(١١١) باب الرخصة في الفطر في رمضان في السفر لمن قد صام بعضه في الحضر، خلاف مذهب من أوجب عليه الصوم في السفر إذا كان قد صام بعضه في الحضر، توهم أن قوله: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) [البقرة: ١٨٥] أن من شهد بعض الشهر وهو حاضر غير مسافر فوجب عليه صوم جميع الشهر وإن سافر في بعضه