدِ، وكانَتِ