Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 246

  1. ٥٥ - كتاب الوصايا
  2. ٨ - باب قول الله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾

٦٢٣ - وأوصى رافع بن خديج أن لا تُكْشَفَ امرأتهُ الفَزَارِيةُ عما اغلِقَ عليه بابُها.

٦٢٤ - وقالَ الحسنُ: إذا قالَ لمملوكِهِ عندَ الموتِ: كنت أعتقتُكَ؛ جازَ.

٦٢٥ - وقال الشَعْبى: إذا قالتِ المرأةُ عندَ موتها: إن زوجي قضاني، وقَبَضْتُ منهُ؛ جازَ.

٦٢٦ - وقإلَ بعضُ الناسِ: لا يجوزُ إقرارهُ لسؤ الظن بهِ للوَرَثَةِ، ثم استَحْسَنَ فقال: يجوز إقرارُهُ بالوديعَةِ، والبِضاعةِ، والمضاربةِ.

٤٣٦ - وقد قال النبيَّ ﷺ: "اياكم والظن؛ فإن الظن أكذَبُ الحديثِ".

٤٣٧ - ولا يَحِل مالُ المسلمين؛ لقولِ النبي ﷺ: "آية المنافِقِ: إذا ائتمِنَ خانَ".

وقالَ اللهُ تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾، فلم يَخص وارِثاً ولا غيرَهُ.

٤٣٨ - فيه عبد الله بن عمروعن النبي ﷺ.

(قلتُ: أسندَ في حديث أبي هريرة المتقدم "ج ١/ ٢ - الإيمان/ ٢٤ - باب/ رقم الحديث ٢٤").

Rujukan halaman ini: مختصر صحيح الإمام البخاري، ج 2، ص 246 (SanadKitab #121381, hlm. urut 839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.