(٧٢) باب كراهية الإحرام وراء المواقيت التي وقت النبي ﷺ لأهل الآفاق الذين منازلهم وراءها، إذ النبي ﷺ وقت هذه المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها، والمصطفى ﷺ وجميع من خرج [٢٥٩ - ب] من المدينة وقت إرادتهم الحج خرجوا فجلس حتى أتوا ذا الحليفة فأحرموا منه. ولو كان الإحرام وراء المواقيت أو من منازلهم وراء المواقيت سنة أو خيرا أو أفضل لأشبه أن يكون المصطفى ﷺ يحرم من المدينة ويأمر أصحابه بالإحرام منها، واتباع سنة النبي ﷺ أفضل مما سواها