Lewati ke konten

Kitab: Shahih Ibni Khuzaimah (Cet. 3) · Pengarang: ابن خزيمة

Baca Juz 1, halaman 440

  1. كتاب الصلاة
  2. (٣٢٤) باب الرخصة في اللحظ في الصلاة من غير أن يلوي المصلي عنقه خلف ظهره

ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ؛ ح وَثَنَا أَبُو مُوسَى، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى؛ ح وَثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، ثَنَا غُنْدَرٌ؛ ح وَثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالُوا: ثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمْرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ؛ الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ.

وَفِي حَدِيثِ غُنْدَرٍ، قَالَ مَعْمَرٌ، فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: الْعَقْرَبُ وَالْحَيَّةُ.

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ يَحْيَى: يَعْنِي الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ.

(٣٢٣) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ النَّائِبَةِ تَنُوبُ الْمُصَلِّي

٨٧٠ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي خَبَرِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ:

وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ بالتَّصْفِيقِ الْتَفَتَ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّفِّ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَكَذَا، يَأْمُرُهُ أَنْ يُصَلِّيَ، قَدْ أَمْلَيْتُهُ قَبْلُ بِطُولِهِ.

(٣٢٤) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي اللَّحْظِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْوِيَ الْمُصَلِّي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ

٨٧١ - أَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ -وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ- عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا، وَلَا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ.

Rujukan halaman ini: صحيح ابن خزيمة ط 3، ج 1، ص 440 (SanadKitab #121382, hlm. urut 434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.