Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari

  1. ٥٥ - كتاب الوصايا

Bab dan daftar isi:

٥٥ - كتاب الوصايا

Baca bab ini

  1. ١ - باب الوصايا
  2. ٢ - باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
  3. ٣ - باب الوصية بالثلث
  4. ٤ - باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي، وما يجوز للوصى من الدعوى
  5. ٥ - باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة؛ جازت
  6. ٦ - باب
  7. ٧ - باب الصدقة عند الموت
  8. ٨ - باب قول الله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾
  9. ٩ - باب تأويل قول الله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصين بها أو دين﴾
  10. ١٠ - باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه، ومن الأقارب؟
  11. ١١ - باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟
  12. ١٢ - باب هل ينتفع الواقف بوقفه؟
  13. ١٣ - باب إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره؛ فهو جائز
  14. ١٤ - باب إذا قال: داري صدقة لله، ولم يبين للفقراء أوغيرهم؛ فهو جائر، ويضعها في الأقربين أو حيث أراد
  15. ١٥ - باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة عن أمي؛ فهو جائز، وإن لم يبين لمن ذلك
  16. ١٦ - باب إذا تصدق، أو أوقف بعض ماله، أو بعض رقيقه، أو دوابه؛ فهو جائز
  17. ١٧ - باب من تصدق إلى وكيله، ثم رد الوكيل إليه
  18. ١٨ - باب قول الله تعالى: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه﴾
  19. ١٩ - باب ما يستحب لمن يتوفى فجاة أن يتصذقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت
  20. ٢٠ - باب الإشهاد في الوقف والصدقة
  21. ٢١ - باب قول الله تعالى: ﴿وآتوا اليتامى أموالهم
  22. ٢٢ - باب قول الله تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح
  23. ٢٣ - باب قول الله تعالى: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما
  24. ٢٤ - باب قول الله تعالى: ﴿ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم
  25. ٢٥ - باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له، ونظر الأم أو زوجها لليتيم
  26. ٢٦ - باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود؛ فهو جائز، وكذلك الصدقة
  27. ٢٧ - باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا؛ فهو جائز
  28. ٢٨ - باب الوقف كيف يكتب؟
  29. ٢٩ - باب الوقف للغنى والفقير والضيف
  30. ٣٠ - باب وقف الأرض للمسجد
  31. ٣١ - باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
  32. ٣٢ - باب نفقة القيم للوقف
  33. ٣٣ - باب إذا وقف أرضا أو بئرا، واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
  34. ٣٤ - باب إذا قال. الواقف: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله؛ فهو جائز
  35. ٣٥ - باب قول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية
  36. ٣٦ - باب قضاء الوصى ديون الميت بغير محضر من الورثة