Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 261

  1. ٥٥ - كتاب الوصايا
  2. ٣٥ - باب قول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية

أنشدُكُمُ الله- ولا أنشدُ إلا أصحابَ النبي ﷺ؛ ألستُم تعلمونَ أن رسولَ الله ﷺ قالَ: "مَن حَفَرَ رُومَةَ فلة الجنَّةُ" فحفرتها؛ ألستم تعلمونَ أنه قالَ: (مَنْ جَهزَ جيش العُسْرَةِ؛ فلهُ الجنة"، فجهزْتهم؛ قال: فصدقوة بما قال.

٦٣٩ - وقالَ عمر في وقفه: "لا جُناحَ على مَنْ ولِيَة أن يأكلَ، وقد يليه الواقِفُ وغيرة"، فهو واسِعَ لكل.

٣٤ - باب إذا قالَ. الواقِفُ: لا نطلُبُ ثمَنَهُ إلا إلى اللهِ؛ فهو جائز

(قلت: أسند في طرفاً من حديث أنس المتقدم في ١/ ٨ - الصلاة/ ٤٨ - باب/ رقم الحديث ٢٢٧").

٣٥ - بابُ قولِ اللهِ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ

الْآثِمِينَ. فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾

﴿الأوْلَيانِ﴾: واحِدُهُما أولى، ومنهُ أولى به. ﴿عُثِرَ﴾: اظْهِرَ. ﴿أعْثَرْنا﴾: أظْهرنا.

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح الإمام البخاري، ج 2، ص 261 (SanadKitab #121381, hlm. urut 854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.