Lewati ke konten

Kitab: Shahih Ibni Khuzaimah (Cet. 3)

  1. كتاب الصلاة

Bab dan daftar isi:

كتاب الصلاة

Baca bab ini

  1. (١) باب بدء فرض الصلوات الخمس
  2. (٢) باب ذكر فرض الصلوات الخمس من عدد الركعة، بلفظ خبر مجمل غير مفسر، بلفظ عام مراده خاص
  3. (٣) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها
  4. (٤) باب فرض الصلوات الخمس، والدليل على أن لا فرض من الصلاة إلا الخمس، وأن كل ما سوى الخمس من الصلاة فتطوع، ليس شيء منها فرض إلا الخمس فقط
  5. (٥) باب الدليل على أن إقام الصلاة من الإيمان
  6. (٦) باب ذكر الدليل على أن إقام الصلاة من الإسلام. إذ الإيمان والإسلام اسمان بمعنى واحد
  7. (٧) باب في فضائل الصلوات الخمس
  8. (٨) باب ذكر الدليل على أن الحد الذي أصابه هذا السائل فأعلمه ﷺ أن الله قد عفا عنه بوضوئه وصلاته كان معصية ارتكبها دون الزنى الذي ي
  9. (٩) باب ذكر الدليل على أن الصلوات الخمس إنما تكفر صغائر الذنوب دون كبائرها
  10. (١٠) باب فضيلة السجود في الصلاة، وحط الخطايا بها مع رفع الدرجات في الجنة
  11. (١١) باب فضل صلاة الصبح، وصلاة العصر
  12. (١٢) باب ذكر اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر جميعا، ودعاء الملائكة لمن شهد الصلاتين جميعا
  13. (١٣) باب ذكر مواقيت الصلوات الخمس
  14. (١٤) باب ذكر الدليل على أن فرض الصلاة كان على الأنبياء قبل محمد ﷺ كانت خمس صلوات، كهي على النبي ﷺ وأمته، وأن أوقات صلواتهم كانت أوقات النبي محمد ﷺ وأمته
  15. (١٥) باب ذكر وقت الصلاة للمعذور
  16. (١٦) باب اختيار الصلاة في أول أوقاتها، بذكر خبر لفظه لفظ عام، مراده خاص
  17. (١٧) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: "الصلاة في أول وقتها"، بعض الصلاة دون جميعها، وفي بعض الأوقات دون جميع الأوقات. إذ قد أمر النبي ﷺ بتبريد الظهر في شدة الحر، وقد أعلم أن لولا ضعف الضعيف، وسقم السقيم لأخر صلاة العشاء الآخرة إلى شطر الليل
  18. (١٨) باب استحباب تعجيل صلاة العصر
  19. (١٩) باب ذكر التغليظ في تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس
  20. (٢٠) باب التغليظ في تأخير صلاة العصر من غير ضرورة
  21. (٢١) باب الأمر بتبكير صلاة العصر في يوم الغيم، والتغليظ في ترك صلاة العصر
  22. (٢٢) باب استحباب تعجيل صلاة المغرب
  23. (٢٣) باب التغليظ في تأخير صلاة المغرب، وإعلام النبي ﷺ أمته أنهم لا يزالون بخير، ثابتين على الفطرة، ما لم يؤخروها إلى اشتباك النجوم
  24. (٢٤) باب النهي عن تسمية صلاة المغرب عشاء، إذ العامة أو كثير منهم يسمونها عشاء.
  25. (٢٥) باب استحباب تأخير صلاة العشاء إذا لم يخف المرء الرقاد قبلها، ولم يخف الإمام ضعف الضعيف، وسقم السقيم فتفوتهم الجماعة لتأخير الإمام الصلاة، أو يشق عليهم حضور الجماعة إذا أخر صلاة العشاء
  26. (٢٦) باب كراهية النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، بذكر خبر مجمل غير مفسر
  27. (٢٧) باب ذكر الخبر الدال على الرخصة في النوم قبل العشاء إذا أخرت الصلاة. وفيه ما دل على أن كراهة النبي ﷺ النوم قبلها إذا لم تؤخر
  28. (٢٨) باب كراهة تسمية صلاة العشاء عتمة
  29. (٢٩) باب استحباب التغليس لصلاة الفجر
  30. (٣٠) باب ذكر بيان الفجر الذي يجوز صلاة الصبح بعد طلوعه. إذ الفجر هنا فجران، طلوع أحدهما بالليل. وطلوع الثاني يكون بطلوع النهار
  31. (٣١) باب فضل انتظار الصلاة والجلوس في المسجد، وذكر دعاء الملائكة لمنتظر الصلاة الجالس في المسجد
  32. (٣٢) باب ذكر الدليل على أن الشيء قد يشبه بالشيء، إذا أشبهه في بعض المعاني لا في جميعها، إذ النبي ﷺ قد أعلم أن العبد لا يزال في صلاة م
  33. (٣٣) باب في بدء الأذان والإقامة
  34. (٣٤) باب ذكر الدليل على أن من كان أرفع صوتا وأجهر، كان أحق بالأذان ممن كان أخفض صوتا. إذ الأذان إنما ينادى به لاجتماع الناس للصلاة
  35. (٣٥) باب الأمر بالأذان للصلاة قائما لا قاعدا، إذ الأذان قائما أحرى أن يسمعه من بعد عن المؤذن من أن يؤذن وهو قاعد
  36. (٣٦) باب ذكر الدليل على أن بدء الأذان إنما كان بعد هجرة النبي ﷺ إلى المدينة، وأن صلاته بمكة إنما كانت من غير نداء لها ولا إقامة
  37. (٣٧) باب تثنية الأذان، وإفراد الإقامة، بذكر خبر مجمل غير مفسر، بلفظ عام، مراده خاص
  38. (٣٨) باب ذكر الدليل على أن الآمر بلالا أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة، كان النبي ﷺ لا بعده أبو بكر ولا عمر، كما ادعى بعض الجهلة أنه جائز أن يكون الصديق أو الفاروق أمرا بلالا بذلك
  39. (٣٩) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر بأن يشفع بعض الأذان لا كلها، وأنه إنما أمر بأن يوتر بعض الإقامة لا كلها، وأن اللفظة التي في خبر أنس إنما هي
  40. (٤٠) باب تثنية "قد قامت الصلاة" في الإقامة، ضد قول بعض من لا يفهم العلم ولا يميز بين ما يكون لفظه عاما مراده خاص، وبين [ما] لفظه لفظ عام مراده عام، فتوهم بجهله أن قوله: "ويوتر الإقامة" كل الإقامة، لا بعضها من أولها إلى آخرها، يعني الحسين بن الفضل
  41. (٤١) باب الترجيع في الأذان [٥٥ - ب] مع تثنية الإقامة، وهذا من جنس اختلاف المباح، فمباح أن يؤذن المؤذن فيرجع في الأذان ويثني الإقامة، ومباح أن يثني الأذان ويفرد الإقامة، إذ قد صح كلا الأمرين من النبي ﷺ. فأما تثنية الأذان والإقامة فلم يثبت عن النبي ﷺ الأمر بهما
  42. (٤٢) باب التثويب في أذان الصبح
  43. (٤٣) باب الانحراف في الأذان عند قول المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح، والدليل على أنه إنما ينحرف بفيه لا ببدنه كله، وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه
  44. (٤٤) باب إدخال الإصبعين في الأذنين عند الأذان، إن صح الخبر، فإن هذه اللفظة لست أحفظها إلا عن حجاج بن أرطاة، ولست أفهم أسمع الحجاج هذا الخبر من عون بن أبي جحيفة أم لا؟ فأشك في صحة هذا الخبر لهذه العلة
  45. (٤٥) باب فضل الأذان، ورفع الصوت به، وشهادة من يسمعه من حجر ومدر، وشجر وجن وإنس للمؤذن
  46. (٤٦) باب الاستهام على الأذان إذا تشاجر الناس عليه
  47. (٤٧) باب ذكر تباعد الشيطان عن المؤذن عند أذانه وهربه كي لا يسمع الأذان
  48. (٤٨) باب الأمر بالأذان والإقامة في السفر للصلاة كلها، ضد قول من زعم أنه لا يؤذن في السفر للصلاة إلا للفجر خاصة
  49. (٤٩) باب الأمر بالأذان والإقامة في السفر وإن كانا اثنين لا أكثر، بذكر خبر لفظه عام مراده خاص
  50. (٥٠) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرت أنها لفظة عام مرادها خاص. والدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر أن يؤذن أحدهما لا كلاهما
  51. (٥١) باب الأذان في السفر، وإن كان المرء وحده ليس معه جماعة
  52. (٥٢) باب إباحة الأذان للصبح قبل طلوع الفجر إذا كان للمسجد مؤذنان لا مؤذن واحد، فيؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر، والآخر بعد طلوعه بذكر خبر مجمل غير مفسر
  53. (٥٣) باب ذكر العلة التي كان لها بلال يؤذن [٥٨ - ب] بليل
  54. (٥٤) باب ذكر قدر ما كان بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم
  55. (٥٥) باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ[يرى] بعض أهل الجهل أنه يضاد هذا الخبر الذي ذكرنا أن النبي ﷺ قال: "إن بلالا يؤذن بليل"
  56. (٥٦) باب الأذان للصلوات بعد ذهاب الوقت
  57. (٥٧) باب الأمر بأن يقال ما يقوله المؤذن إذا سمعه ينادي بالصلاة، بلفظ عام مراده خاص
  58. (٥٨) باب ذكر الأخبار المفسرة للفظتين اللتين ذكرتهما في خبر أبي سعيد وأم حبيبة، والدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر في خبر أبي سعيد أن يقال كما يقول المؤذن حتى يفرغ، وكذاك كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت، خلا قوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح
  59. (٥٩) باب ذكر فضيلة هذا القول عند سماع الأذان، إذا قاله المرء صدقا من قلبه
  60. (٦٠) باب فضل الصلاة على النبي ﷺ بعد فراغ سماع الأذان
  61. (٦١) باب [٦٠ - ب] استحباب الدعاء عند الأذان، ورجاء إجابة الدعوة عنده
  62. (٦٢) باب صفة الدعاء عند مسألة الله ﷿ للنبي ﷺ محمد الوسيلة، واستحقاق الداعي بتلك الدعوة الشفاعة يوم القيامة
  63. (٦٣) باب فضيلة الشهادة لله ﷿ بوحدانيته وللنبي ﷺ برسالته وعبوديته، وبالرضا بالله ربا، وبمحمد رسولا، وبالإسلام دينا، عند سماع الأذان، وما يرجى من مغفرة الذنوب بذلك
  64. (٦٤) باب الزجر عن أخذ الأجر على الأذان
  65. (٦٥) باب الرخصة في أذان الأعمى إذا كان له من يعلمه الوقت
  66. (٦٦) باب استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة، رجاء أن تكون الدعوة غير مردودة بينهما
  67. (٦٧) باب ذكر الصلاة كانت إلى بيت المقدس قبل هجرة النبي ﷺ إلى المدينة، إذ القبلة في ذلك الوقت بيت المقدس لا الكعبة
  68. (٦٨) باب بدء الأمر باستقبال الكعبة للصلاة، ونسخ الأمر بالصلوات إلى بيت المقدس
  69. (٦٩) باب ذكر الدليل على أن القبلة إنما هي الكعبة لا جميع المسجد الحرام
  70. (٧٠) باب ذكر الدليل على أن الشطر في هذا الموضع القبل لا النصف. وهذا من الجنس الذي نقول إن العرب قد يوقع الاسم الواحد على الشيئين المختلفين، قد يوقع اسم الشطر على النصف وعلى القبل أي الجهة
  71. (٧١) باب النهي عن التشبيك بين الأصابع عند الخروج إلى الصلاة
  72. (٧٢) باب الدعاء عند الخروج إلى الصلاة
  73. (٧٣) باب فضل المشي إلى المساجد للصلاة
  74. (٧٤) باب السلام على النبي ﷺ، ومسألة الله فتح أبواب الرحمة عند دخول المسجد
  75. (٧٥) باب القول عند الانتهاء إلى الصف قبل تكبيرة الافتتاح
  76. (٧٦) باب إيجاب استقبال القبلة للصلاة
  77. (٧٧) باب إحداث النية عند دخول كل صلاة يريدها المرء فينويها بعينها فريضة كانت أو نافلة، إذ الأعمال إنما تكون بالنية، وإنما يكون للمرء ما ينوي بحكم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم
  78. (٧٨) باب البدء برفع اليدين عند افتتاح الصلاة قبل التكبير
  79. (٧٩) باب الرخصة في رفع اليدين تحت الثياب في البرد، وترك إخراجهما من الثياب عند رفعهما
  80. (٨٠) باب نشر الأصابع عند رفع اليدين في الصلاة
  81. (٨١) باب التكبير لافتتاح الصلاة
  82. (٨٢) باب ذكر الدعاء بين تكبيرة الافتتاح وبين القراءة
  83. (٨٣) باب ذكر بيان إغفال من زعم أن الدعاء بما ليس في القرآن غير جائز في الصلاة المكتوبة، وهذا القول خلاف سنن النبي ﷺ الثابتة. قد دعا النبي ﷺ في أول صلاته، ووسطها، وآخرها بما ليس في القرآن
  84. (٨٤) باب إباحة الدعاء بعد التكبير، وقبل القراءة، بغير ما ذكرنا في خبر علي بن أبي طالب، والدليل على أن هذا الاختلاف في الافتتاح من جهة اختلاف المباح، جائز للمصلي أن يفتتح بكل ما ثبت عن النبي ﷺ أنه افتتح الصلاة به بعد التكبير من حمد وثناء على الله ﷿، ودعاء مما هو في القرآن، ومما ليس في القرآن من الدعاء
  85. (٨٥) باب الاستعاذة في الصلاة قبل القراءة، قال الله ﷿: (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) [النحل: ٩٨]
  86. (٨٦) باب ذكر سؤال العبد ربه ﷿ من فضله بين التكبير والقراءة في صلاة الفريضة ضد قول من زعم أن الدعاء بما ليس في القرآن يفسد صلاة الفريضة
  87. (٨٧) باب الأمر بالخشوع في الصلاة، إذ المصلي يناجي ربه، والمناجي ربه يجب عليه أن يفرغ قلبه لمناجاة خالقه ﷿، ولا يشغل قلبه التعلق بشيء من أمور
  88. (٨٨) باب التغليظ في النظر إلى السماء في الصلاة
  89. (٨٩) باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة قبل افتتاح القراءة
  90. (٩٠) باب وضع بطن الكف اليمنى على كف اليسرى والرسغ والساعد جميعا
  91. (٩١) باب في الخشوع في الصلاة أيضا، والزجر عن الالتفات في الصلاة، إذ الله ﷿ يصرف وجهه عن وجه المصلي إذا التفت في صلاته
  92. (٩٢) باب [٦٥ - ب] ذكر الدليل على أن الالتفات في الصلاة ينقص الصلاة لا أنه يفسدها فسادا يجب عليه إعادتها
  93. (٩٣) باب ذكر الدليل على أن الالتفات المنهي عنه في الصلاة التي تكون صلاة المرء به ناقصة هو أن يلوي الملتفت عنقه، لا أن يلحظ بعينه يمينا وشمالا من غير أن يلوي عنقه، إذ النبي ﷺ قد كان يلتفت في صلاته من غير أن يلوي عنقه خلف ظهره
  94. (٩٤) باب ذكر الدليل على أن الالتفات المنهي عنه في الصلاة هو الالتفات في الصلاة في غير الوقت الذي يحتاج المصلي أن يعرف فعل المأمومين أو بعضهم ليأمرهم
  95. (٩٥) باب إيجاب القراءة في الصلاة بفاتحة الكتاب ونفي الصلاة بغير قراءتها
  96. (٩٦) باب ذكر لفظة رويت عن النبي ﷺ في ترك قراءة فاتحة الكتاب بلفظ ادعت فرقة أنها دالة على أن ترك قراءة فاتحة الكتاب ينقص صلاة المصلي، لا تبطل صلاته ولا يجب إعادتها
  97. (٩٧) باب ذكر الدليل [على أن] الخداج الذي أعلم النبي ﷺ في هذا الخبر هو النقص الذي لا تجزئ الصلاة معه
  98. (٩٨) باب افتتاح القراءة بـ (الحمد لله رب العالمين)
  99. (٩٩) باب ذكر الدليل على أن (بسم الله الرحمن الرحيم) آية من فاتحة الكتاب
  100. (١٠٠) باب ذكر خبر غلط في الاحتجاج به من لم يتبحر بالعلم، فتوهم أن النبي ﷺ لم يكن يقرأ بـ (بسم الله الرحمن الرحيم) في الصلاة في فاتحة الكتاب ولا في غيرها من السور
  101. (١٠١) باب ذكر الدليل على أن أنسا إنما أراد بقوله: "لم أسمع أحدا منهم يقرأ: (بسم الله الرحمن الرحيم). أي لم أسمع أحدا منهم يقرأ جهرا (بسم الله الرحمن الرحيم)، وأنهم كانوا يسرون (بسم الله الرحمن الرحيم) في الصلاة، لا كما توهم من لم [٦٦ - ب] يشتغل بطلب العلم من مظانه، [و] طلب الرئاسة قبل تعلم العلم
  102. (١٠٢) باب ذكر الدليل على أن الجهر بـ (بسم الله الرحمن الرحيم) والمخافتة به جميعا مباح، ليس واحد منهما محظورا، وهذا من اختلاف المباح
  103. (١٠٣) باب فضل قراءة فاتحة الكتاب، مع البيان أنها السبع المثاني، وأن الله لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها
  104. (١٠٤) باب القراءة في الظهر والعصر في الأوليين منهما بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب
  105. (١٠٥) باب المخافتة بالقراءة في الظهر والعصر، وترك الجهر فيهما بالقراءة
  106. (١٠٦) باب إباحة الجهر ببعض الآي في صلاة الظهر والعصر
  107. (١٠٧) باب تطويل الركعتين الأوليين من الظهر والعصر، وحذف الأخريين منهما
  108. (١٠٨) باب إباحة القراءة في الأخريين من الظهر والعصر بأكثر من فاتحة الكتاب، وهذا من اختلاف المباح، لا من اختلاف الذي يكون أحدهما محظورا والآخر مباحا، فجائز أن يقرأ في الأخريين في كل ركعة بفاتحة الكتاب، فيقصر [٦٨ - أ] من القراءة عليها، ومباح أن يزاد في الأخريين على فاتحة الكتاب
  109. (١٠٩) باب ذكر قراءة القرآن في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر
  110. (١١٠) باب ذكر الدليل على أن الصلاة بقراءة فاتحة الكتاب جائزة دون غيرها من القراءة، وأن ما زاد على فاتحة الكتاب من القراءة في الصلاة فضيلة لا فريضة، في خبر عبادة بن الصامت "لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب"، دلالة على أن من قرأ بها له صلاة. وفي خبر أبي هريرة "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج"، دلالة على أن من قرأ بفاتحة الكتاب في الصلاة لم تكن صلاته خداجا
  111. (١١١) باب القراءة في صلاة المغرب
  112. (١١٢) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما كان يقرأ بطول الطولين في الركعتين الأوليين من المغرب، لا في ركعة واحدة
  113. (١١٣) باب القراءة في صلاة العشاء الآخرة
  114. (١١٤) باب القراءة في صلاة العشاء في السفر
  115. (١١٥) باب القراءة في صلاة الصبح
  116. (١١٦) باب القراءة في الفجر يوم الجمعة
  117. (١١٧) باب قراءة المعوذتين في الصلاة، ضد قول من زعم أن المعوذتين ليستا من القرآن
  118. (١١٨) باب إباحة ترداد المصلي قراءة السورة الواحدة في كل ركعتين من المكتوبة
  119. (١١٩) باب إباحة قراءة السورتين في الركعة الواحدة
  120. (١٢٠) باب إباحة جمع السور في الركعة الواحدة من المفصل
  121. (١٢١) باب إباحة ترديد الآية الواحدة في الصلاة مرارا عند التدبر والتفكر في القرآن إن صح الخبر
  122. (١٢٢) باب إباحة قراءة السورة الواحدة في ركعتين من المكتوبة
  123. (١٢٣) باب الدعاء في الصلاة بالمسألة عند قراءة آية الرحمة، والاستعاذة عند قراءة آية العذاب، والتسبيح عند قراءة آية التنزيه
  124. (١٢٤) باب إجازة الصلاة بالتسبيح، والتكبير، والتحميد، والتهليل، لمن لا يحسن القرآن
  125. (١٢٥) باب إباحة قراءة بعض السورة في الركعة الواحدة للعلة تعرض للمصلي
  126. (١٢٦) باب الجهر بالقراءة في الصلاة، والمخافتة بها
  127. (١٢٧) باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود
  128. (١٢٨) باب فضل السجود عند قراءة السجدة، وبكاء الشيطان ودعائه بالويل لنفسه عند سجود القارئ السجدة
  129. (١٢٩) باب السجدة في (ص)، [٧٢ - أ]
  130. (١٣٠) باب ذكر العلة التي لها سجد النبي ﷺ في (ص)
  131. (١٣١) باب السجود في النجم
  132. (١٣٢) باب السجود في (إذا السماء انشقت)، و (اقرأ باسم ربك الذي خلق)
  133. (١٣٣) باب صفة سجود الراكب عند قراءة السجدة
  134. (١٣٤) باب استحباب سجود المستمع لقراءة القرآن عند قراءة القارئ السجدة إذا سجد
  135. (١٣٥) باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم [٧٢ - ب] أن النبي ﷺ لم يسجد في المفصل بعد هجرته إلى المدينة
  136. (١٣٣) باب السجود عند قراءة السجدة في الصلاة المكتوبة، ضد قول بعض أهل الجهل ممن لا يفهم العلم من أهل عصرنا ممن زعم أن السجدة عند قراءة السجدة في الصلاة المكتوبة غير جائزة
  137. (١٣٧) باب الذكر والدعاء في السجود عند قراءة السجدة
  138. (١٣٨) باب ذكر الدليل على أن السجود عند قراءة السجدة فضيلة لا فريضة، إذ النبي ﷺ سجد وسجد المسلمون معه والمشركون جميعا،
  139. (١٣٩) باب الدليل على المنصت السامع [٧٣ - ب] قراءة السجدة لا يجب عليه السجود إذا لم يسجد القارئ، ضد قول من زعم أن السجدة على من استمع لها وأنصت
  140. (١٤٠) باب الجهر بآمين عند انقضاء فاتحة الكتاب في الصلاة التي يجهر الإمام فيها بالقراءة
  141. (١٤١) باب ذكر حسد اليهود المؤمنين على التأمين
  142. (١٤٢) باب الدليل على أن الإمام إذا جهل فلم يقل: آمين، أو نسيه، كان على المأموم -إذا سمعه يقول: ولا الضالين عند ختمه قراءة فاتحة الكتاب- أن يقول: آمين. إذ النبي ﷺ قد أمر المأموم أن يقول: آمين، إذا قال إمامه ولا الضالين، كما أمره أن يقول: آمين، إذا قاله إمامه
  143. (١٤٣) باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في تكبيره في الصلاة في كل خفض ورفع، بلفظ عام مراده خاص
  144. (١٤٤) باب ذكر الدليل على أن هذه اللفظة التي ذكرتها لفظ عام مراده خاص، وأن النبي ﷺ إنما كان يكبر [٧٤ - ب] في بعض الرفع، لا
  145. (١٤٥) باب رفع اليدين عند إرادة المصلي الركوع، وبعد رفع رأسه من الركوع
  146. (١٤٦) باب الدليل على أن النبي ﷺ أمر برفع اليدين عند إرادة الركوع، وعند رفع الرأس من الركوع
  147. (١٤٧) باب الاعتدال في الركوع، والتجافي، ووضع اليدين على الركبتين
  148. (١٤٨) باب الأمر بإعادة الصلاة إذا لم يطمئن المصلي في الركوع، أو لم يعتدل في القيام بعد رفع الرأس من الركوع
  149. (١٤٩) باب ذكر البيان أن صلاة من لا يقيم صلبه [٧٦ - ب] في الركوع والسجود غير مجزئة، لا أنها ناقصة مجزئة كما توهم بعض من يدعي العلم
  150. (١٥٠) باب تفريج أصابع اليدين عند وضعهما على الركبتين في الركوع
  151. (١٥١) باب ذكر نسخ التطبيق في الركوع، والبيان على أن وضع اليدين على الركبتين ناسخ للتطبيق، إذ التطبيق كان مقدما، ووضع اليدين على الركبتين مؤخرا بعده، فالمقدم منسوخ، والمؤخر ناسخ
  152. (١٥٢) باب ذكر البيان أن التطبيق غير جائز بعد أمر النبي ﷺ بوضع اليدين على الركبتين
  153. (١٥٣) باب وضع الراحة على الركبة في الركوع، وأصابع اليدين على أعلى الساق الذي يلي الركبتين
  154. (١٥٤) باب الأمر بتعظيم الرب ﷿ في الركوع
  155. (١٥٥) باب التسبيح في الركوع
  156. (١٥٦) باب التحميد مع التسبيح، ومسألة الله الغفران في الركوع
  157. (١٥٧) باب التقديس في الركوع
  158. (١٥٨) باب الدليل على ضد قول من زعم أن المصلي إذا دعا في صلاة المكتوبة بما ليس في القرآن أن صلاته تفسد
  159. (١٥٩) باب الاعتدال وطول القيام بعد رفع الرأس من الركوع
  160. (١٦٠) باب التسوية بين الركوع والقيام بعد رفع الرأس من الركوع
  161. (١٦١) باب قول المصلي: سمع الله لمن حمده، مع رفع الرأس من الركوع معا
  162. (١٦٢) باب التحميد والدعاء بعد رفع الرأس من الركوع
  163. (١٦٣) باب فضيلة التحميد بعد رفع الرأس من الركوع، مع الدليل على أن النبي ﷺ لم يرد بقوله: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد". أن الإمام لا يجوز له أن يزيد بعد رفع الرأس من الركوع على قوله: ربنا لك الحمد
  164. (١٦٤) باب القنوت بعد رفع الرأس من الركوع للأمر يحدث، فيدعو الإمام في القنوت بعد رفع الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفريضة
  165. (١٦٥) باب القنوت في صلاة المغرب
  166. (١٦٦) باب القنوت في صلاة العشاء الآخرة
  167. (١٦٧) باب القنوت في الصلوات كلها، وتأمين المأمومين عند دعاء الإمام في القنوت، ضد ما يفعله العامة في قنوت الوتر فيضجون بالدعاء مع دعاء الإمام
  168. (١٦٨) باب ذكر البيان أن النبي ﷺ لم يكن يقنت دهره كله، وإنه إنما كان يقنت إذا دعا لأحد، أو يدعو على أحد
  169. (١٦٩) باب ترك القنوت عند زوال الحادثة التي لها يقنت، والدليل على أن النبي ﷺ إنما ترك القنوت بعد شهر لزوال تلك الحادثة التي كان لها يقنت، لا نسخا للقنوت، ولا كما توهم من قال: إنه لا يقنت أكثر من شهر
  170. (١٧٠) باب ذكر أخبار غلط في الاحتجاج بها بعض من لم ينعم النظر في ألفاظ الأخبار، ولم يستوعب أخبار النبي ﷺ في القنوت فاحتج بها، وزعم أن القنوت في الصلاة منسوخ منهي عنه
  171. (١٧١) باب التكبير مع الإهواء للسجود
  172. (١٧٢) باب التجافي باليدين عند الإهواء إلى السجود
  173. (١٧٣) باب البدء بوضع الركبتين على الأرض قبل اليدين إذا سجد المصلي، إذ هذا الفعل ناسخ لما خالف هذا الفعل من فعل النبي ﷺ والأمر به
  174. (١٧٤) باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في بدئه بوضع اليدين قبل الركبتين عند إهوائه إلى السجود منسوخ، غلط في الاحتجاج به بعض من لم يفهم من أهل العلم أنه منسوخ، فرأى استعمال الخبر والبدء بوضع اليدين على الأرض قبل الركبتين
  175. (١٧٥) باب ذكر الدليل على أن الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين عند السجود منسوخ، وأن وضع الركبتين قبل اليدين ناسخ، إذ كان الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين مقدما، والأمر بوضع الركبتين قبل اليدين مؤخرا، فالمقدم منسوخ، والمؤخر ناسخ
  176. (١٧٦) باب البدء برفع اليدين من الأرض قبل الركبتين عند رفع الرأس من السجود
  177. (١٧٧) باب وضع اليدين على الأرض في السجود إذ هما يسجدان كسجود الوجه
  178. (١٧٨) باب ذكر عدد الأعضاء التي تسجد من المصلي في صلاته إذا سجد المصلي
  179. (١٧٩) باب الأمر بالسجود على الأعضاء السبعة اللواتي يسجدن مع المصلي إذا سجد
  180. (١٨٠) باب ذكر تسمية الأعضاء السبعة التي أمر المصلي بالسجود عليهن
  181. (١٨١) باب إمكان الجبهة والأنف من الأرض في السجود
  182. (١٨٢) باب إثبات اليدين مع الوجه على الأرض حتى يطمئن كل عظم من المصلي إلى موضعه
  183. (١٨٣) باب السجود على أليتي الكف
  184. (١٨٤) باب وضع اليدين حذو المنكبين في السجود
  185. (١٨٥) باب إباحة وضع اليدين في السجود حذاء الأذنين، وهذا من اختلاف المباح
  186. (١٨٦) باب ضم أصابع اليدين في السجود
  187. (١٨٧) باب استقبال أطراف أصابع اليدين من القبلة في السجود
  188. (١٨٥) باب الاعتدال في السجود والنهي عن افتراش الذراعين الأرض
  189. (١٨٩) باب رفع العجيزة والأليتين في السجود
  190. (١٩٠) باب ترك التمدد في السجود، واستحباب رفع البطن عن الفخذين
  191. (١٩١) باب التجافي في السجود
  192. (١٩٢) باب فتح أصابع الرجلين في السجود، والاستقبال بأطرافهن القبلة
  193. (١٩٣) باب ضم الفخذين في السجود
  194. (١٩٤) باب ضم العقبين في السجود
  195. (١٩٥) باب نصب القدمين في السجود، في خبر أبي هريرة عن عائشة: فوقعت يدي على باطن قدميه وهما منتصبتان
  196. (١٩٦) باب وضع الكفين على الأرض، ورفع المرفقين في السجود
  197. (١٩٧) باب طول السجود، والتسوية بينه وبين الركوع، وبين القيام بعد رفع الرأس من الركوع
  198. (١٩٨) باب النهي عن نقرة الغراب في السجود
  199. (١٩٩) باب إتمام السجود، والزجر عن انتقاصه وتسمية المنتقص ركوعه وسجوده سارقا، أو هو سارق من صلاته
  200. (٢٠٠) باب إيجاب إعادة الصلاة التي لا يتم المصلي فيها سجوده، إذ الصلاة التي لا يتم المصلي ركوعها ولا سجودها غير مجزئة عنه
  201. (٢٠١) باب التسبيح في السجود
  202. (٢٠٢) باب الدعاء في السجود
  203. (٢٠٣) باب الأمر في الاجتهاد في الدعاء في السجود في الصلاة المكتوبة، وما يرجى في ذلك الوقت من إجابة الدعاء
  204. (٢٠٤) باب إباحة السجود على الثياب اتقاء الحر والبرد
  205. (٢٠٥) باب السنة في الجلوس بين السجدتين
  206. (٢٠٦) باب إباحة الإقعاء على القدمين بين السجدتين. وهذا من جنس اختلاف المباح، فجائز أن يقعي المصلي على القدمين بين السجدتين، وجائز أن يفترش اليسرى، وينصب اليمنى
  207. (٢٠٧) باب طول الجلوس بين السجدتين
  208. (٢٠٨) باب التسوية بين السجود، وبين الجلوس بين السجدتين، أو مقاربة ما بينهما
  209. (٢٠٩) باب الدعاء بين السجدتين
  210. (٢١٠) باب الجلوس بعد رفع الرأس من السجدة الثانية قبل القيام إلى الركعة الثانية [و] إلى الركعة الرابعة
  211. (٢١١) باب الاعتماد على اليدين عند النهوض إلى الركعة الثانية وإلى الرابعة
  212. (٢١٢) باب التكبير عند النهوض من الجلوس مع القيام معا
  213. (٢١٣) باب سنة الجلوس في التشهد الأول
  214. (٢١٤) باب الزجر عن الاعتماد على اليد في الجلوس في الصلاة
  215. (٢١٥) باب رفع اليدين عند القيام من الجلسة في الركعتين الأولتين للتشهد
  216. (٢١٦) باب إدخال القدم اليسرى بين الفخذ اليمنى والساق في الجلوس في التشهد
  217. (٢١٧) باب وضع الفخذ اليمنى على الفخذ اليسرى في الجلوس في التشهد
  218. (٢١٨) باب السنة في الجلوس في الركعة التي يسلم فيها
  219. (٢١٩) باب التشهد في الركعتين، وفي الجلسة الأخيرة
  220. (٢٢٠) باب إخفاء التشهد وترك الجهر به
  221. (٢٢١) باب الاقتصار في الجلسة الأولى على التشهد، وترك الدعاء بعد التشهد الأول
  222. (٢٢٢) باب الصلاة على النبي ﷺ في التشهد
  223. (٢٢٣) باب صفة الصلاة على النبي ﷺ في التشهد، والدليل [على] أن النبي ﷺ إنما سئل: قد علمنا السلام عليك، وكيف الصلاة عليك في التشهد؟
  224. (٢٢٤) باب وضع اليدين على الركبتين في التشهد الأول والثاني، والإشارة بالسبابة من اليد اليمنى
  225. (٢٢٥) باب التحليق بالوسطى والإبهام عند الإشارة بالسبابة في التشهد
  226. (٢٢٦) باب صفة وضع اليدين على الركبتين في التشهد وتحريك السبابة عند الإشارة بها
  227. (٢٢٧) باب حني السبابة عند الإشارة بها في التشهد
  228. (٢٢٨) باب بسط يد اليسرى عند وضعه على الركبة اليسرى في الصلاة
  229. (٢٢٩) باب النظر إلى السبابة عند الإشارة بها في التشهد
  230. (٢٣٠) باب الإشارة بالسبابة إلى القبلة في التشهد
  231. (٢٣١) باب إباحة الدعاء بعد التشهد وقبل السلام بما أحب المصلي، ضد قول من زعم أنه غير جائز أن يدعى في المكتوبة إلا بما في القرآن
  232. (٢٣٢) باب الأمر بالتعوذ بعد التشهد وقبل السلام
  233. (٢٣٣) باب الاستغفار بعد التشهد وقبل السلام
  234. (٢٣٤) باب مسألة الله الجنة بعد التشهد وقبل التسليم، والاستعاذة بالله من النار
  235. (٢٣٥) باب التسليم من الصلاة عند انقضائها
  236. (٢٣٦) باب صفة السلام في الصلاة
  237. (٢٣٧) باب إباحة الاقتصار على تسليمة واحدة من الصلاة، والدليل على أن تسليمة واحدة تجزئ، وهذا من اختلاف المباح، فالمصلي مخير بين أن يسلم تسليمة واحدة، وبين أن يسلم تسليمتين كمذهب الحجازيين
  238. (٢٣٨) باب الزجر عن الإشارة باليد يمينا وشمالا عند السلام من الصلاة
  239. (٢٣٩) باب حذف السلام من الصلاة
  240. (٢٤٠) باب الثناء على الله ﷿ بعد السلام من الصلاة
  241. (٢٤١) باب الاستغفار مع الثناء على الله بعد السلام من الصلاة
  242. (٢٤٢) باب التهليل والثناء على الله بعد السلام
  243. (٢٤٣) باب جامع الدعاء بعد السلام في دبر الصلاة
  244. (٢٤٤) باب التعوذ بعد السلام من الصلاة
  245. (٢٤٥) باب فضل التسبيح والتحميد والتكبير بعد السلام من الصلاة
  246. (٢٤٦) باب استحباب التهليل بعد التسبيح والتحميد والتكبير بعد السلام من الصلاة تكملة المائة، وما يرجى في ذلك من مغفرة الذنوب السالفة وإن كانت كثيرة
  247. (٢٤٧) باب الأمر بمسألة الرب ﷿ في دبر الصلوات، المعونة على ذكره وشكره وحسن عبادته، والوصية بذلك
  248. (٢٤٨) باب استحباب زيادة التهليل مع التسبيح والتكبير والتحميد تمام المائة وأن [٩٠ - أ] تجعل كل واحد خمسا وعشرين تكملة المائة
  249. (٢٤٩) باب فضل التحميد والتسبيح والتكبير يوصف بالعدد الكثير من خلق الله أو غير خلقه
  250. (٢٥٠) باب الأمر بقراءة المعوذتين في دبر الصلاة
  251. (٢٥١) باب فضل الجلوس في المسجد بعد الصلاة متطهرا
  252. (٢٥٢) باب استحباب الجلوس في المسجد بعد الفجر إلى طلوع الشمس
  253. (٢٥٣) باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد
  254. (٢٥٤) باب المخالفة بين طرفي الثوب إذا صلى المصلي في الرداء الواحد أو الإزار الواحد
  255. (٢٥٥) باب إباحة الصلاة في الثوب الواحد، وبحضرة المصلي ثياب له غير الثوب الواحد الذي يصلي فيه
  256. (٢٥٦) باب عقد الإزار على العاتقين، إذا صلى المصلي في إزار واحد ضيق
  257. (٢٥٧) باب الزجر عن الصلاة في الثوب الواحد الواسع ليس على عاتق المصلي منه شيء، بذكر خبر مجمل غير مفسر
  258. (٢٥٨) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن الزجر عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتق المصلي منه شيء، إذا كان الثوب واسعا، إذ النبي ﷺ قد أباح الصلاة في الثوب الواحد الضيق إذا شده المصلي على حقوه
  259. (٢٥٩) باب الرخصة في الصلاة في بعض الثوب الواحد يكون بعضه على المصلي، وبعضه على غيره
  260. (٢٦٠) باب ذكر اشتمال المنهي عنه في الصلاة تشبها بفعل اليهود، وهو تجليل البدن كله بالثوب الواحد
  261. (٢٦١) باب اشتمال المباح في الصلاة، وهو عقد طرفي الثوب على العاتق، إذا كان الثوب واسعا يمكن عقد طرفيه على العاتقين فيستر العورة، بذكر خبر مختصر غير متقص
  262. (٢٦٢) باب ذكر الخبر المتقصى المفسر للفظة المختصرة التي ذكرتها قبل، والدليل على أن الاشتمال المباح في الصلاة وضع طرفي الثوب على العاتقين
  263. (٢٦٣) باب النهي عن السدل في الصلاة
  264. (٢٦٤) باب إجازة الصلاة في الثوب الذي يخالطه الحرير
  265. (٢٦٥) باب نفي قبول صلاة الحرة المدركة بغير خمار
  266. (٢٦٦) باب الرخصة في الصلاة في الثوب الذي يجامع الرجل فيه أهله
  267. (٢٦٧) باب الأمر بزر القميص والجبة إذا صلى المصلي في أحدهما لا ثوب عليه غيره
  268. (٢٦٨) باب الرخصة في الصلاة محلول الأزرار إذا كان على المصلي أكثر من ثوب واحد
  269. (٢٦٩) باب التغليظ في إسبال الأزر في الصلاة
  270. (٢٧٠) باب الزجر عن كف الثياب في الصلاة
  271. (٢٧١) باب الرخصة في الصلاة في ثياب الأطفال ما لم تعلم نجاسة أصابتها
  272. (٢٧٢) باب ذكر الدليل على أن المصلي إذا أصاب ثوبه نجاسة وهو في الصلاة لا يعلم بها لم تفسد صلاته
  273. (٢٧٣) باب ذكر أخبار رويت عن رسول الله ﷺ في إباحة الصلاة على الأرض كلها بلفظ عام مراده خاص
  274. (٢٧٤) باب إباحة الصلاة في مرابض الغنم، وفي المقبرة إذا نبشت
  275. (٢٧٥) باب [٩٣ - أ] الزجر عن اتخاذ القبور مساجد
  276. (٢٧٦) باب الزجر عن الصلاة في المقبرة والحمام
  277. (٢٧٧) باب النهي عن الصلاة خلف القبور
  278. (٢٧٨) باب النهي عن الصلاة في معاطن الإبل
  279. (٢٧٩) باب إباحة الصلاة على المكان الذي يجامع فيه
  280. (٢٨٠) باب الصلاة إلى السترة
  281. (٢٨١) باب النهي عن الصلاة إلى غير سترة
  282. (٢٨٢) باب الاستتار بالإبل في الصلاة
  283. (٢٨٣) باب الأمر بالدنو من السترة التي يتستر بها المصلي لصلاته
  284. (٢٨٤) باب الدنو من المصلى إذا كان المصلي يصلي إلى جدار
  285. (٢٨٥) باب ذكر القدر الذي يكفي الاستتار به في الصلاة، بلفظ خبر مجمل غير مفسر
  286. (٢٨٦) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر بالاستتار بمثل آخرة الرحل في الصلاة في طولها، لا في طولها وعرضها جميعا
  287. (٢٨٧) باب الاستتار بالخط إذا لم يجد المصلي ما ينصب بين يديه للاستتار به
  288. (٢٨٨) باب التغليظ في المرور بين المصلي، والدليل على أن الوقوف مدة طويلة انتظار سلام المصلي خير من المرور بين يدي المصلي
  289. (٢٨٩) باب ذكر الدليل على أن التغليظ في المرور بين يدي المصلي، إذا كان المصلي يصلي إلى سترة، وإباحة المرور بين يدي المصلي إذا صلى إلى غير سترة
  290. (٢٩٠) باب أمر المصلي بالدرء عن نفسه المار بين يديه،
  291. (٢٩١) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والبيان أن النبي ﷺ إنما أمر المصلي إلى سترة، منع المار بين يديه، وأباح له مقاتلته إذا صلى إلى سترة، لا إذا صلى إلى غير سترة
  292. (٢٩٢) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والإيضاح أن النبي ﷺ إنما أباح للمصلي مقاتلة المار بين يديه بعد منعه عن
  293. (٢٩٣) باب إباحة منع المصلي من أراد المرور بين يديه بالدفع في النحر في الابتداء
  294. (٢٩٤) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: "فإنما هو شيطان" أي فإنما هو شيطان مع الذي يريد المرور بين يديه، لا أن المار م
  295. (٢٩٥) باب الرخصة في الصلاة، وأمام المصلي امرأة نائمة أو مضطجعة
  296. (٢٩٦) باب ذكر البيان على توهين خبر محمد بن كعب: "لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدثين". ولم يرو ذلك الخبر أحد يجوز الاحتجاج بخبره
  297. (٢٩٧) باب ذكر البيان أن النبي ﷺ إنما كان يوقظها إذا أراد الوتر لتوتر عائشة أيضا، لا كراهة أن يوتر وهي نائمة بين يديه
  298. (٢٩٨) باب النهي عن الصلاة مستقبل المرء
  299. (٢٩٩) باب إباحة منع المصلي الشاة تريد المرور بين يديه
  300. (٣٠٠) باب مرور الهر بين يدي المصلي إن صح الخبر مسندا، فإن في القلب من رفعه
  301. (٣٠١) باب التغليظ في مرور الحمار والمرأة والكلب الأسود بين يدي المصلي بذكر أخبار مجملة، قد توهم بعض من لم يتبحر العلم أنه خلاف أخبار عائشة: كان النبي ﷺ يصلي وأنا معترضة بينه وبين القبلة
  302. (٣٠٢) باب ذكر الدليل على أن هذا الخبر في ذكر المرأة ليس مضاد خبر عائشة، إذ النبي ﷺ إنما أراد أن مرور الكلب والمرأة والحمار يقطع صلاة المصلي لا ثوى الكلب ولا ربضه ولا ربض الحمار، ولا اضطجاع المرأة يقطع صلاة المصلي، وعائشة إنما أخبرت أنها كانت تضطجع بين يدي النبي ﷺ وهو يصلي، لا أنها مرت بين يديه
  303. (٣٠٣) باب ذكر البيان أن النبي ﷺ إنما أراد بالمرأة التي قرنها إلى الكلب الأسود والحمار وأعلم أنها تقطع الصلاة، الحائض دون الطاهر
  304. (٣٠٤) باب ذكر خبر روي في مرور الحمار بين يدي المصلي، قد يحسب بعض أهل العلم أنه خلاف خبر النبي ﷺ: يقطع الصلاة الحمار والكلب والمرأة
  305. (٣٠٥) باب كراهية الصلاة وبين يدي المصلي ثياب فيها تصاوير
  306. (٣٠٦) باب إباحة الدعاء في الصلاة
  307. (٣٠٧) باب مسألة الرب جل وعلا في الصلاة محاسبة يسيرة، إذ المحاسبة بجميع ذنوبه والمناقشة بها تهلك صاحبها
  308. (٣٠٨) باب إباحة التسبيح والتحميد والتكبير في الصلاة عند إرادة المرء مسألة حاجة يسألها ربه ﷿، وما يرجى في ذلك من الاستجابة
  309. (٣٠٩) باب إباحة الاستعاذة في الصلاة من عذاب القبر، ومن عذاب النار
  310. (٣١٠) باب الاستعاذة من فتنة الدجال، ومن فتنة المحيا والممات، ومن المأثم والمغرم في الصلاة
  311. (٣١١) باب إباحة التحميد والثناء على الله في الصلاة المكتوبة عندما يرى المصلي أو يسمع ما يجب عليه أو يريد شكر ربه على ذلك
  312. (٣١٢) باب الأمر بالتسبيح للرجال، والتصفيق للنساء عند النائبة تنوبهم في الصلاة
  313. (٣١٣) باب نسخ الكلام في الصلاة، وحظره بعدما كان مباحا
  314. (٣١٤) باب ذكر الكلام في الصلاة جهلا من المتكلم، والدليل على أن الكلام لا يقطع الصلاة إذا لم يعلم المتكلم أن الكلام في الصلاة محظور غير مباح
  315. (٣١٥) باب ذكر الكلام في الصلاة والمصلي غير عالم أنه قد بقي عليه بعض صلاته، والدليل على أن الكلام والمصلي هذه صفته غير مفسد للصلاة
  316. (٣١٦) باب ذكر ما خص الله ﷿ به نبيه ﷺ، وأبان به بينه وبين أمته من أن أوجب على الناس إجابته وإن كانوا في الصلاة، إذا دعاهم لما يحييهم
  317. (٣١٧) باب ذكر الدليل على أن الكلام الذي لا يجوز التكلم به في غير الصلاة، إذا تكلم به المصلي في صلاته جهلا منه أنه لا يجوز التكلم به غير مفسد للصلاة
  318. (٣١٨) باب ذكر الدليل على أن الكلمة إذا جرت على لسان المصلي من غير تعمد منه لها، ولا إرادة منه لنطقها، لم تفسد عليه صلاته، ولم يجب عليه إعادة تلك الصلاة، إن كان قابوس بن أبي ظبيان يجوز الاحتجاج بخبره. فإن في القلب منه
  319. (٣١٩) باب الرخصة في المشي في الصلاة عند العلة تحدث
  320. (٣٢٠) باب الرخصة في المشي القهقرى في الصلاة عند العلة تحدث
  321. (٣٢١) باب الرخصة في حمل الصبيان في الصلاة، والدليل على ضد قول من زعم أن هذا الفعل يفسد صلاة المصلي، وزعم أن هذا عملا لا يجوز في الصلاة، جهلا منه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم
  322. (٣٢٢) باب الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة، ضد قول من زعم أن قتلها وقتل كل واحد منهما على الانفراد يفسد الصلاة
  323. (٣٢٣) باب الرخصة في الالتفات في الصلاة عند النائبة تنوب المصلي
  324. (٣٢٤) باب الرخصة في اللحظ في الصلاة من غير أن يلوي المصلي عنقه خلف ظهره
  325. (٣٢٥) باب الرخصة للمصلي في مرافقة غيره من المصلين والنظر إليهم، هل يتمون صلاتهم أم لا، ليأمرهم بعد الفراغ من الصلاة بما يجب عليهم من إتمام الصلاة
  326. (٣٢٦) باب إباحة التفات المصلي في الصلاة عند إرادة تعليم المصلين بالإشارة إليهم بما يفهمون عنه، وفيه ما دل على أن إشارة [١٠٠ - أ] المصلي بما يفهم عنه غير مفسدة صلاته
  327. (٣٢٧) باب الرخصة في بصق المصلي عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى
  328. (٣٢٧) باب الرخصة في بصق المصلي خلفه، وفيه ما دل على إباحة لي المصلي عنقه وراء ظهره إذا أراد أن يبصق في صلاته، إذ البزق خلفه غير ممكن إلا بلي العنق
  329. (٣٢٩) باب الدليل على أن إباحة بزق المصلي تحت قدمه اليسرى إذا لم يكن عن يساره فارغا، وإباحة دلك البزاق بقدمه إذا بزق في صلاته
  330. (٣٣٠) باب الرخصة في بزق المصلي في ثوبه ودلكه الثوب بعضه ببعض في الصلاة، والدليل على أن البزاق ليس بنجس، إذ لو كان نجسا لم يأمر النبي ﷺ المصلي البصق في ثوبه في الصلاة
  331. (٣٣١) باب الرخصة في بزق المصلي في نعله ليخرجه من المسجد
  332. (٣٣٢) باب الرخصة في منع المصلي الناس من المقاتلة، ودفع بعضهم عن بعض إذا اقتتلوا
  333. (٣٣٣) باب الرخصة في مقاتلة المصلي من رام المرور بين يديه
  334. (٣٣٤) باب الرخصة في عدل المصلي إلى جنبه، إذا قام خلاف ما يجب عليه أن يقوم في الصلاة
  335. (٣٣٥) باب الرخصة في الإشارة في الصلاة والأمر والنهي
  336. (٣٣٦) باب ذكر الدليل على أن الإشارة في الصلاة بما يفهم عن المشير لا يقطع الصلاة ولا يفسدها
  337. (٣٣٧) باب الرخصة بالإشارة في الصلاة برد السلام إذا سلم على المصلي
  338. (٣٣٨) باب الرخصة في الإشارة بجواب الكلام في الصلاة إذا كلم المصلي، وفي [١٠١ - أ] الخبر ما دل على الرخصة في إصغاء المصلي إلى مكلمه، واستماعه لكلامه في الصلاة
  339. (٣٣٩) باب الرخصة في تناول المصلي الشيء عند الحادثة تحدث
  340. (٣٤٠) باب أمر النساء بالتصفيق في الصلاة عند النائبة
  341. (٣٤١) باب الرخصة في مسح الحصى في الصلاة مرة واحدة
  342. (٣٤٢) باب ذكر الدليل على أن حديث النفس في الصلاة من غير نطق باللسان، لا يفسد الصلاة، إذ الله برأفته ورحمته قد تجاوز لأمة محمد عما حدثت به أنفسها
  343. (٣٤٣) باب الدليل على أن البكاء في الصلاة لا يقطع الصلاة، مع إباحة البكاء في الصلاة
  344. (٣٤٤) باب الدليل على أن النفخ في الصلاة، لا يفسد الصلاة، ولا يقطعها، مع إباحة النفخ عند الحادثة تحدث في الصلاة
  345. (٣٤٥) باب الرخصة في التنحنح في الصلاة عند الاستئذان على المصلي، إن صحت هذه اللفظة، فقد اختلفوا فيها
  346. (٣٤٦) باب الرخصة في إصلاح المصلي ثوبه في الصلاة
  347. (٣٤٧) باب ذكر الدليل على أن النعاس في الصلاة لا يفسد الصلاة ولا يقطعها
  348. (٣٤٨) باب النهي عن الاختصار في الصلاة
  349. (٣٤٩) باب ذكر العلة التي لها زجر عن الاختصار في الصلاة، إذ هي راحة أهل النار، بالله نتعوذ من النار
  350. (٣٥٠) باب النهي عن العقص في الصلاة، وتمثيل العاقص في الصلاة بالمكتوف فيها. وفيه ما دل على كراهة صلاة المرء مكتوفا إذا كان له السبيل إلى حل يديه من الأكتاف
  351. (٣٥١) باب الزجر عن غرز الضفائر في القفا في الصلاة، إذ هو مقعد للشيطان
  352. (٣٥٢) باب الدليل على كراهة تشبيك الأصابع في الصلاة، إذ النبي ﷺ لما زجر عن تشبيك الأصابع عند الخروج إلى المسجد وفي المسجد، وأعلم أن الخارج إلى الصلاة في صلاة، كان المصلي أولى أن لا يشبك بين أصابعه ممن قد خرج إليها أو هو في المسجد [١٠٢ - ب] ينتظرها
  353. (٣٥٣) باب الزجر عن تحريك الحصى بلفظ خبر مجمل غير مفسر
  354. (٣٥٤) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي ﷺ قد أباح مسح الحصى في الصلاة مرة واحدة
  355. (٣٥٥) باب فضل ترك مسح الحصى في الصلاة
  356. (٣٥٦) باب النهي عن تغطية الفم في الصلاة، بلفظ خبر مجمل غير مفسر
  357. (٣٥٧) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن زجر النبي ﷺ عن تغطية الفم في الصلاة في غير التثاؤب، إذ النبي ﷺ قد أمر بتغطية الفم عند التثاؤب
  358. (٣٥٨) باب كراهة التثاؤب في الصلاة، إذ هو من الشيطان، والأمر بكظمه ما استطاع المصلي
  359. (٣٥٩) باب الزجر عن قول المتثائب في الصلاة: هاه وما أشبهه، فإن الشيطان يضحك في جوفه عند قوله: هاه
  360. (٣٦٠) باب الزجر عن بصق المصلي أمامه، إذ الله ﷿ قبل وجه المصلي ما دام في صلاته مقبلا عليه
  361. (٣٦١) باب ذكر علاقة الباصق في الصلاة تلقاء القبلة مجيئه يوم القيامة وتفلته بين عينيه
  362. (٣٦٢) باب الزجر عن توجيه جميع ما يقع عليه اسم أذى تلقاء القبلة في الصلاة
  363. (٣٦٣) باب النهي عن بزق المصلي عن يمينه
  364. (٣٦٤) باب كراهة نظر المصلي إلى ما يشغله عن الصلاة
  365. (٣٦٥) باب النهي عن الالتفات في الصلاة
  366. (٣٦٦) باب ذكر نقص الصلاة بالالتفات فيها، والدليل على أن الالتفات فيها لا يوجب إعادتها
  367. (٣٦٧) باب الزجر عن دخول الحاقن الصلاة، والأمر ببدء الغائط قبل الدخول فيها
  368. (٣٦٨) باب الزجر عن مدافعة الغائط والبول في الصلاة
  369. (٣٦٩) باب الأمر ببدأ العشاء قبل الصلاة عند حضورها
  370. (٣٧٠) باب الزجر عن الاستعجال عن الطعام قبل الفراغ [١٠٤ - أ] منه عند حضور الصلاة
  371. (٣٧١) باب التغليظ في المراءاة بتزيين الصلاة وتحسينها
  372. (٣٧٢) باب ذكر نفي قبول صلاة المرائي بها
  373. (٣٧٣) باب نفي قبول صلاة شارب الخمر
  374. (٣٧٤) باب نفي قبول صلاة المرأة الغاضبة لزوجها، وصلاة العبد الآبق
  375. (٣٧٥) باب التغليظ في النوم عند الصلاة المكتوبة
  376. (٣٧٦) باب فرض الصلاة في السفر من عدد الركعات، بذكر خبر لفظه لفظ عام، مراده خاص
  377. (٣٧٧) باب ذكر الخبر المبين بأن اللفظة التي ذكرتها في خبر ابن عباس لفظ عام مراده خاص، أراد أن فرض الصلاة في السفر ركعتين خلا المغرب
  378. (٣٧٨) باب ذكر الدليل على أن الله ﷿ قد يبيح الشيء في كتابه بشرط، وقد يبيح ذلك الشيء على لسان نبيه ﷺ بغير ذلك الشرط الذي أباحه في ا
  379. (٣٧٩) باب ذكر الدليل على أن الله ﷿ ولى نبيه المصطفى ﷺ تبيان عدد الصلاة في السفر، لا أنه عز ذكره بين عددها في الكتاب بوحي مثله مسطور بين الدفتين، وهذا من الجنس الذي أجمل الله فرضه في الكتاب وولى نبيه تبيانه عن الله بقول [١٠٥ - أ] وفعل. قال الله: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) [النحل: ٤٤]
  380. (٣٨٠) باب استحباب قصر الصلاة في السفر لقبول الرخصة التي رخص الله ﷿، إذ الله ﷿ يحب إتيان رخصه التي رخصها لعباده المؤمنين
  381. (٣٨١) باب إباحة قصر المسافر الصلاة في المدن إذا قدمها، ما لم ينو مقاما يوجب إتمام الصلاة
  382. (٣٨٢) باب إباحة قصر المسافر إذا أقام [١٠٥ -] بالبلدة أكثر من خمس عشرة من غير إزماع على إقامة معلومة بالبلدة على الحاجة
  383. (٣٨٣) باب ذكر خبر احتج به بعض من خالف الحجازيين في إزماع المسافر مقام أربع أن له قصر الصلاة
  384. (٣٨٤) باب الرخصة في الجمع بين المغرب والعشاء في السفر بذكر خبر غلط في معناه بعض من لم يحسن صناعة الفقه،
  385. (٣٨٥) باب الرخصة في الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، وإن لم يجد بالمسافر السير
  386. (٣٨٦) باب الرخصة في الجمع بين الصلاتين في السفر، وإن كان المرء نازلا في المنزل غير سائر وقت الصلاتين
  387. (٣٨٧) باب الجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر، وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء
  388. (٣٨٨) باب الرخصة في الجمع بين الصلاتين في الحضر في المطر
  389. (٣٨٩) باب الأذان والإقامة للصلاتين إذا جمع بينهما في السفر، والدليل على أن الأول منهما يصلى بأذان وإقامة، والأخيرة منهما بإقامة من غير أذان
  390. (٣٩٠) باب إباحة ترك الأذان للصلاة إذا فات وقتها وإن صليت جماعة
  391. (٣٩١) باب استحباب الصلاة في أول الوقت قبل الارتحال من المنزل
  392. (٣٩٢) باب نزول الراكب لصلاة الفريضة في السفر، فرقا بين الفريضة والتطوع في غير المسابقة، والتحام القتال ومطاردة العدو
  393. (٣٩٣) باب صلاة المريض جالسا إذا لم يقدر على القيام
  394. (٣٩٤) باب صفة الصلاة جالسا إذا لم يقدر على القيام
  395. (٣٩٥) باب صفة صلاة المريض مضطجعا إذا لم يقدر على القيام ولا على الجلوس
  396. (٣٩٦) باب إباحة الصلاة راكبا وماشيا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها عند الخوف، قال الله جل وعلا: (فرجالا أو ركبانا) [البقرة: ٢٣٩]
  397. (٣٩٧) باب الرخصة في الصلاة ماشيا عند طلب العدو
  398. (٣٩٨) باب الناسي للصلاة والنائم عنها يدرك ركعة منها قبل ذهاب وقتها
  399. (٣٩٩) باب ذكر البيان ضد قول من زعم أن المدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس غير مدرك الصبح
  400. (٤٠٠) باب الدليل على أن المدرك هذه الركعة مدرك لوقت الصلاة، والواجب عليه إتمام صلاته
  401. (٤٠١) باب النائم عن الصلاة والناسي لها، لا يستيقظ ولا يدركها إلا بعد ذهاب الوقت
  402. (٤٠٢) باب ذكر العلة التي لها أمر النبي ﷺ أصحابه بالارتحال، وترك الصلاة في ذلك المكان
  403. (٤٠٣) باب النائم عن الصلاة والناسي لها، يستيقظ أو يذكرها في غير وقت الصلاة
  404. (٤٠٤) باب ذكر الدليل على أن أمر النبي ﷺ بإعادة تلك الصلاة التي قد نيم عنها، أو نسيها، من الغد لوقتها بعد قضائها عند الاستيقاظ أو عند ذكر
  405. (٤٠٥) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر بإعادة تلك الصلاة التي قد نيم عنها، أو ذكرها بعد النسيان من الغد لوقتها، قبل نهي الله عز
  406. (٤٠٦) باب ذكر الناسي للصلاة يذكرها في وقت صلاة الثانية، والبدء بالأولى ثم بالثانية
  407. (٤٠٧) باب ذكر فوت الصلوات، والسنة في قضائها، إذا قضيت في وقت صلاة الأخيرة منها، والاكتفاء لكل صلاة منها بإقامة واحدة، والدليل على ضد قول من زعم أن الصلوات إذا فات وقتها لم تصل جماعة وإنما تصلى فرادى
  408. (٤٠٨) باب الأذان للصلاة بعد ذهاب الوقت وإن كانت الإقامة تجزي
  409. (٤٠٩) باب الناسي لصلاة الفريضة يذكرها بعد ذهاب وقتها، والرخصة له في التطوع قبل الفريضة. وفيه ما دل على أن النبي ﷺ لم يرد بقوله: "من نام عن صلاة فليصلها إذا استيقظ"، أن وقتها حين يستيقظ لا وقت لها غير ذلك. وإنما أراد أن فرض الصلاة غير ساقط عنه بنومه عنها حتى يذهب وقتها، بل الواجب قضاؤها بعد الاستيقاظ، فإذا قضاها عند الاستيقاظ أو بعده، كان مؤديا لفرض الصلاة التي قد نام عنها
  410. (٤١٠) باب إسقاط فرض الصلاة عن الحائض أيام حيضها. والدليل على أن الله ﷿ إنما فرض الصلاة في قوله: (قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة) [إبراهيم: ٣١] وفي قوله: (وأقيموا الصلاة) على بعض المؤمنين لا على جميعهم، إذ لو كان فرض الصلاة على جميع المؤمنين كان فرض الصلاة على الحائض كهو على غيرها. وهذا من الجنس الذي أجمل الله فرضه، وولى نبيه ﷺ بيانه عنه، فأعلم أن فرض الصلاة زائل عن المرأة أيام حيضها
  411. (٤١١) باب ذكر نفي إيجاب قضاء الصلاة عن الحائض بعد طهرها من حيضها
  412. (٤١٢) باب أمر الصبيان بالصلاة، وضربهم على تركها قبل البلوغ كي يعتادوا بها
  413. (٤١٣) باب ذكر الخبر الدال على أن أمر الصبيان بالصلاة قبل البلوغ على غير الإيجاب
  414. (٤١٤) باب الصلاة على الحصير
  415. (٤١٥) باب الصلاة على البساط، إن كان زمعة يجوز الاحتجاج بخبره
  416. (٤١٦) باب الصلاة على الفراء المدبوغة
  417. (٤١٧) باب الصلاة على الخمرة
  418. (٤١٨) باب الصلاة في النعلين، والخيار للمصلي بين الصلاة فيهما وبين خلعهما، ووضعهما بين رجليه، كي لا يؤذي بهما غيره
  419. (٤١٩) باب وضع المصلي نعليه عن يساره إذا خلعهما، إذا لم يكن عن يساره مصل، فيكون نعلاه عن يمين المصلي عن يساره
  420. (٤٢٠) باب ذكر الزجر عن وضع المصلي نعليه عن يساره إذا كان عن يساره مصلي، يكون النعلان عن يمين المصلي عن يساره
  421. (٤٢١) باب المصلي يصلي في نعليه وقد أصابهما قذر لا يعلم به، والدليل على أن المصلي إذا صلى في نعل وثوب طاهر عنده، ثم بان عنده أن النعل أو الثوب كان غير طاهر، أن ما مضى من صلاته جائز عنه، لا يجب عليه إعادته، إذ المرء إنما أمر أن يصلي في ثوب طاهر عنده، لا في المغيب عند الله
  422. (٤٢٢) باب المصلي يشك في الحدث، والأمر بالمضي في صلاته، وترك الانصراف عن الصلاة إذا خيل إليه أنه قد أحدث فيها، والدليل على أن يقين الطهارة لا يزول إلا بيقين حدث. وأن الصلاة لا تفسد [١١٢ - أ] بالشك في الحدث حتى يستيقن المصلي بالحدث
  423. (٤٢٣) باب الأمر بالانصراف من الصلاة إذا أحدث المصلي فيها، ووضع اليد على الأنف كي يتوهم الناس أنه راعف لا محدث حدثا من دبر
  424. (٤٢٤) باب ذكر المصلي يشك في صلاته، والأمر بأن يسجد سجدتي السهو، بذكر خبر مختصر غير متقصى، قد يحسب كثير ممن لا يميز بين المفسر والمجمل، ولا يفهم المختصر والمتقصى من الأخبار، أن الشاك في صلاته جائز له أن ينصرف من صلاته على الشك بعد أن يسجد سجدتي السهو
  425. (٤٢٥) باب ذكر الخبر المتقصى في المصلي شك في صلاته، والأمر بالبناء على الأقل مما يشك فيه المصلي، والدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر الشاك في صلاته بسجدتي السهو بعدما يبني على الأقل، فيتمم صلاته على يقين إذا لم يكن له تحر
  426. (٤٢٦) باب ذكر البيان أن هاتين السجدتين اللتين يسجدهما الشاك في صلاته، إذا بنى على اليقين فيسجدهما قبل السلام لا بعد السلام، ضد قول من زعم أن سجدتي السهو في جميع الأحوال تكونان بعد السلام
  427. (٤٢٧) باب الأمر بتحسين ركوع هذه الركعة وسجودها التي يصليها لتمام صلاته أو نافلته
  428. (٤٢٨) باب ذكر المصلي يشك في صلاته وله تحرى
  429. (٤٢٩) باب ذكر القيام من الركعتين قبل الجلوس ساهيا، والمضي في الصلاة إذا استوى المصلي قائما، وإيجاب سجدتي السهو على فاعله
  430. (٤٣٠) باب ذكر البيان أن المصلي إذا قام من الثنتين فاستوى قائما، ثم ذكر بتسبيح أنه ناس للجلوس، أن عليه المضي في صلاته، ترك الركوع إلى الجلوس، وعليه سج
  431. (٤٣١) باب الأمر بسجدتي السهو إذا نسي المصلي شيئا من صلاته
  432. (٤٣٢) باب التسليم من الركعتين ساهيا في الظهر أو العصر أو العشاء، وإباحة البناء على ما قد صلى المصلي قبل تسليمه في الركعتين ساهيا. والدليل على أن السلام ساهيا قبل الفراغ من الصلاة لا تفسد الصلاة
  433. (٤٣٣) باب إيجاب سجدتي السهو على المسلم قبل الفراغ من الصلاة ساهيا، والدليل [على] أن هاتين السجدتين إنما يسجدهما المصلي بعد السلام لا قبل
  434. (٤٣٤) باب ذكر خبر روي في قصة ذي اليدين، أدرج لفظه الزهري في متن الحديث، فتوهم من لم يتبحر العلم ولم يكتب من الحديث إلا نتفا أن أبا هريرة قال تلك اللفظة التي قالها الزهري في آخر الخبر، وتوهم أيضا أن هذا الخبر الذي زاد فيه الزهري هذه اللفظة خلاف الأخبار الثابتة أن النبي ﷺ سجد يوم ذي اليدين بعدما أتم صلاته
  435. (٤٣٥) باب ذكر التسليم من الركعتين من المغرب ساهيا، والدليل على الفرق بين الكلام في الصلاة ساهيا وبين الكلام في الصلاة عامدا، إذ مخالفونا من العراقيين يتابعونا على الفرق بين السلام قبل الفراغ من الصلاة عامدا وبين السلام ساهيا، فيوجبون على المسلم عامدا إعادة الصلاة، ويبيحون للمسلم ناسيا في الصلاة إتمام الصلاة، والبناء على ما قد صلى قبل السلام
  436. (٤٣٦) باب ذكر الجلوس في الثالثة، والتسليم منها ساهيا في الظهر أو العصر أو العشاء، والدليل على إغفال من زعم أن المسلم ساهيا في الثالثة إذا تكلم بعد السلام وهو غير ذاكر أنه قد بقي عليه بعض صلاته أن عليه إعادة الصلاة، وهذا القول خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم
  437. (٤٣٧) باب ذكر المصلي يصلي خمس ركعات ساهيا، والأمر بسجدتي السهو إذا صلى خمسا من غير أن يضيف إليها سادسة، والدليل على ضد قول من زعم من العراقيين أنه إن كان جلس في الرابعة مقدار التشهد أضاف إلى الخامسة سادسة، ثم سجد سجدتي السهو. وإن لم يكن جلس في الرابعة مقدار التشهد فعليه إعادة الصلاة -زعموا- وهذا القول رأي منهم خلاف سنة النبي ﷺ التي أمر الله جل وعلا باتباعها، إذ النبي ﷺ لا يخلو في الرابعة من أن يكون جلس فيها أو لم يجلس مقدار التشهد، فإن كان جلس فيها مقدار التشهد فلم يضف إلى الخامسة سادسة كما زعموا، وإن كان لم يجلس في الرابعة مقدار التشهد فلم يعد صلاته من أولها، فقولهم على كل حال خلاف سنة النبي ﷺ، ولم يستدلوا لمخالفتهم سنة النبي ﷺ الثابتة بسنة تخالفها، لا برواية صحيحة ولا واهية، وهذا محرم على كل عالم أن يخالف سنة النبي ﷺ برأي نفسه، أو برأي من بعد النبي صلى الله عليه وسلم
  438. (٤٣٨) باب ذكر السنة في سجدتي السهو بعد الكلام ساهيا، ضد قول من زعم أن المسلم من الصلاة إذا كان قد سها في صلاته، فتكلم بعد السلام ساهيا، أنه لا يسجد سجدتي السهو، وهذا القول خلاف الثابت من سنة النبي ﷺ [١١٧ - أ]
  439. (٤٣٩) باب السلام بعد سجدتي السهو إذا سجدهما المصلي بعد السلام
  440. (٤٤٠) باب التشهد بعد سجدتي السهو إذا سجدهما المصلي بعد السلام
  441. (٤٤١) باب ذكر تسمية سجدتي السهو المرغمتين، إذ هما ترغمان الشيطان
  442. (٤٤٢) باب ذكر الدليل على أن المسبوق بركعة أو ثلاث لا تجب عليه سجدتا السهو بجلوسه في الأولى والثالثة اقتداء بإمامه
  443. (٤٤٣) باب ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على أن الوتر ليس بفرض، لا على ما زعم من لم يفهم العدد، ولا فرق بين الفرض وبين الفضيلة، فزعم أن الوتر فريضة. فلما سئل عن عدد الفرض من الصلاة زعم أن الفرض من الصلاة خمس، فقيل له: والوتر، فقال: فريضة، فقال السائل: أنت لا تحسن العدد
  444. (٤٤٤) باب ذكر دليل بأن الوتر ليس بفرض
  445. (٤٤٥) باب الترغيب في الوتر واستحبابه إذ الله يحبه
  446. (٤٤٦) باب ذكر الأخبار المنصوصة عن النبي ﷺ أن الوتر ركعة
  447. (٤٤٧) باب إباحة الوتر بخمس ركعات، وصفة الجلوس في الوتر إذا أوتر بخمس ركعات، وهذا من اختلاف المباح
  448. (٤٤٨) باب ذكر الخبر المفسر أن النبي ﷺ لم يكن يجلس إلا في الخامسة إذا أوتر بخمس
  449. (٤٤٩) باب إباحة الوتر بسبع ركعات، أو بتسع، وصفة الجلوس إذا أوتر بسبع أو بتسع
  450. (٤٥٠) باب إباحة الوتر أول الليل إن أحب المصلي أو وسطه أو آخره، إذ الليل بعد العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر كله وقت الوتر
  451. (٤٥١) باب الأمر بالوتر من آخر الليل بذكر خبر مختصر غير متقصى ومجمل غير مفسر
  452. (٤٥٢) باب ذكر الوصية بالوتر قبل النوم بلفظ مجمل غير مفسر، قد يسبق -علمي- إلى وهم من لا يميز بين الخبر المختصر والخبر المتقصى، ولا يستدل بالمفسر من الأخبار على المجمل منها، أن أمر النبي ﷺ بأن يجعل آخر صلاة الليل وترا يضاد أمره ووصيته بالوتر قبل النوم
  453. (٤٥٣) باب ذكر الخبر المفسر للفظتين المجملتين اللتين ذكرتهما في البابين المتقدمين، والدليل على أن النبي ﷺ أمر بالوتر قبل النوم أخذ
  454. (٤٥٤) باب الأمر بمبادرة طلوع الفجر بالوتر، إذ الوتر وقته الليل، لا الليل والنهار، ولا بعض النهار أيضا
  455. (٤٥٥) باب الرخصة في الوتر راكبا في السفر، وفيه ما دل على أن الوتر ليست بفريضة، إذ النبي ﷺ لم يكن يصلي المكتوبة على راحلته في الحالة التي كان يوتر عليها
  456. (٤٥٦) باب النائم عن الوتر أو الناسي له يصبح قبل [أن] يوتر
  457. (٤٥٧) باب ذكر خبر روي في وتر النبي ﷺ بعد الفجر مجمل غير مفسر، أوهم بعض من لم يتبحر العلم، ولم يكتب من العلم ما يستدل بالخبر المفسر على الخبر المجمل أن النبي ﷺ أوتر بعد طلوع الفجر الثاني
  458. (٤٥٨) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أوتر هذه الليلة التي بات ابن عباس فيها عنده بعد طلوع الفجر الأول الذي يكون بعد طلوعه ليل لا نهار، لا بعد طلوع الفجر الثاني الذي يكون بعد طلوعه نهار، مع الدليل على أن النبي ﷺ لم يركع ركعتي الفجر عند فراغه من الوتر، بل أمسك بعد فراغه من الوتر حتى أضاء الفجر الثاني الذي يكون بعد إضاءة نهار ولا ليل
  459. (٤٥٩) باب الزجر أن يوتر المصلي في الليلة الواحدة مرتين، إذ الموتر مرتين تصير صلاته بالليل شفعا لا وترا
  460. (٤٦٠) باب الرخصة في الصلاة بعد الوتر
  461. (٤٦١) باب ذكر القراءة في الركعتين اللتين كان النبي ﷺ يصليهما بعد الوتر
  462. (٤٦٢) باب ذكر الدليل على أن الصلاة بعد الوتر مباحة لجميع من يريد الصلاة بعده، وأن الركعتين اللتين كان النبي ﷺ يصليهما بعد الوتر لم يكونا خاصة للنبي ﷺ دون أمته، إذ النبي ﷺ قد أمرنا بالركعتين بعد الوتر، أمر ندب وفضيلة، لا أمر إيجاب وفريضة
  463. (٤٦٣) باب فضل ركعتي الفجر إذ هما خير من الدنيا جميعا
  464. (٤٦٤) باب المسارعة إلى الركعتين قبل الفجر اقتداء بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم
  465. (٤٦٥) باب ذكر الدليل على أن عائشة إنما أرادت بقولها "الخير" في هذا الخبر خير النوافل، دون خير الفريضة، إذ اسم الخير قد يقع على الفريضة والنافلة جميعا
  466. (٤٦٦) باب الأمر بالركعتين قبل الفجر أمر ندب واستحباب، لا أمر فريضة وإيجاب
  467. (٤٦٧) باب وقت ركعتي الفجر
  468. (٤٦٨) باب استحباب تخفيف الركعتين قبل الفجر اقتداء بالنبي المصطفى ﷺ، إذ اتباع السنة أفضل من الابتداع على ما [١٢٢ - ب] يأمر القصاص من تطويل الركعتين قبل الفجر
  469. (٤٧٩) باب استحباب قراءة (قل هو الله أحد) و (قل يا أيها الكافرون) في الركعتين قبل الفجر
  470. (٤٧٠) باب إباحة القراءة في ركعتي الفجر، في كل ركعة منهما بآية واحدة سوى فاتحة الكتاب، ضد قول من زعم أنه لا يجزئ أن يقرأ في ركعة واحدة من التطوع بأقل من ثلاث آيات سوى الفاتحة
  471. (٤٧١) باب الرخصة في أن يصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح، وقبل طلوع الشمس إذا فاتتا قبل صلاة الصبح
  472. (٤٧٢) باب قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس إذا نسيهما المرء
  473. (٤٧٣) باب قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس، إذا نام المرء عنهما فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس
  474. (٤٧٤) باب الدعاء بعد ركعتي الفجر
  475. (٤٧٥) باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر
  476. (٤٧٦) باب الرخصة في ترك الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، والدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر أمر ندب وإرشاد، لا أمر فرض وإيجاب، والرخصة في الحديث بعد ركعتي الفجر
  477. (٤٧٧) باب النهي عن أن يصلي ركعتي الفجر بعد الإقامة، ضد قول من زعم أنهما تصليان والإمام يصلي الفريضة
  478. (٤٧٨) باب ذكر خبر نسخ فرض قيام الليل بعدما كان فرضا واجبا
  479. (٤٧٩) باب ذكر الدليل على أن الفرض قد ينسخ فيجعل الفرض تطوعا، وجائز أن ينسخ التطوع ثانيا فيفرض الأول كما كان في الابتداء فرضا
  480. (٤٨٠) باب كراهة ترك صلاة الليل بعدما كان المرء قد اعتاده
  481. (٤٨١) باب كراهة ترك قيام الليل وإن كان تطوعا لا فرضا
  482. (٤٨٢) باب استحباب قيام الليل يحل عقد الشيطان التي يعقدها على النائم فيصبح نشيطا طيب النفس بحل عقد الشيطان عن نفسه
  483. (٤٨٣) باب ذكر الدليل على أن ركعتين من صلاة الليل بعد ذكر الله والوضوء تحلان العقد كلها التي يعقدها الشيطان على قافية النائم
  484. (٤٨٤) باب الدليل على أن الشيطان يعقد على قافية النساء كعقده على قافية الرجال بالليل، وأن المرأة تحل عن نفسها عقد الشيطان بذكر الله والوضوء والصلاة كالرجل سواء
  485. (٤٨٥) باب ذكر البيان على أن صلاة الليل أفضل الصلاة بعد صلاة الفريضة
  486. (٤٨٦) باب التحريض على قيام الليل إذ هو دأب الصالحين، وقربة إلى الله ﷿ وتكفير السيئات، ومنهاة عن الإثم
  487. (٤٨٧) باب قيام الليل وإن كان المرء وجعا مريضا إذا قدر على القيام مع الوجع والمرض
  488. (٤٨٨) باب استحباب صلاة الليل قاعدا إذا مرض المرء أو كسل
  489. (٤٨٩) باب استحباب إيقاظ المرء لصلاة الليل
  490. (٤٩٠) باب ذكر أقل ما يجزئ من القراءة في قيام الليل
  491. (٤٩١) باب ذكر فضيلة قراءة مائة آية في صلاة الليل، إذ قارئ مائة آية في ليلة لا يكتب من الغافلين
  492. (٤٩٢) باب فضل قراءة مائتي آية في ليلة إذ قارئها يكتب من القانتين المخلصين
  493. (٤٩٣) باب فضل قراءة ألف آية في ليلة إن صح الخبر، فإني لا أعرف أبا سوية بعدالة ولا جرح
  494. (٤٩٤) باب فضل صلاة الليل وقبل السدس الآخر
  495. (٤٩٥) باب استحباب الدعاء في نصف الليل الآخر رجاء الإجابة
  496. (٤٩٦) باب فضل إيقاظ الرجل امرأته، والمرأة زوجها لصلاة الليل
  497. (٤٩٧) باب التسوك عند القيام لصلاة الليل
  498. (٤٩٨) باب افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين
  499. (٤٩٩) باب التحميد والثناء على الله والدعاء عند افتتاح صلاة الليل
  500. (٥٠٠) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما كان يحمد بهذا التحميد ويدعو بهذا الدعاء لافتتاح صلاة الليل بعد التكبير لا قبل
  501. (٥٠١) باب استحباب مسألة الله ﷿ الهداية لما اختلف فيه من الحق عند افتتاح صلاة الليل، والدليل على جهل من زعم من المرجئة أنه غير جائز للعاطس أن يرد على المشمت فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم، والنبي المصطفى الذي قد أكرمه الله بالنبوة قد سأل الله الهداية لما اختلف فيه من الحق، وهم يزعمون أنه غير جائز أن يسأل المسلم الهداية
  502. (٥٠٢) باب فضل طول القيام في صلاة الليل وغيره
  503. (٥٠٣) باب الجهر بالقراءة في صلاة الليل
  504. (٥٠٤) باب الترتل بالقراءة في صلاة الليل
  505. (٥٠٥) باب إباحة الجهر ببعض القراءة والمخافتة ببعضها في صلاة الليل
  506. (٥٠٦) باب ذكر صفة الجهر بالقراءة في صلاة الليل، واستحباب ترك رفع الصوت الشديد بها، والمخافتة بها، وابتغاء جهر بين الجهر الشديد وبين المخافتة، قال الله ﷿: (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا) [الإسراء: ١١٠] وهذه الآية من الجنس الذي كنت أعلمت أن اسم الشيء قد يقع على بعض أجزائه، إذ الله جل وعلا قد أوقع اسم الصلاة على القراءة فيها، والقراءة في الصلاة جزء من أجزائها لا كلها، وإنما أعلمت هذا ليعلم أن اسم الإيمان قد يقع على بعض شعبه
  507. (٥٠٧) باب الزجر عن الجهر بالقراءة في الصلاة إذا تأذى بالجهر بعض المصلين غير الجاهر بها
  508. (٥٠٨) باب استحباب قراءة بني إسرائيل والزمر كل ليلة استنانا بالنبي ﷺ إن كان أبو لبابة هذا يجوز الاحتجاج بخبره، فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح
  509. (٥٠٩) باب ذكر عدد صلاة النبي ﷺ بالليل بذكر خبر مجمل غير مفسر قد يحسب بعض من لم يتبحر العلم أنه خلاف بعض أخبار عائشة في عدد صلاة النبي ﷺ بالليل
  510. (٥١٠) باب ذكر الخبر الذي قد يخيل إلى بعض من لم يتبحر العلم أنه خلاف خبر ابن عباس هذا الذي ذكرته
  511. (٥١١) باب ذكر خبر ثالث إخاله يسبق إلى قلب بعض من لم يتبحر العلم أنه يضاد الخبرين اللذين ذكرتهما قبل في البابين المتقدمين
  512. (٥١٢) باب ذكر الخبر الدال على أن هذه الأخبار الثلاثة التي ذكرتها ليست بمتضادة ولا متهاترة، والدليل على أن النبي ﷺ قد كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة على ما أخبر ابن عباس، ثم نقص ركعتين فكان يصلي إحدى عشرة ركعة من الليل على ما أخبر أبو سلمة عن عائشة، ثم نقص من صلاة الليل ركعتين فكان يصلي من الليل تسع ركعات على ما أخبر عبد الله بن شقيق عن عائشة
  513. (٥١٣) باب قضاء صلاة الليل بالنهار إذا فاتت لمرض أو شغل أو نوم
  514. (٥١٤) باب ذكر الوقت من النهار الذي يكون المرء فيه مدركا لصلاة الليل إذا فاتت بالليل فصلاها في ذلك الوقت من النهار
  515. (٥١٥) باب ذكر الناوي قيام الليل فيغلبه النوم على قيام الليل
  516. (٥١٦) باب النهي عن أن تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي
  517. (٥١٧) باب الأمر بالاقتصاد في صلاة التطوع، وكراهة الحمل على النفس ما لا تطيقه من التطوع
  518. (٥١٨) باب استحباب الصلاة وكثرتها، وطول القيام فيها يشكر الله لما يولي العبد من نعمته وإحسانه
  519. (٥١٩) باب فضل التطوع قبل المكتوبات وبعدهن، بلفظة مجملة غير مفسرة
  520. (٥٢٠) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل [على] أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: في كل يوم، أي في كل يوم وليلة، مع بيان عدد هذه الركعات قبل الفرائض وبعدهن، قد كنت أعلمت في كتاب "معاني القرآن" أن العرب قد تقول: يوما تريد بليلته، وتقول: ليلة، تريد بيومها، قال الله جل وعلا في سورة آل عمران: (آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا) [الزمر: ٤١] وقال في سورة مريم (آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا) [مريم: ١٠]، فبان أنه أراد بقوله في آل عمران: ثلاثة أيام، أي بلياليها. وصح أنه أراد بقوله في سورة مريم: ثلاث ليال سويا، أي بأيامهن. قال الله جل وعلا: (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة) [الأعراف: ١٤٢]، والعلم محيط أنه إنما أراد بأيامهن، وقال: (وأتممناها بعشر) [الأعراف: ١٤٣]، والعرب إذا أفردت ذكر الأيام قالت: عشرة أيام، وإذا أفردت ذكر الليالي قالت: عشر ليال، فظاهر هذه اللفظة وأتممناها بعشر نسقا على الثلاثين التي ذكرها قبل، وإنما أراد الله أتممناها بعشر ليال أي بأيامهن
  521. (٥٢١) باب فضل صلاة التطوع قبل صلاة الظهر وبعدها
  522. (٥٢٢) باب فضل صلاة التطوع قبل صلاة العصر
  523. (٥٢٣) باب فضل التطوع بين المغرب والعشاء
  524. (٥٢٤) باب ذكر صلاة النبي ﷺ قبل المكتوبات وبعدهن
  525. (٥٢٥) باب استحباب صلاة التطوع قبل المكتوبات وبعدهن في البيوت
  526. (٥٢٦) باب الأمر بأن يركع الركعتين بعد المغرب في البيوت بلفظ أمر قد يحسب بعض من لم يتبحر العلم أن مصليها في المسجد عاص، إذ النبي ﷺ أمر أن يصليها في البيوت
  527. (٥٢٧) باب ذكر الخبر المفسر لأمر النبي ﷺ بأن تصلى الركعتان بعد المغرب في البيوت، والدليل على أن الأمر بذلك أمر استحباب لا أمر إيجاب، إذ صلاة النوافل في البيوت أفضل من النوافل في المساجد
  528. (٥٢٨) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما استحب الصلاة في البيت على الصلاة في المسجد خلا المكتوبة، إذ الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد إلا المكتوبة منها
  529. (٥٢٩) باب الأمر بصلاة التطوع في البيوت، والنهي عن اتخاذ البيوت قبورا فيتحامى الصلاة فيهن، وهذا الخبر دال على الزجر عن الصلاة في المقابر
  530. (٥٣٠) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر بأن يجعل بعض صلاة التطوع في البيوت لا كلها، إذ الله جل وعلا يجعل في بيت المصلي من صلاته خيرا. خبر ابن عمر: "اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم" دال على أنه إنما أمر بأن يجعل بعض الصلاة في البيوت لا كلها
  531. (٥٣١) باب الأمر بإكرام البيوت ببعض الصلاة فيها
  532. (٥٣٢) باب فضل صلاة التطوع في عقب كل وضوء يتوضؤه المحدث
  533. (٥٣٣) باب استحباب الصلاة عند الذنب يحدثه المرء لتكون تلك الصلاة كفارة لما أحدث من الذنب
  534. (٥٣٤) باب التسليم في كل ركعتين من صلاة التطوع، صلاة الليل والنهار جميعا
  535. (٥٣٥) باب ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على خلاف قول من زعم أن تطوع النهار أربعا لا مثنى
  536. (٥٣٦) باب صلاة التسبيح إن صح الخبر، فإن في القلب من هذا الإسناد شيء
  537. (٥٣٧) باب صلاة الترغيب والترهيب
  538. (٥٣٨) باب صلاة الاستخارة
  539. (٥٣٩) باب الوصية بالمحافظة على صلاة الضحى
  540. (٥٤٠) باب في فضل صلاة الضحى إذ هي صلاة الأوابين
  541. (٥٤١) باب في فضل صلاة الضحى، والبيان أن ركعتي الضحى تجزئ من الصدقة التي كتبت على سلامى المرء في كل يوم
  542. (٥٤٢) باب ذكر عدد السلامى وهي المفاصل التي عليها الصدقة التي تجزئ ركعتا الضحى من الصدقة التي على تلك المفاصل كلها
  543. (٥٤٣) باب استحباب تأخير صلاة الضحى
  544. (٥٥٤) باب استحباب مسألة الله ﷿ [١٣٤ - أ] في صلاة الضحى رجاء الإجابة
  545. (٥٤٥) باب صلاة الضحى عند القدوم من السفر
  546. (٥٤٦) باب صلاة الضحى في الجماعة، وفيه بيان أن النبي ﷺ قد صلى الضحى في غير اليوم الذي كان يقدم فيه من الغيبة
  547. (٥٤٧) باب صلاة النبي ﷺ عند الضحى، وهذا من الباب الذي أعلمت أن الحكم للمخبر الذي يخبر بكون الشيء لا من ينفي الشيء
  548. (٥٤٨) باب صلاة الضحى في السفر، وهو من الجنس الذي أعلمت أن النبي ﷺ قد صلى الضحى في غير اليوم الذي كان يقدم فيه من غيبة
  549. (٥٤٩) باب ذكر البيان أن النبي ﷺ يسلم من كل ركعتين من الثمان ركعات اللاتي صلاهن صلاة الضحى
  550. (٥٥٠) باب التسوية بين القيام والركوع والسجود في صلاة الضحى
  551. (٥٥١) باب تقصير أجر صلاة القاعد عن صلاة القائم في التطوع
  552. (٥٥٢) باب ذكر ما كان الله ﷿ خص به نبيه [١٣٥ - أ] صلى الله عليه المصطفى في الصلاة قاعدا، فجعل صلاته قاعدا كالصلاة قائما في الأجر
  553. (٥٥٣) باب التربع في الصلاة إذا صلى المرء جالسا
  554. (٥٥٤) باب إباحة صلاة التطوع جالسا وإن لم يكن بالمرء علة من مرض لا يقدر على الصلاة قائما
  555. (٥٥٥) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما كان يكثر من التطوع جالسا وإن لم يكن به مرض بعدما أسن وحطمه الناس
  556. (٥٥٦) باب الترتل في القراءة إذا صلى المرء جالسا
  557. (٥٥٧) باب إباحة الجلوس لبعض القراءة، والقيام لبعض في الركعة الواحدة
  558. (٥٥٨) باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في صفة صلاته جالسا، حسب بعض العلماء أنه خلاف هذا الخبر الذي ذكرناه
  559. (٥٥٩) باب تقصير أجر صلاة المضطجع عن أجر صلاة القاعد
  560. (٥٦٠) باب صفة صلاة المضطجع خلاف ما يتوهمه العامة، إذ العامة إنما تأمر المصلي مضطجعا أن يصلي مستلقيا على قفاه، والنبي ﷺ أمر المصلي مضطجعا أن يصلي على جنب
  561. (٥٦١) باب التطوع بالنهار للمسافر خلاف مذهب من كره التطوع للمسافر بالنهار
  562. (٥٦٢) باب صلاة التطوع في السفر قبل صلاة المكتوبة
  563. (٥٦٣) باب صلاة التطوع في السفر عند توديع المنازل
  564. (٥٦٤) باب صلاة التطوع بالليل في السفر على الأرض
  565. (٥٦٥) باب إباحة الوتر على الراحلة في السفر حيث توجهت بالمصلي الراحلة، ضد قول من زعم أن حكم الوتر حكم الفريضة، وأن الوتر على الراحلة غير جائز كصلاة الفريضة
  566. (٥٦٦) باب ذكر خبر غلط في الاحتجاج به بعض من لم يتبحر العلم ممن زعم أن الوتر على الراحلة غير جائز
  567. (٥٦٧) باب إباحة صلاة التطوع على الراحلة في السفر حيث توجهت بالراكب
  568. (٥٦٨) باب ذكر البيان ضد قول من زعم أن النبي ﷺ إنما صلى على راحلته تطوعا حيث ما توجهت به إذا كانت متوجهة نحو القبلة
  569. (٥٦٩) باب إباحة صلاة التطوع في السفر على الحمر، ويخطر ببالي في هذا الخبر دلالة على أن الحمار ليس بنجس وإن كان لا يؤكل لحمه، إذ الصلاة على النجس غير جائز
  570. (٥٧٠) باب الإيماء بالصلاة راكبا في السفر
  571. (٥٧١) باب صفة الركوع والسجود في الصلاة راكبا
  572. (٥٧٢) باب النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس بذكر لفظ عام مراده خاص
  573. (٥٧٣) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، بعض صلاة التطوع لا المكتوبة وجميع التطوع
  574. (٥٧٤) باب الزجر عن تحري الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، والدليل على أن السكت لا يكون خلاف النطق، ولا يجوز الاحتجاج بالسكت على النطق على ما يتوهمه بعض من يدعي العلم، إذ لو جاز الاحتجاج بالسكت على النطق لكان في قوله: "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس" إباحة الصلاة إذا طلعت الشمس وإن كان المصلي متحريا [١٣٨ - ب] بصلاته طلوع الشمس
  575. (٥٧٥) باب النهي عن التطوع نصف النهار حتى تزول الشمس
  576. (٥٧٦) باب ذكر الدليل على أن نهي النبي ﷺ عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب نهي خاص لا عام، إنما أراد بعض التطوع لا كله، وقد أعلمت قبل [١٣٩ - ب] في الباب الذي تقدم أنه لم يرد بهذا النهي نهيا عن صلاة الفريضة
  577. (٥٧٧) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما داوم على الركعتين بعد العصر بعدما صلاهما مرة لفضل الدوام على العمل
  578. (٥٧٨) باب ذكر الخبر المفسر لبعض اللفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل [على] أن النبي ﷺ إنما نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إذا كانت الشمس غير مرتفعة، فدانت للغروب
  579. (٥٧٩) باب إباحة الصلاة عند غروب الشمس وقبل صلاة المغرب
  580. (٥٨٠) باب ذكر بناء أول مسجد بني في الأرض والثاني وذكر القدر الذي بين أول بناء مسجد والثاني
  581. (٥٨١) باب فضل بناء المساجد إذا كان الباني يبني المسجد لله لا رياء ولا سمعة
  582. (٥٨٢) باب في فضل المسجد وإن صغر المسجد وضاق
  583. (٥٨٣) باب فضل المساجد إذ هي أحب البلاد إلى الله
  584. (٥٨٤) باب الأمر ببناء المساجد في الدور
  585. (٥٨٥) باب تطييب المساجد
  586. (٥٨٦) باب فضل إخراج القذى من المسجد
  587. (٥٨٧) باب ذكر بدء تحصيب المسجد كان، والدليل على أن المساجد إنما تحصب حتى لا يقذر الطين والبلل الثياب إذا مطروا، إن ثبت الخبر
  588. (٥٨٨) باب تقميم المساجد، والتقاط العيدان والخرق منها، وتنظيفها
  589. (٥٨٩) باب النهي عن نشد الضوال في المسجد
  590. (٥٩٠) باب الأمر بالدعاء على ناشد الضالة في المسجد أن لا يؤديها الله عليه
  591. (٥٩١) باب النهي عن البيع والشراء في المساجد
  592. (٥٩٢) باب الأمر بالدعاء على المتبايعين في المسجد أن لا تربح تجارتهما، وفيه ما دل على أن البيع ينعقد وإن كانا عاصيين بفعلهما
  593. (٥٩٣) باب الزجر عن إنشاد الشعر في المساجد بلفظ عام مراده -علمي- خاص
  594. (٥٩٤) باب ذكر الخبر الدال [على] أن النبي ﷺ إنما نهى عن تناشد بعض الأشعار في المساجد لا عن جميعها
  595. (٥٩٥) باب النهي عن البزاق في المسجد إذا لم يدفن
  596. (٥٩٦) باب الأمر بدفن البزاق في المسجد ليكون كفارة للبزق
  597. (٥٩٧) باب الأمر بإعماق الحفر للنخامة في المسجد
  598. (٥٩٨) باب ذكر العلة التي لها أمر بدفن النخامة في المسجد، والدليل على أنه أمر به كي لا يتأذى بذلك النخامة مؤمن أن يصيب جلده أو ثوبه فيؤذيه
  599. (٥٩٩) باب النهي عن التنخم في قبلة المسجد
  600. (٦٠٠) باب حك النخامة من قبلة المسجد
  601. (٦٠١) باب النهي عن المرور بالسهام في المساجد من غير قبض على نصولها
  602. (٦٠٢) باب ذكر العلة التي لها أمر بالإمساك على نصال السهم إذا مر به في المسجد
  603. (٦٠٣) باب النهي عن إيطان الرجل المكان من المسجد، وفي هذا ما دل على أن المسجد لمن سبق إليه، ليس أحد أحق بموضع من المسجد من غيره. قال الله ﷿: (وأن المساجد لله) [الجن: ١٨]
  604. (٦٠٤) باب الأمر بتوسعة المساجد إذا بنيت
  605. (٦٠٥) باب كراهة التباهي في بناء المساجد، وترك عمارتها بالعبادة فيها
  606. (٦٠٦) باب ذكر الدليل على أن التباهي في المساجد من أشراط الساعة
  607. (٦٠٧) باب صفة بناء مسجد النبي ﷺ الذي كان على عهده
  608. (٦٠٨) باب الصلاة عند دخول المسجد قبل الجلوس، إذ هي من حقوق المساجد
  609. (٦٠٩) باب كراهة المرور في المساجد من غير أن تصلي فيها، والبيان أنه من أشراط الساعة
  610. (٦١٠) باب الزجر عن جلوس الجنب والحائض في المسجد
  611. (٦١١) باب الرخصة في إنزال المشركين المسجد غير المسجد الحرام
  612. (٦١٢) باب إباحة دخول عبيد المشركين وأهل الذمة المسجد، والمسجد الحرام أيضا
  613. (٦١٣) باب الرخصة في النوم في المسجد
  614. (٦١٤) باب الرخصة في مرور الجنب في المسجد من غير جلوس فيه
  615. (٦١٥) باب الرخصة في ضرب الخباء، واتخاذ بيوت القصب للنساء في المسجد
  616. (٦١٦) باب الرخصة في ضرب الأخبية للمرضى في المسجد، وتمريض المرضى في المسجد
  617. (٦١٧) باب فضل الصلاة في مسجد بيت المقدس، وتكفير الذنوب والخطايا بها
  618. (٦١٨) باب ذكر صلاة الوسطى التي أمر الله ﷿ بالمحافظة عليها على التكرار والتأكيد بعد دخولها في جملة الصلوات التي أمر الله بالمحافظة عليها. وهذا من واو الوصل التي نقول إنما على معنى التكرار والتأكيد، لا من واو الفصل، إذ محال أن تكون الصلاة الوسطى ليست من الصلوات. قال الله ﷿: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) [البقرة: ٢٣٨] فالصلاة الوسطى كانت داخلة في الصلوات التي أمر الله في أول الذكر بالمحافظة عليها، ثم قال: والصلاة الوسطى) [البقرة: ٢٣٨] على معنى التكرار والتأكيد، وقد استقصيت هذا الجنس في كتاب الإيمان عند ذكر اعتراض من اعترض علينا فادعى أن الله ﷿ قد فرق بين الإيمان والأعمال الصالحة بواو استئناف في قوله: (والذين آمنوا وعملوا الصالحات) [البقرة: ٨٢]
  619. (٦١٩) باب الزجر عن السهر بعد صلاة العشاء بلفظ عام مراده خاص
  620. (٦٢٠) باب ذكر الدليل على أن كراهة السمر بعد العشاء في غير ما يجب على المرء أن يناظر فيه، يسمر فيه، بعد العشاء في أمور المسلمين
  621. (٦٢١) باب صلاة الإمام في شدة الخوف بكل طائفة من المأمومين ركعة واحدة، لتكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة، وترك الطائفتين قضاء الركعة الثانية. وفي هذا ما دل على جواز فريضة للمأموم خلف الإمام المصلي نافلة
  622. (٦٢٢) باب ذكر البيان أن النبي ﷺ صلى هذه الصلاة بكل طائفة ركعة، ولم تقض الطائفتان شيئا، والعدو بينه وبين القبلة، وأن الطائفة التي حرست من العدو كانت أمام النبي ﷺ لا خلفه
  623. (٦٢٣) باب في صفة صلاة الخوف، والخوف أقل مما ذكرنا، إذا كان العدو بين المسلمين وبين القبلة، وافتتاح كلتا الطائفتين الصلاة مع الإمام وركوعهما مع الإمام معا
  624. (٦٢٤) باب في صفة صلاة الخوف أيضا، والخوف أشد مما تقدم ذكرنا له في الباب قبل هذا، وإباحة افتتاح الصف الثاني صلواتهم مع الإمام وهم قعود وافتتاح الصف الأول صلواتهم مع الإمام وهم قيام
  625. (٦٢٥) باب في صفة صلاة الخوف والعدو خلف القبلة، وصلاة الإمام بكل طائفة ركعتين، وهذا أيضا الجنس الذي أعلمت من جواز صلاة المأموم فريضة خلف الإمام المصلي نافلة، إذ إحدى الركعتين كانت للنبي ﷺ تطوعا، وللمأمومين فريضة
  626. (٦٢٦) باب في صلاة الخوف أيضا إذا كان العدو خلف القبلة، والرخصة للطائفة الأولى في ترك استقبالها القبلة بعد فراغها
  627. (٦٢٧) باب في صلاة الخوف أيضا إذا كان العدو خلف القبلة، وإتمام الطائفة الأولى الركعة الثانية قبل الإمام
  628. (٦٢٨) باب انتظار الإمام الطائفة الأولى جالسا لتقضي الركعة الثانية، وانتظاره الطائفة الثانية جالسا قبل التسليم ليقضي الركعة الثانية
  629. (٦٢٩) باب في صلاة الخوف أيضا، والرخصة لإحدى الطائفتين أن تكبر مع الإمام وهي غير مستقبلة القبلة إذا كان العدو خلف القبلة، وانتظار الإمام قائما بعد فراغه من الركعة الأولى للطائفة التي كبرت غير مستقبلي القبلة فيصلي الركعة التي سبقهم بها الإمام، وانتظار الطائفة الأولى قاعدا بعد فراغه من الركعتين قبل السلام، لتقضى الركعة الثانية ليجمعهم جميعا بالسلام، فيسلمون إذا سلم إمامهم
  630. (٦٣٠) باب في صلاة الخوف أيضا، وانتظار الإمام الطائفة الأولى بعد سجدة من الركعة الأولى ليسجد السجدة الثانية، وانتظار الثانية حتى تركع ركعة لتلحق بالإمام فتسجد معه السجدة الثانية، ثم ينتظرهم الإمام قائما لتسجد السجدة الثانية، وجمع الإمام الطائفتين جميعا بالركعة الثانية فيكون فراغ الإمام والمأمومين جميعا من الصلاة معا
  631. (٦٣١) باب الإقامة لصلاة الخوف
  632. (٦٣٢) باب الرخصة في القتال والكلام في صلاة الخوف، قبل إتمام الصلاة، إذا خافوا غلبة العدو
  633. (٦٣٣) باب إباحة صلاة الخوف ركبانا ومشاة في شدة الخوف. قال الله ﷿: (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) [البقرة: ٢٣٩]
  634. (٦٣٤) باب صلاة الإمام المغرب بالمأمومين صلاة الخوف
  635. (٦٣٥) باب الرخصة في وضع السلاح في صلاة الخوف إذا كان بالمصلي أذى من مطر أو كان مريضا
  636. (٦٣٦) باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر، والدليل على أنهما لا ينكسفان لموت أحد، وأنهما آيتان من آيات الله
  637. (٦٣٧) باب ذكر الخبر الدال على أن كسوفهما تخويف من الله لعباده قال الله ﷿ (وما نرسل بالآيات إلا تخويفا) [الإسراء: ٥٩]
  638. (٦٣٨) باب الخطبة على المنبر والأمر بالتسبيح، والتحميد، والتكبير، مع الصلاة عند الكسوف إلى أن ينجلي
  639. (٦٣٩) باب رفع اليدين عند الدعاء والتسبيح والتكبير والتحميد في الكسوف
  640. (٦٤٠) باب الأمر بالدعاء مع الصلاة عند كسوف الشمس والقمر
  641. (٦٤١) باب النداء بأن الصلاة جامعة في الكسوف، والدليل على أن لا أذان ولا إقامة في صلاة الكسوف
  642. (٦٤٢) باب ذكر قدر القراءة من صلاة الكسوف، وتطويل القراءة فيها
  643. (٦٤٣) باب تطويل القراءة في القيام الأول، والتقصير في القراءة في القيام الثاني عن الأول
  644. (٦٤٤) باب الجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس
  645. (٦٤٥) باب ذكر عدد الركوع في كل ركعة من صلاة الكسوف
  646. (٦٤٦) باب التسوية بين كل ركوع وبين القيام [١٤٩ - ب] الذي قبله من صلاة الكسوف
  647. (٦٤٧) باب التكبير للركوع والتحميد عند رفع الرأس من الركوع، في كل ركوع يكون بعده قراءة، أو بعد سجود في آخر ركوع من كل ركعة
  648. (٦٤٨) باب الدعاء والتكبير في القيام بعد رفع الرأس من الركوع، وبعد قول سمع الله لمن حمده في صلاة الكسوف
  649. (٦٤٩) باب تطويل السجود في صلاة الكسوف
  650. (٦٥٠) باب تقصير السجدة الثانية عن الأولى في صلاة الكسوف
  651. (٦٥١) باب البكاء والدعاء في السجود في صلاة الكسوف
  652. (٦٥٢) باب طول الجلوس بين السجدتين في صلاة الكسوف
  653. (٦٥٣) باب الدعاء والرغبة إلى الله في الجلوس في آخر صلاة الكسوف حتى تنجلي الشمس إذا لم يكن قد انجلت قبل
  654. (٦٥٤) باب خطبة الإمام بعد صلاة الكسوف
  655. (٦٥٥) باب استحباب استحداث التوبة عند كسوف الشمس. لما سبق من المرء من الذنوب والخطايا
  656. (٦٥٦) باب الأمر بالصدقة عند كسوف الشمس
  657. (٦٥٧) باب الأمر بالعتاقة في كسوف الشمس
  658. (٦٥٨) باب ذكر علة لما تنكسف الشمس إذا انكسفت؟
  659. (٦٥٩) باب التواضع، والتبذل، والتخشع، والتضرع، عند الخروج إلى الاستسقاء
  660. (٦٦٠) باب الخروج إلى المصلى للاستسقاء
  661. (٦٦١) باب الخطبة قبل صلاة الاستسقاء
  662. (٦٦٢) باب ترك الكلام عند الدعاء في خطبة الاستسقاء
  663. (٦٦٣) باب ترك الأذان والإقامة لصلاة الاستسقاء، والدليل على أنه لا يؤذن ولا يقام للتطوع، وإن صليت التطوع في الجماعة
  664. (٦٦٤) باب خروج الإمام بالناس إلى الاستسقاء
  665. (٦٦٥) باب استقبال القبلة للدعاء قبل الصلاة للاستسقاء، وتحويل الأردية قبل الصلاة
  666. (٦٦٦) باب صفة رفع اليدين في الاستسقاء
  667. (٦٦٧) باب صفة تحويل الرداء في الاستسقاء إذا كان الرداء ثقيلا
  668. (٦٦٨) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما حول رداءه، فجعل الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن لأن الرداء ثقل عليه، فاشتد عليه أن يجعل أعلاه أسفله
  669. (٦٦٩) باب صفة الدعاء في الاستسقاء
  670. (٦٧٠) باب عدد [ركعات] صلاة الاستسقاء
  671. (٦٧٠) باب عدد [ركعات] صلاة الاستسقاء
  672. (٦٧٢) باب الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء، والدليل على ضد قول من زعم من التابعين أن صلاة النهار عجماء، يريد أنه لا يجهر بالقراءة في شيء من صلوات النهار
  673. (٦٧٣) باب استحباب الاستسقاء ببعض قرابة النبي ﷺ بالبلدة التي يستسقي بها ببعض قرابته صلى الله عليه وسلم
  674. (٦٧٤) باب إعادة الخطبة ثانية بعد صلاة الاستسقاء
  675. (٦٧٥) باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة إذا شكي إلى الإمام بقحط المطر، ودعاء الإمام بحبس المطر عن المدن والقرى، إذا شكي إليه كثرة الأمطار، وخيف هدم البنيان، وانقطاع السبل
  676. (٦٧٦) باب ترك الإمام العود للخروج لصلاة الاستسقاء ثانيا إذا سقوا في أول مرة استسقوا
  677. (٦٧٧) باب عدد [ركعات] صلاة العيدين
  678. (٦٧٨) باب استحباب الأكل يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى، وترك الأكل يوم النحر إلى الرجوع من المصلى فيأكل من ذبيحته إن كان ممن يضحي
  679. (٦٧٩) باب ذكر الخبر الدال على أن ترك الأكل يوم النحر حتى يذبح المرء فضيلة، وإن كان الأكل مباحا قبل الغدو إلى المصلى، والآكل غير حارج ولا آثم
  680. (٦٨٠) باب استحباب أكل التمر يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى
  681. (٦٨١) باب استحباب الفطر يوم الفطر على وتر من التمر
  682. (٦٨٢) باب الخروج إلى المصلى لصلاة العيدين، والدليل على أن صلاة العيدين تصلى في المصلى لا في المساجد، إذا أمكن الخروج إلى المصلى
  683. (٦٨٣) باب التكبير والتهليل في الغدو إلى المصلى في العيدين، إن صح الخبر. فإن في القلب من هذا الخبر، وأحسب الحمل فيه على عبد الله بن عمر العمري إن لم يكن الغلط من [١٥٣ - ب] ابن أخي ابن وهب
  684. (٦٨٤) باب ترك الأذان والإقامة لصلاة العيدين، وهذا من الجنس الذي أعلمت أن لا أذان، ولا إقامة إلا لصلاة الفريضة، وإن صليت غير الفريضة جماعة
  685. (٦٨٥) باب إخراج العنزة في العيدين إلى المصلى، ليستتر بها الإمام في المصلى إذا صلى، بذكر خبر مجمل لم يبين فيه العلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم
  686. (٦٨٦) باب ذكر الخبر المفسر للعلة التي كان النبي ﷺ يخرج العنزة إلى المصلى، والدليل على أنه إنما كان خرجها إذ لا بناء بالمصلى يومئذ يستر المصلي
  687. (٦٨٧) باب ترك الصلاة في المصلى قبل العيدين وبعدها اقتداء بالنبي واستنانا به
  688. (٦٨٨) باب البدء بصلاة العيدين قبل الخطبة
  689. (٦٨٩) باب عدد التكبير في صلاة العيدين في القيام قبل الركوع
  690. (٦٩٠) باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أنه يوالي بين [١٥٤ - أ] القراءتين في صلاة العيدين
  691. (٦٩١) باب القراءة في صلاة العيدين
  692. (٦٩٢) باب استقبال الإمام الناس للخطبة بعد الفراغ من الصلاة
  693. (٦٩٣) باب الخطبة يوم العيد بعد صلاة العيد
  694. (٦٩٤) باب الخطبة على المنبر في العيدين
  695. (٦٩٥) باب الخطبة قائما على الأرض إذا لم يكن بالمصلى منبر
  696. (٦٩٦) باب عدد الخطب في العيدين، والفصل بين الخطبتين بجلوس
  697. (٦٩٧) باب السكوت في الجلوس بين الخطبتين [١٥٤ - ب] وترك الكلام فيه
  698. (٦٩٨) باب قراءة القرآن في الخطبة، والاقتصاد في الخطبة والصلاة جميعا
  699. (٦٩٩) باب الأمر بالصدقة وما ينوب الإمام من أمر الرعية في خطبة العيد
  700. (٧٠٠) باب إشارة الخاطب بالسبابة على المنبر عند الدعاء في الخطبة وتحريكه إياها عند الإشارة بها
  701. (٧٠١) باب كراهة رفع اليدين على المنبر في الخطبة
  702. (٧٠٢) باب الاعتماد على القسي أو العصا على المنبر في الخطبة
  703. (٧٠٣) باب إباحة الكلام في الخطبة بالأمر والنهي، والدليل على ضد قول من زعم أن الخطبة صلاة، ولو كانت الخطبة صلاة ما تكلم النبي ﷺ فيها بما لا يجوز في الصلاة
  704. (٧٠٤) باب أمر الإمام القارئ بقراءة القرآن واستماعه للقراءة وهو على المنبر، والبكاء على المنبر عند استماع القرآن
  705. (٧٠٥) باب النزول عن المنبر للسجود إذا قرأ الخاطب السجدة على المنبر، إن صح الخبر، فإن في القلب من هذا الإسناد، لأن بعض
  706. (٧٠٦) باب الرخصة للخاطب في قطع الخطبة للحاجة تبدو له
  707. (٧٠٧) باب إباحة قطع الخطبة ليعلم بعض الرعية العلم
  708. (٧٠٨) باب انتظار القوم الإمام جلوسا في العيدين بعد فراغه من الخطبة ليعظ النساء ويذكرهن
  709. (٧٠٩) باب ذكر عظة الإمام النساء وتذكيره إياهن، وأمره إياهن بالصدقة بعد خطبة العيدين
  710. (٧١٠) باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أتى النساء بعد فراغه من الخطبة ليعظهن، إذ النساء لم يسمعن خطبته وموعظته
  711. (٧١١) باب الرخصة في ترك انتظار الرعية للخطبة يوم العيد
  712. (٧١٢) باب اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد، وصلاة الإمام بالناس العيد ثم الجمعة، وإباحة القراءة فيهما جميعا بسورتين بأعيانهما
  713. (٧١٣) باب الرخصة لبعض الرعية في التخلف عن الجمعة إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، إن صح الخبر، فإني لا أعرف إياس بن أبي رملة بعدالة ولا جرح
  714. (٧١٤) باب الرخصة للإمام إذا اجتمع العيدان والجمعة أن يعيد بهم ولا يجمع بهم، إن كان ابن عباس أراد بقوله: أصاب ابن الزبير السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم
  715. (٧١٥) باب إباحة خروج النساء في العيدين، وإن كن أبكارا، ذوات خدور حيضا كن أو أطهارا
  716. (٧١٦) باب الأمر باعتزال الحائض إذا شهدت العيد. والدليل على أنها إنما أمرت بالخروج لمشاهدة الخير ودعوة المسلمين
  717. (٧١٧) باب استحباب الرجوع من المصلى من غير الطريق الذي أتى فيه المصلي
  718. (٧١٨) باب استحباب الصلاة في المنزل بعد الرجوع من المصلى