Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 260

  1. ٥٥ - كتاب الوصايا
  2. ٣٣ - باب إذا وقف أرضا أو بئرا، واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين

بها، وجَعَلَ ربحَة صدقة للمساكينِ والأقربين؛ هل للرجُل أن يأكلَ مِن ربحِ ذلك الألفِ شيئاً؟ وإن

لم يكن جَعَلَ رِبحها صَدَقةً في المساكين؟ قالَ: ليس لهُ أن يأكلَ منها.

٣٢ - بابُ نفقةِ القَيمِ للوَقْفِ

١٢٣٥ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: "لا يقتَسِمْ وَرَثَتي ديناراً، ما تركتُ بعدَ نفقةِ نِسائي ومَؤونَةِ عاملي؛ فهو صدقة".

(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث ابن عمر المشار إليه قريباً).

٣٣ - بابٌ إذا وَقَفَ أرضاً أو بئراً، واشترطَ لنفسهِ مَثْلَ دلاء المسلمين

٦٣٦ - وأوقفَ أنس داراً، فكان إذا قدِم نزلَها.

٦٣٧ - وتَصَدقَ الزبير بدورهِ وقالَ للمَرْدودَةِ (١٩) مِن بناتِه أن تَسْكُنَ غيرَ مُضِرةٍ، ولا مُضَر بها،

فإن استغنتْ بزوج؛ فليس لها حق.

٦٣٨ - وجَعَلَ ابن عمرَ نصيبَة من دارِ عُمَرَ سُكنى لَذَوِي الحاجةِ مِن آلِ عبدِ الله.

٤٤٧ - عن أبي عبد الرحمنِ أن عثمانَ ﵁ حيث حوصرَ أشرف علهِم، وقالَ:

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح الإمام البخاري، ج 2، ص 260 (SanadKitab #121381, hlm. urut 853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.