Kitab: Mukhtashar Shahih al-Imam al-Bukhari
Bab dan daftar isi:
٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
- ١ - باب قول الله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم
- ٢ - باب قول النبي ﷺ: "وايم الله"
- ٣ - باب كيف كانت يمين النبي ﷺ؟
- ٤ - باب لا تحلفوا بآبائكم
- ٥ - باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
- ٦ - باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
- ٧ - باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
- ٨ - باب لا يقول: ما شاء الله وشئت، وهل يقول: أنا بالله، ثم بك؟
- ٩ - باب قول الله تعالى: (وأقسموا بالله جهد أيمانهم)
- ١٠ - باب إذا قال: أشهد بالله، أو شهدت بالله
- ١١ - باب عهد الله عز وجل
- ١٢ - باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
- ١٣ - باب قول الرجل: لعمر الله
- ١٤ - باب (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم)
- ١٥ - باب إذا حنث ناسيا فى الأيمان، وقول الله تعالى: ﴿وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به﴾، و (قال لا تؤاخذنى بما نسيت)
- ١٦ - باب اليمين الغموس، (ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم)
- ١٧ - باب قول الله تعالى: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة
- ١٨ - باب اليمين فيما لا يملك، وفي المعصية، وفي الغضب
- ١٩ - باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم؛ فصلى، أو قرأ، أو سبح، أو كبر، أو حمد، أو هلل؟ فهو على نيته
- ٢٠ - باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا، وكان الشهر تسعا وعشرين
- ٢١ - باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا؛ لم يحنث في قول بعض الناس، وليست هذه بأنبذة عنده
- ٢٢ - باب إذا حلف أن لا يأتدم، فأكل تمرا بخبز، وما يكون منه الأدم
- ٢٣ - باب النية في الأيمان
- ٢٤ - باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
- ٢٥ - باب إذا حرم طعامه، وقوله تعالى: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم)، وقوله: (لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم)
- ٢٦ - باب الوفاء بالنذر، وقوله تعالى: ﴿يوفون بالنذر﴾
- ٢٧ - باب إثم من لا يفي بالنذر
- ٢٨ - باب النذر في الطاعة (وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار)
- ٢٩ - باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم
- ٣٠ - باب من مات وعليه نذر
- ٣١ - باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
- ٣٢ - باب من نذر أن يصوم أياما فوافق النحر أو الفطر
- ٣٣ - باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة؟