Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari
Bab dan daftar isi:
٥٥ - كتاب الوصايا
- ١ - باب الوصايا
- ٢ - باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
- ٣ - باب الوصية بالثلث
- ٤ - باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي، وما يجوز للوصى من الدعوى
- ٥ - باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة؛ جازت
- ٦ - باب
- ٧ - باب الصدقة عند الموت
- ٨ - باب قول الله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾
- ٩ - باب تأويل قول الله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصين بها أو دين﴾
- ١٠ - باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه، ومن الأقارب؟
- ١١ - باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟
- ١٢ - باب هل ينتفع الواقف بوقفه؟
- ١٣ - باب إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره؛ فهو جائز
- ١٤ - باب إذا قال: داري صدقة لله، ولم يبين للفقراء أوغيرهم؛ فهو جائر، ويضعها في الأقربين أو حيث أراد
- ١٥ - باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة عن أمي؛ فهو جائز، وإن لم يبين لمن ذلك
- ١٦ - باب إذا تصدق، أو أوقف بعض ماله، أو بعض رقيقه، أو دوابه؛ فهو جائز
- ١٧ - باب من تصدق إلى وكيله، ثم رد الوكيل إليه
- ١٨ - باب قول الله تعالى: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه﴾
- ١٩ - باب ما يستحب لمن يتوفى فجاة أن يتصذقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت
- ٢٠ - باب الإشهاد في الوقف والصدقة
- ٢١ - باب قول الله تعالى: ﴿وآتوا اليتامى أموالهم
- ٢٢ - باب قول الله تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح
- ٢٣ - باب قول الله تعالى: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما
- ٢٤ - باب قول الله تعالى: ﴿ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم
- ٢٥ - باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له، ونظر الأم أو زوجها لليتيم
- ٢٦ - باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود؛ فهو جائز، وكذلك الصدقة
- ٢٧ - باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا؛ فهو جائز
- ٢٨ - باب الوقف كيف يكتب؟
- ٢٩ - باب الوقف للغنى والفقير والضيف
- ٣٠ - باب وقف الأرض للمسجد
- ٣١ - باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
- ٣٢ - باب نفقة القيم للوقف
- ٣٣ - باب إذا وقف أرضا أو بئرا، واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
- ٣٤ - باب إذا قال. الواقف: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله؛ فهو جائز
- ٣٥ - باب قول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية
- ٣٦ - باب قضاء الوصى ديون الميت بغير محضر من الورثة