Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 250

  1. ٥٥ - كتاب الوصايا
  2. ١٦ - باب إذا تصدق، أو أوقف بعض ماله، أو بعض رقيقه، أو دوابه؛ فهو جائز

٦٣٠ - لأن عمر ﵁ أوقَفَ (٨) وقالَ: "لا جُناحَ على مَن وِليَهُ أن يأكلَ"، ولم يَخُص أنْ وَلِيَهُ عمرُ أو غيرُه.

٤٤٥ - قال النبي ﷺ لأبي طلحة: "أرى أن تَجْعَلَها في الأقربين"، فقالَ: أفعلُ، فقَسَمَها في أقاربِهِ وبني عمه.

١٤ - باب إذا قالَ: داري صدقَة لله، ولم يُبَينْ للفقراءِ أوغيرِهِم؛ فهو جائر، ويَضَعُها في الأقربينَ أو حيثُ أرادَ

٤٤٦ - قالَ النبي ﷺ لأبي طلحة حين قالَ: أحَب أموالي إلي بَيرحاءَ، وإنها صَدقة لله؛ فاجازَ النبي ﷺ ذلك.

٦٣١ - وقالَ بعضُهم: لا يجوزُ حتى يبَينَ لمَنْ؟ والأول أصح.

١٥ - باب إذا قالَ: أرضي أو بُستاني صدقة عن أمي؛ فهو جائز، وإنْ لم يُبَينْ لمَنْ ذلك (قلت: أسند فيه حديث ابن عباس. الأتي قريباً"٢٠ - باب").

١٦ - باب إذا تَصدقَ، أو أوقَفَ بعضَ مالِهِ، أو بعضَ رَقيقِهِ، أو دوابهِ؛ فهو جائز

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح الإمام البخاري، ج 2، ص 250 (SanadKitab #121381, hlm. urut 843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.