٦٢٣ - وأوصى رافع بن خديج أن لا تُكْشَفَ امرأتهُ الفَزَارِيةُ عما اغلِقَ عليه بابُها.
٦٢٤ - وقالَ الحسنُ: إذا قالَ لمملوكِهِ عندَ الموتِ: كنت أعتقتُكَ؛ جازَ.
٦٢٥ - وقال الشَعْبى: إذا قالتِ المرأةُ عندَ موتها: إن زوجي قضاني، وقَبَضْتُ منهُ؛ جازَ.
٦٢٦ - وقإلَ بعضُ الناسِ: لا يجوزُ إقرارهُ لسؤ الظن بهِ للوَرَثَةِ، ثم استَحْسَنَ فقال: يجوز إقرارُهُ بالوديعَةِ، والبِضاعةِ، والمضاربةِ.
٤٣٦ - وقد قال النبيَّ ﷺ: "اياكم والظن؛ فإن الظن أكذَبُ الحديثِ".
٤٣٧ - ولا يَحِل مالُ المسلمين؛ لقولِ النبي ﷺ: "آية المنافِقِ: إذا ائتمِنَ خانَ".
وقالَ اللهُ تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾، فلم يَخص وارِثاً ولا غيرَهُ.
٤٣٨ - فيه عبد الله بن عمروعن النبي ﷺ.
(قلتُ: أسندَ في حديث أبي هريرة المتقدم "ج ١/ ٢ - الإيمان/ ٢٤ - باب/ رقم الحديث ٢٤").