الصَّلَاةِ، أَوْ صَلَّى بِصِفَةٍ فَقَدْ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ تِلْكَ الصَّلَاةَ فِي بَعْضِ اللَّيَالِي بِذَلِكَ الْعَدَدِ وَبِتِلْكَ الصِّفَةِ، وَهَذَا الِاخْتِلَافُ مِنْ جِنْسِ الْمُبَاحِ، فَجَائِزٌ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ أَيَّ عَدَدٍ أَحَبَّ مِنَ الصَّلَاةِ مِمَّا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّاهُنَّ (١)، وَعَلَى الصِّفَةِ الَّتِي رُوِيَتْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّاهَا، لَا حَظْرَ عَلَى أَحَدٍ فِي شَيْءٍ مِنْهَا.
(٥١٣) بَابُ قَضَاءِ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ إِذَا فَاتَتْ لِمَرَضٍ أَوْ شُغْلٍ أَوْ نَوْمٍ
١١٦٩ - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، ثَنَا عِيسَى -يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ [١٢٨ - أ] عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَثْبَتَهَا، وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ مَرِضَ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً.
١١٧٠ - ثَنَا بُنْدَارٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ؛ ح وَثَنَا بُنْدَارٌ أَيْضًا، ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ سَعِيدٍ؛ ح وَثَنَا بُنْدَارٌ أَيْضًا، نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا، وَكَانَ إِذَا شَغَلَهُ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ نَوْمٌ أَوْ مَرَضٌ أَوْ وَجَعٌ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً.
هَذَا حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ.
(٥١٤) بَابُ ذِكْرِ الْوَقْتِ (٢) مِنَ النَّهَارِ الَّذِي يَكُونُ الْمَرْءُ فِيهِ مُدْرِكًا لِصَلَاةِ اللَّيْلِ إِذَا فَاتَتْ بِاللَّيْلِ فَصَلَّاهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنَ النَّهَارِ